الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: ذَاك مَال فضع فَوَضَعتهَا بَين يَدَيْهِ فحسبتها فَوجدَ قد وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة فَأخذ مِنْهَا الزَّكَاة وَعَن سُفْيَان عَن ابْن عجلَان عَن أبي الزِّنَاد عَن أبي عَمْرو عَن أَبِيه مثله وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(224) :
وَزَكَاة الْفطر وَاجِبَة فِي العَبْد وَإِن كَانَ للتِّجَارَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب فَيَقُول قد أجمعنا على وجوب زَكَاة التِّجَارَة فَيدل على وجوب زَكَاة الْفطر عِنْد مُسلم وَالْبُخَارِيّ، وَاللَّفْظ لَهُ، عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه فرض صَدَقَة الْفطر صَاعا من شعير أَو تمر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر والمملوك وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". وَمَا رُوِيَ عَن فَاطِمَة بنت حُسَيْن يبلغ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه قَالَ: " لَا ثنيا