الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَافِظ: حَدِيث طَاوس عَن معَاذ لم يكن مُرْسلا. فَلَا حجَّة فِيهِ فَلَقَد قَالَ بَعضهم: من الْجِزْيَة بدل الصَّدَقَة، قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا هُوَ الْأَلْيَق بمعاذ رضي الله عنه وَالْأَشْبَه بِمَا أمره النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بِهِ من أَخذ الْجِنْس فِي الصَّدقَات وَأخذ الدِّينَار أَو عدله معافر فِي الْجِزْيَة، فَإِن رد الصَّدقَات على فقرائهم إِلَّا أَن ينقلها إِلَى الْمُهَاجِرين بِالْمَدِينَةِ الَّذين أَكْثَرهم أهل فَيْء لَا أهل صَدَقَة ثمَّ يُعَارضهُ مَا رُوِيَ عَن أبي سعيد قَالَ: جَاءَ رجال من أهل الْبَادِيَة إِلَى النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّا أهل أَمْوَال فَهَل تجوز عَنَّا من زَكَاة الْفطر قَالَ: " لَا فأدوها صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من أقط " استدلوا بِمَا روى مجَالد عَن ابْن أبي حَازِم عَن الصنابح الأحمسي أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أبْصر نَاقَة مُسِنَّة فِي أبل الصَّدَقَة فَقَالَ: قَاتل الله صَاحب هَذِه النَّاقة فَقَالَ: يَا