المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وإذا نوى مقام أكثر من أربعة عشر أو ثمانية عشر، مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين وكذا إذا انتهى إلى بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثا بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام على شيء يراه بحج في اليوم واليومين فاستأخر به ذلك فلا يزال يقصر ما - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٢

[ابن فرح]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة " قَالَ: هَل عَليّ غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَن تطوع ". وَذكر لَهُ رَسُول الله

- ‌ أَفْلح إِن صدق " وَعند أبي دَاوُد عَن القعْنبِي عَن مَالك. وَفِي موطأ مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن ابْن محيريز أَن رجلا من بني كنَانَة يدعى المخدجي سمع رجلا بِالشَّام أَبَا مُحَمَّد يَقُول: إِن الْوتر وَاجِب قَالَ المخدجي: فرحت إِلَى عبَادَة بن الصَّامِت

- ‌ خمس صلوَات كتبهن الله على الْعباد فَمن جَاءَ بِهن لم يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهدا أَن يدْخلهُ الْجنَّة، وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد: إِن شَاءَ عذبه، وَإِن شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة ". سَمِعت مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم يَقُول: أَبُو مُحَمَّد الَّذِي فِي

- ‌ إِن الله وتر يحب الْوتر فأوتروا يَا أهل الْقُرْآن " تَابعه الْحَارِث عَن عَليّ رضي الله عنه وَعَاصِم بن ضمره لَيْسَ بساقط فِيمَا لَا يُخَالف الثِّقَات، وروى أَبُو جناب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله

- ‌ والمسلمون من بعده وَلَيْسَ بِوَاجِب ".وروى ابْن عدي عَن يَعْقُوب بن عبد الله عَن عِيسَى بن جَارِيَة عَن جَابر قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله

- ‌ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله اجْتَمَعنَا فِي الْمَسْجِد ورجونا أَن تخرج إِلَيْنَا فَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن يكْتب عَلَيْكُم الْوتر " وَرَوَاهُ غَيره عَن يَعْقُوب عَنهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ " إِنِّي خفت إِن خرجت أَن يكْتب عَلَيْكُم الْوتر " أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي كِتَابه من وَجْهَيْن آخَرين عَن يَعْقُوب القمي، وَقد صَحَّ

- ‌ فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مَرْفُوعا وَتَابعه على ذَلِك يُونُس بن يزِيد من رِوَايَة حَرْمَلَة عَن ابْن وهب عَنهُ

- ‌ الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا " أَبُو الْمُنِيب الْعَتكِي لَا يحْتَج بحَديثه، قَالَ البُخَارِيّ رحمه الله عبيد الله بن عبد الله أَبُو الْمُنِيب الْعَتكِي الْمروزِي سمع ابْن يزِيد وَعِكْرِمَة روى عَنهُ زيد ابْن الْحباب وَعلي بن الْحسن عِنْده مَنَاكِير قَالَ أَبُو قدامَة: أَرَادَ ابْن

- ‌ أَن الله زادكم صَلَاة وَهِي الْوتر " أَحْمد هَذَا هُوَ ابْن مُحَمَّد بن مُصعب بن بشر بن فضَالة من أهل مرو وَكَانَ مِمَّن يضع الْمُتُون للآثار، ويقلب الْأَسَانِيد للْأَخْبَار وَلَعَلَّه قد قلب على الثِّقَات أَكثر من عشرَة آلَاف حَدِيث قَالَه أَبُو حَاتِم فِي كتاب الْمَجْرُوحين وَضعف أمره.وروى

- ‌ إِن الله زادكم صَلَاة إِلَى صَلَاتكُمْ وَهُوَ الْوتر " قَالَ أَبُو حَاتِم: حَمَّاد بن قِيرَاط، من أهل نيسابور يقلب الْأَسَانِيد عَن الثِّقَات ويجئ عَن الْأَثْبَات بالطامات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَكَانَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ يمرض القَوْل فِيهِ وَهُوَ الَّذِي روى عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع

- ‌ وَلَا من حَدِيث ابْن عمر وخارجه بن مُصعب أَيْضا لَيْسَ بِشَيْء جرحه

- ‌ إِن الله زادكم صَلَاة هِيَ خير لكم من الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَهِي الْوتر " وَهَذَا بِهَذَا الْإِسْنَاد بَاطِل لم يحدث بِهِ عَن مكي بن إِبْرَاهِيم غير مَحْمُود بن محَارب هَذَا وَهُوَ بنيسابور وَلَعَلَّه غلط فِي إِسْنَاده إِن لم يعتمده أَو غلط عَلَيْهِ، مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمُبَارك وَالله أعلم

- ‌ بِمَعْنَاهُ وَزَاد: فَقَالَ أَعْرَابِي: مَا تَقول؟ قَالَ: " لَيْسَ لَك وَلَا لأصحابك " وَفِي رِوَايَة غَيره عَنهُ، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لما دخل الْبَيْت دَعَا فِي نواحيه كلهَا وَلم يصل فِيهِ حَتَّى خرج مِنْهُ فَلَمَّا خرج ركع رَكْعَتَيْنِ فِي قبل الْكَعْبَة وَقَالَ: هَذِه الْقبْلَة وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا " مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة " وَرُوِيَ عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة، عَن أبي

- ‌ مُرْسلا وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهم من قَوْلهمَا وَالْمرَاد بِهِ وَالله أعلم أهل الْمَدِينَة وَمن كَانَت قبلته على سبت أهل الْمَدِينَة مِمَّا بَين الْمشرق وَالْمغْرب يطْلب قبلتهم ثمَّ يطْلب عينهَا، فقد أخبرنَا أَبُو عبد الله وَذكر إِسْنَادًا عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر مَرْفُوعا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي مسير أَو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا فِي الْقبْلَة وَصلى كل وَاحِد منا على حِدة، فَجعل كل وَاحِد منا يخط بَين يَدَيْهِ لنعلم أمكنتنا الَّتِي صلينَا فِيهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مُطِرْنَا فَإِذا نَحن قد صلينَا على غير الْقبْلَة فَذَكرنَا ذَلِك للنَّبِي

- ‌ سَرِيَّة كنت فِيهَا فأصابتنا ظلمَة فَلم نَعْرِف الْقبْلَة فَقَالَ طَائِفَة منا: الْقبْلَة هَاهُنَا فصلوا وَقَالَ بَعْضنَا: الْقبْلَة هَاهُنَا وخطوا خطا فَلَمَّا طلعت الشَّمْس أَصبَحت تِلْكَ الخطوط لغير الْقبْلَة فقدمنا من سفرنا فأتينا النَّبِي

- ‌ فِي سفر فِي لَيْلَة مظْلمَة فَلم ندر كَيفَ الْقبْلَة فصلى كل رجل منا على خياله، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذكرنَا ذَلِك للنَّبِي

- ‌ يُصَلِّي وَهُوَ مقبل من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة على رَاحِلَته حَيْثُ كَانَ وَجهه، قَالَ وَفِيه نزلت {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} وَرُوِيَ عَن أَحْمد / بن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري قَالَ: وجدت فِي كتاب أبي حَدثنَا عبد الْملك الْعَرْزَمِي عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر رضي الله عنهما

- ‌والمراهق إِذا افْتتح صَلَاة الْوَقْت بِشَرْط صِحَّتهَا من طَهَارَة الْفِعْل وَالْبدن واللباس وَالْعقد بِالنِّيَّةِ ثمَّ بلغ فِي خلالها فَإِنَّهُ يتم مَا عقده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَن تحلل من هَذِه الصَّلَاة الَّتِي عقدهَا على استكمال شرائطها ثمَّ بلغ وَالْوَقْت بَاقٍ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ مروا الصّبيان لسبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع " وَالله أعلم

- ‌وَلَا تَنْعَقِد الصَّلَاة إِلَّا بقول الله أكبر وَالله أكبر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد بِجَمِيعِ الْأَسْمَاء وَالصِّفَات الْمُنَاسبَة للتكبير وبالاسم دون الصّفة دليلنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي شَأْن الرجل الَّذِي صلى فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ يستفتح بِالتَّكْبِيرِ " وَقد قَالَ

- ‌ إِذْ جَاءَ رجل فَدخل الْمَسْجِد فصلى فَلَمَّا قضى صلَاته جَاءَ فَسلم على رَسُول الله

- ‌‌‌ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " قَالَ: فَرجع فصلى فَجعلنَا نرمق صلَاته لَا نَدْرِي مَا يعيب مِنْهَا فَلَمَّا قضى صلَاته جَاءَ فَسلم على رَسُول الله

- ‌ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " قَالَ: فَرجع فصلى فَجعلنَا نرمق صلَاته لَا نَدْرِي مَا يعيب مِنْهَا فَلَمَّا قضى صلَاته جَاءَ فَسلم على رَسُول الله

- ‌ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " وَذكر ذَلِك إِمَّا مرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثَة فَقَالَ الرجل: مَا أَدْرِي مَا عبت من

- ‌ إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء كَمَا أمره الله تبارك وتعالى يغسل وَجهه وَيَديه إِلَى الْمرْفقين وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثمَّ يكبر ويحمد الله ويمجده وَيقْرَأ من الْقُرْآن مَا أذن الله لَهُ فِيهِ ثمَّ يكبر فيركع وَيَضَع كفيه على رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تطمئِن

- ‌ قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وإحرامها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " وَرُوِيَ عَن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا افْتتح الصَّلَاة وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى تحاذي مَنْكِبَيْه وَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع وَبعد مَا يرفع من الرُّكُوع وَلَا يرفع بعد السَّجْدَتَيْنِ " وَمعنى ذَلِك فِي الرّفْع عِنْد الِافْتِتَاح رَوَاهُ عَليّ بن أبي طَالب وَأَبُو حميد السَّاعِدِيّ رضي الله عنهما عَن رَسُول الله

- ‌ وَمَا رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه كلهم عَن النَّبِي

- ‌ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا رفع رَأسه من

- ‌ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يجعلهما قَرِيبا من أُذُنَيْهِ وَإِذا ركع صنع مثل ذَلِك وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع حاذتا فروع أُذُنَيْهِ " وَالله أعلم

- ‌وَالسّنة أَن يضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت صَدره وَفَوق سرته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يضعهما تَحت السُّرَّة، وَرُوِيَ عَن مُؤَمل عَن سُفْيَان عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن وَائِل قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا استفتح الصَّلَاة كبر ثمَّ قَالَ: " وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت أَنا أول الْمُسلمين، اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، أَنْت رَبِّي، وَأَنا عَبدك ظلمت نَفسِي

- ‌ إِذا استفتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى

- ‌ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: كَانَ مَالك بن أنس لَا يرضى حَارِثَة بن مُحَمَّد وَقَالَ الدوري سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: حَارِثَة بن أبي الرِّجَال ضَعِيف وَرُوِيَ عَن

- ‌ إِذا قَامَ من اللَّيْل كبر ثمَّ يَقُول: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك ثمَّ يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله ثَلَاثًا ثمَّ يَقُول الله أكبر كَبِيرا ثَلَاثًا أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم من همزه ونفخه ثمَّ يقْرَأ " قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث

- ‌وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَرَوَاهُ الْحُسَيْن بن عَليّ الْعجلِيّ عَن مُحَمَّد بن الصَّلْت عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن حميد عَن أنس قَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ وَلَيْسَ بِالصَّحِيحِ وَالصَّوَاب مَا ذكرنَا وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أنزلت عليّ آنِفا سُورَة وَذكر أَنه قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} حَتَّى خَتمهَا وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن قَتَادَة قَالَ: سُئِلَ أنس بن مَالك كَيفَ كَانَت قِرَاءَة رَسُول الله

- ‌ لَا يعلم انْقِضَاء السُّورَة حَتَّى تنزل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " هَذَا حَدِيث صَحِيح. وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَن جِبْرِيل عليه السلام كَانَ " إِذا جَاءَ إِلَى النَّبِي

- ‌ أَنه قد ختم السُّورَة وافتتح أُخْرَى " وَرُوِيَ عَن عُرْوَة ابْن الزبير عَن نيار بن مكرم الْأَسْلَمِيّ صَاحب رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " فضل الله قُريْشًا بِسبع خلال أَنِّي فيهم، وَأَن النُّبُوَّة فيهم، والحجابة، والسقاية فيهم وَأَن الله نَصرهم على الْفِيل، وَأَنَّهُمْ عبدُوا الله عشر سِنِين لَا يعبده غَيرهم، وَأَن الله أنزل فيهم سُورَة من الْقُرْآن ثمَّ تَلَاهَا رَسُول الله

- ‌ قَرَأَ فِي الصَّلَاة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَعَدهَا آيَة الْحَمد لله رب الْعَالمين آيَتَيْنِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ثَلَاث آيَات، مَالك يَوْم الدّين أَربع آيَات وَقَالَ هَكَذَا إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين وَجمع خمس أَصَابِعه، وَرُوِيَ بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات مجمع على عدالتهم مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح عَن

- ‌ أَنه كَانَ يَقُول الْحَمد لله رب الْعَالمين سبع آيَات إِحْدَاهُنَّ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَهِي السَّبع المثاني وَالْقُرْآن الْعَظِيم وَهِي أم الْقُرْآن وَهِي فَاتِحَة الْكتاب " وَعنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله رُوَاة هَذَا الحَدِيث عَن

- ‌ قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: رُوَاة هَذَا الحَدِيث عَن آخِرهم ثِقَات.وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حَتَّى قبض صلوَات الله عَلَيْهِ ". وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله

- ‌ سكتتان سكتة إِذا قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وسكتة إِذا فرغ من الْقِرَاءَة، فَأنْكر ذَلِك عمرَان بن حُصَيْن

- ‌ كَيفَ تقْرَأ إِذا افتتحت الصَّلَاة؟ قَالَ: قلت أَقُول الْحَمد لله رب

- ‌ لَا أخرج من الْمَسْجِد حَتَّى أخْبرك بِآيَة أَو سُورَة لم تنزل على نَبِي بعد سُلَيْمَان غَيْرِي قَالَ: فَمشى وتبعته حَتَّى انْتهى إِلَى بَاب الْمَسْجِد فَأخْرج إِحْدَى رجلَيْهِ من أُسْكُفَّة الْمَسْجِد وَبقيت الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِد فَقلت بيني وَبَين نَفسِي بِشَيْء قَالَ: فَأقبل عَليّ بِوَجْهِهِ قَالَ: بِأَيّ شَيْء

- ‌ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين جَمِيعًا " وَرُوِيَ عَن ثُوَيْر عَن أَبِيه عَن عَليّ رضي الله عنه " أَنه كَانَ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " وَرُوِيَ ذَلِك من أوجه من حَدِيث أهل الْبَيْت عَن عَليّ

- ‌ أمني جِبْرِيل عِنْد الْكَعْبَة فجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " وَرُوِيَ عَن ابْن عمر قَالَ: " صليت خلف النَّبِي

- ‌ من ترك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فقد ترك آيَة من كتاب الله عز وجل وَقد عد فِيمَا عد عَليّ من أم الْكتاب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم "، وَرُوِيَ عَن مُوسَى بن أبي حبيب الطَّائِفِي عَن الحكم بن عُمَيْر وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: صليت خلف النَّبِي

- ‌ فجهر فِي الصَّلَاة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا من طَرِيق الْآثَار بِمَا روى الشَّافِعِي عَن عبد الْمجِيد عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عبد الله بن عُثْمَان بن خَيْثَمَة أَن أَبَا بكر بن حَفْص بن عمر أخبرهُ أَن أنس بن مَالك رضي الله عنه، قَالَ: " صلى مُعَاوِيَة

- ‌ على الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وعَلى أَن يقضوا مَا فاتهم من صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار وعَلى أَن يَقُولُوا فِي أبي بكر وَعمر أحسن القَوْل " وَعَن عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا سُئِلَ الصَّادِق عَن الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ فَقَالَ: أَحَق مَا جهر بِهِ الْآيَة الَّتِي ذكرهَا الله (تَعَالَى) : {وَإِذا

- ‌ وَأَبُو بكر وَعمر يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين قَالَ الشَّافِعِي: يَعْنِي أَنهم يبدؤن بِقِرَاءَة أم الْقُرْآن قبل أَن يقْرَأ مَا بعْدهَا وَالله أعلم. لَا يَعْنِي أَنهم يتركون بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْآيَة السَّابِعَة فَإِن تَركهَا أَو بَعْضهَا لم تُجزئه الرَّكْعَة الَّتِي تَركهَا فِيهَا

- ‌ وَمَعَ أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان رضي الله عنهم فَلم أسمع أحد مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " انْفَرد مُسلم بإخراجهما وَلم يخرجهما البُخَارِيّ وَإِنَّمَا اتفقَا على الْمَعْنى الأول فَقَط. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عقب حَدِيث غنْدر هَذَا: " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ معَاذ بن معَاذ وحجاج بن مُحَمَّد وَمُحَمّد

- ‌ وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان رضي الله عنهم يفتتحون الْقِرَاءَة

- ‌ يستفتح بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين أَو بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ: إِنَّك لتسألني عَن شَيْء مَا أحفظه، وَمَا سَأَلَني عَنهُ أحد / قبلك، قلت: أَكَانَ رَسُول الله

- ‌ وَأَبا بكر وَعمر رضي الله عنهما كَانُوا يسرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " وَهَذِه الرِّوَايَة تدل على أَنهم كَانُوا يقرؤونها وَهُوَ توَافق رِوَايَة من رَوَاهَا عَن قَتَادَة فِي ترك الْجَهْر إِذا كَانَ الِاخْتِلَاف فِي ترك

- ‌ يَقُول الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذا قَالَ: الْحَمد لله رب الْعَالمين يَقُول الله: حمدني عَبدِي " الحَدِيث.قَالَ الْحَلِيمِيّ رحمه الله فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة من قَوْله الْحَمد لله دَلِيل يقطع أَن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لَيست الْآيَة الأولى لِأَنَّهُ يجوز أَن

- ‌ عَن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ: " هُوَ اسْم من أَسمَاء الله عز وجل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه. قَالَ ابْن شهَاب وَكَانَ رَسُول الله

- ‌ إِذا قَالَ: آمين رفع بهَا صَوته " وَفِي رِوَايَة أَن النَّبِي

- ‌ خفض بهَا صَوته " وَقَالَ فِي إِسْنَاده أَخْبرنِي سَلمَة قَالَ: سَمِعت حجرا أَبَا العنبس قَالَ: سَمِعت عَلْقَمَة بن وَائِل وَقد سَمعه من وَائِل أَنه صلى مَعَ رَسُول الله

- ‌ إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته فَقَالَ: " آمين " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح وَعَن أبي دَاوُد عَنهُ بِمَعْنَاهُ وَزَاد بَيَانا فَقَالَ: قَالَ آمين حَتَّى يسمع من يَلِيهِ فِي الصَّفّ الأول، وَفِي رِوَايَة عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِي

- ‌ وَفِيه سمعته وَهِي فِي صف النِّسَاء " وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن عَليّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله

- ‌ كَانَ إِذا قَرَأَ وَلَا الضَّالّين رفع صَوته بآمين " وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه صلى بهم صَلَاة الْمغرب فَلَمَّا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن قَالَ: آمين وَرفع بهَا صَوته وَعَن نَافِع عَنهُ " أَنه كَانَ يُؤمن وَرَاء الإِمَام قَالَ وَرَأى ذَلِك من السّنة ".وَعند أبي دَاوُد عَن بِلَال أَنه

- ‌ إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا " دلَالَة على أَن الإِمَام يجْهر بآمين من خَلفه لَا نَعْرِف وَقت تأمينه إِلَّا بِأَن يسمع تأمينه ثمَّ بَينه ابْن شهَاب فَقَالَ: وَكَانَ رَسُول الله

- ‌ لَو لم يكن عِنْدهم وَعِنْدنَا علم إِلَّا هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن مَالك رحمه الله يَنْبَغِي أَن نستدل بِأَن النَّبِي

- ‌ كَانَ يَقُول آمين يرفع بهَا صَوته ويحكي مده إِيَّاهَا وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَقُول للْإِمَام: لَا تسبقني بآمين وَكَانَ يُؤذن لَهُ قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ: كنت أسمع الْأَئِمَّة ابْن الزبير وَمن بعده يَقُولُونَ آمين وَمن خَلفهم آمين حَتَّى أَن لِلْمَسْجِدِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَبَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع. قَالَ سُفْيَان حفظته عَن الزُّهْرِيّ كَمَا أَنَّك هَا هُنَا. قَالَ عَليّ: هَذَا الحَدِيث عِنْدِي حجَّة على الْخلق كل من سَمعه فَعَلَيهِ أَن يعْمل بِهِ لِأَنَّهُ فِي إِسْنَاده شَيْء قَالَ عَليّ: لم أزل أعمل بِهِ مُنْذُ أَنا صبي قَالَ: أَبُو سعيد وَبِه

- ‌ فَقولُوا بِسنة رَسُول الله

- ‌ وَرَضي عَنْهُم، وَقد ذكر الشَّافِعِي حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ وَفِيه هَذِه الزِّيَادَة ثمَّ قَالَ فِي آخِره وَبِه نقُول.وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي قلَابَة أَنه رأى مَالك بن الْحُوَيْرِث إِذا صلى كبر ثمَّ رفع يَدَيْهِ وَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع مَا يرفع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ وَحدث

- ‌ قَالَ الرّبيع قلت للشَّافِعِيّ رحمه الله: مَا معنى رفع

- ‌ فِي صفة الصَّلَاة وَذكر فِيهِ رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الِافْتِتَاح وَعند الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَعند الْقيام من الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي آخِره فَقَالُوا جَمِيعًا " صدق هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُول الله

- ‌ مِنْهُم أَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة وَمُحَمّد بن سَلمَة وَأَبُو أسيد وَسَهل بن سعد وَعَن أبي مُوسَى

- ‌ بأسانيد صَحِيحَة مُحْتَج بهَا وَقد سَمِعت الْحَاكِم أَبَا عبد الله يَقُول: لَا نعلم سنة اتّفق على رِوَايَتهَا عَن رَسُول الله

- ‌ بِالْجنَّةِ مِمَّن بعدهمْ من أكَابِر الصَّحَابَة على تفرقهم فِي الْبِلَاد غير هَذِه السّنة.قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ كَمَا قَالَ أستاذنا أَبُو عبد الله رضي الله عنه، فقد روى هَذِه السّنة عَن أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَذكرنَا فِي الْعشْرَة رضي الله عنهم ومعاذ بن جبل وَزيد بن ثَابت وَأبي

- ‌ أَنهم كَانُوا يرفعون أَيْديهم عِنْد الرُّكُوع مِنْهُم أَبُو قَتَادَة وَأَبُو أسيد وَمُحَمّد بن سَلمَة وَسَهل بن سعد وَعبد الله بن عَمْرو وَعبد الله بن الزبير وَوَائِل بن حجر الْحَضْرَمِيّ وَمَالك بن الْحُوَيْرِث وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو حميد وَرُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة لم يذكرهم البُخَارِيّ وَعلي بن أبي طَالب رَضِي

- ‌ كَأَنَّمَا أَيْديهم مراوح فِي صلَاتهم إِذا ركعوا وَإِذا رفعوا رؤوسهم وَعَن البُخَارِيّ قَالَ: ويروى أَن عدَّة من أهل مَكَّة وَأهل الْحجاز وَالْعراق وَالشَّام واليمن أَنهم كَانُوا يرفعون أَيْديهم عِنْد الرُّكُوع وَعند رفع الرَّأْس مِنْهُ مِنْهُم: سعيد بن جُبَير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَمُجاهد

- ‌ قُلْنَا: نعم فَقَامَ فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي أول تَكْبِيرَة ثمَّ لم يعد ".وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ: لم يثبت عِنْدِي حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله عَن هَذَا الْخَبَر مُخْتَصر من أَصله وَعَاصِم بن كُلَيْب لم يخرج حَدِيثه فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ أَنه كَانَ يختصر الْأَخْبَار يُؤَدِّيهَا على الْمَعْنى وَهَذِه اللَّفْظَة لم تعد غير مَحْفُوظَة فِي الْخَبَر يُرِيد وَالله

- ‌ فِي مَسْأَلَة الْحلِيّ السوَاد ثمَّ ذكر سندا عَن عَلْقَمَة وَالْأسود عَن عبد الله رضي الله عنه قَالَ " أَلا أريكم صَلَاة رَسُول الله

- ‌ فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا مرّة " وَلم يكن يرد قَوْله قَول من قَالَ رَأَيْت رَسُول الله

- ‌ فِي هَذَا الحَدِيث حَتَّى لقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: " لكَأَنِّي أنظر إِلَى اخْتِلَاف أَصَابِع رَسُول الله

- ‌ وضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ وَلما أَن سَعْدا قَالَ كُنَّا نفعله ثمَّ أمرنَا بالركب قُلْنَا فَكيف وسعك أَن تتْرك خبر عبد الله الصَّحِيح الَّذِي حفظه عَن رَسُول الله

- ‌ رووا ذَلِك وأثبتوه مِنْهُم وَائِل بن حجر وَأَبُو حميد وَابْن عمر وَغَيرهم وَلَيْسَ يرْوى عَن عبد الله رضي الله عنه أَنه أنكر ذَلِك من فعل رَسُول الله

- ‌ ذكر فِيهِ الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ ذكر خَبرا فِي أَوْهَى مِمَّا ذكرنَا، وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ إِسْحَاق بن أبي

- ‌ وَأبي بكر وَعمر رضي الله عنهما فَلم يرفعوا أَيْديهم إِلَّا عِنْد افْتِتَاح الصَّلَاة ". قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا إِسْنَاد مقلوب لَا نعلم أحدا حدث من أَصْحَاب حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَنهُ من المشورين بِالْأَخْذِ عَنهُ وَلَو كَانَ مَحْفُوظًا لبادر بروايته أَبُو حنيفَة وسُفْيَان الثَّوْريّ

- ‌ ثمَّ لم يقنعه ذَلِك إِلَى أَن وَصله بِذكر أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما.ذكر خبر ثَالِث قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله / أخبرنَا سُفْيَان عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ رَأَيْت رَسُول الله

- ‌ وتعارضني بِيَزِيد بن أبي زِيَاد وَيزِيد رجل ضَعِيف الحَدِيث وَحَدِيثه مُخَالف للسّنة قَالَ فاحمر وَجه سُفْيَان فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: كَأَنَّك كرهت مَا قُلْنَا، قَالَ الثَّوْريّ: نعم، قَالَ الْأَوْزَاعِيّ: قُم بِنَا إِلَى الْمقَام نلتعن أَيّنَا على الْحق، قَالَ: فَتَبَسَّمَ الثَّوْريّ لما رأى الْأَوْزَاعِيّ قد احتد

- ‌ وَنحن رافعوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاة فَقَالَ

- ‌ قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَام عَلَيْكُم فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَالْوَجْه الرَّابِع لوهن هَذَا الحَدِيث أَن شُعْبَة بن الْحجَّاج قَالَ: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث مِنْهَا. وَالْوَجْه الْخَامِس أَن فِي / جَمِيع هَذِه الرِّوَايَات ترفع الْأَيْدِي فِي سبع مَوَاطِن، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة مِنْهَا لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن

- ‌ فِي الدُّعَاء للصَّلَاة وَأمر بهَا وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ ابْن جريج فَقَالَ حَدِيث عَن مقسم وَبِذَلِك لَا تثبت الْحجَّة

- ‌ على هَذَا " وَرفع حَمَّاد يَده حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ أَو نَحْو ذَلِك، وَهَذَا مُجمل بَين فِي رِوَايَة أُخْرَى عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن بشر عَن ابْن عمر " وَالله أَن رفعكم أَيْدِيكُم فِي السَّمَاء لبدعة يحلف عَلَيْهَا ثَلَاثًا مَا زَاد رَسُول الله

- ‌ وَفعل أمة من أَصْحَاب مُحَمَّد

- ‌ يَدَيْهِ فَوق صَدره فِي الدُّعَاء " قَالَ: أَبُو عبد الله الْحَاكِم، فَهَذَا الْحُسَيْن بن وَاقد على صدقه وإتقانه قد أَتَى بِالْمَعْنَى الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْهِ.ذكر خبر سَابِع: قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَالَّذِي قَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن حُصَيْن عَن مُجَاهِد مَا رَأَيْت ابْن عمر رَافعا يَدَيْهِ فِي

- ‌ يرفعهما عِنْد الرُّكُوع " فَلَيْسَ الظَّن بعلي رضي الله عنه أَنه يخْتَار فعله على فعل النَّبِي

- ‌ بِخِلَاف هَذَا كَمَا رَوَاهُ النَّاس عَن عَاصِم.ذكر خبر تَاسِع: عَن عبد الْملك بن أبجر عَن الزبير بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود قَالَ: رَأَيْت عمر رضي الله عنه يرفع يَدَيْهِ فِي أول التَّكْبِير ثمَّ لم يعد " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذِه رِوَايَة شَاذَّة لَا تقوم بهَا الْحجَّة وَلَا

- ‌ خلاف مَا روى على حجر. قَالَ: لَا وَلَكِن ذهب إِلَى أَن قَالَ ذَلِك لَو كَانَ روياه وفعلاه؟ قلت: وروى إِبْرَاهِيم هَذَا عَن عَليّ وَعبد الله نصا؟ قَالَ: لَا قلت: فخفى عَن إِبْرَاهِيم شَيْء رَوَاهُ عَليّ وَعبد الله أَو فعلاه؟ قَالَ: مَا أَشك فِي ذَلِك قلت: فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي

- ‌ شَيْئا فَقَالَ عدد من أَصْحَاب النَّبِي

- ‌ بِأَن لم يعلم إِبْرَاهِيم قَول عَليّ وَعبد الله قَالَ: فَقَالَ وَائِل أَعْرَابِي قلت: أَفَرَأَيْت قرثع الضَّبِّيّ وقزعه وَسَهْم بن منْجَاب حِين روى إِبْرَاهِيم عَنْهُم وروى عَن

- ‌ شَيْئا قطّ أَكثر مِنْهُم غير وَائِل، وَوَائِل أهل أَن يقبل عَنهُ، ويروون عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ إِذا ذكر عِنْده حَدِيث وَائِل يَقُول لَعَلَّه فعل ذَلِك مرّة ثمَّ تَركه وَفِيمَا روينَا عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن وَائِل إبِْطَال هَذَا القَوْل. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَمِمَّا يدل على ذَلِك وَذكر خَبرا عَن

- ‌ حَتَّى لَقِي الله عز وجل " وَرُبمَا تعلقوا بِخَبَر يَرْوُونَهُ عَن ابْن عمر على رَأْيهمْ وَذَلِكَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا قَالَ سمع الله لمن

- ‌ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرَّكْعَة ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَلَك الْحَمد ثمَّ يكبر حِين يهوي سَاجِدا ثمَّ يكبر حِين يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الْجُلُوس " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح. قَالَ وَرُوِيَ

- ‌ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: " سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَأخرجه أَيْضا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَنَّهُ أَمر بِأَن يَقُول: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وَنحن نقُوله فَأَما إِذا قَالَ مَعَه

- ‌وجلسة الاسْتِرَاحَة بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة سنة، وَإِذا قَامَ اعْتمد بيدَيْهِ على الأَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجلس بل يصير من السُّجُود إِلَى الْقيام من غير اعْتِمَاد. وَدَلِيلنَا: حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث " أَنه رأى النَّبِي

- ‌ يُصَلِّي؟ قَالَ أَيُّوب: فَقلت لأبي قلَابَة كَيفَ كَانَت يَعْنِي صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا - يَعْنِي: عَمْرو بن سَلمَة -.قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم التَّكْبِير، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد على الأَرْض قَالَ: وَأما الَّذِي روى خَالِد بن إِيَاس

- ‌ وَقَوله أولى من مُتَابعَة غَيره (وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق)

- ‌وَيُشِير بالمسبحة فِي التَّشَهُّد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك، وَدَلِيلنَا حَدِيث ابْن عمر فِي صَلَاة رَسُول الله

- ‌ كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرفع إصبعه الَّتِي تلِي الْإِبْهَام فَدَعَا بهَا وَيَده الْيُسْرَى على ركبته باسطها عَلَيْهَا " وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَيْضا نَحوه وَقَالَ وَعقد ثَلَاثًا وَخمسين.ثمَّ يَدْعُو وَعِنْده أَيْضا عَن عبد الله بن الزبير عَن رَسُول الله

- ‌ أَنه كَانَ يُشِير فِي الصَّلَاة رَوَاهُ أنس وَجَابِر وَغَيرهمَا عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَذكرُوا / صَلَاة رَسُول الله

- ‌ رَأَيْته إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يقصر ظَهره. وَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى تعود كل فقار مَكَانَهُ فَإِذا سجد وضع يَده غير مفترش وَلَا قابضها واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله الْيُسْرَى وَإِذا

- ‌ كَمَا كتبناه قبل هَذَا.وَأما حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي صَلَاة النَّبِي

- ‌ ثمَّ جلس فافترش رجله الْيُسْرَى فَإِنَّهُ ورد فِي التَّشَهُّد الأول بَيَان ذَلِك فِي خبر أبي حميد، وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن عبد الله بن عبد الله " أَنه كَانَ يرى عبد الله بن عمر يتربع فِي الصَّلَاة إِذا جلس ففعلته وَأَنا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن فنهاني عبد الله بن عمر " وَقَالَ:

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر قِرَاءَة ألم تَنْزِيل السَّجْدَة وحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قدر النّصْف من ذَلِك، وحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْعَصْر على قدر قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فِي الظّهْر وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ من

- ‌ كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر وَالْعصر بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا " أخرجه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " اتّفق البُخَارِيّ على صِحَّته وَعند مُسلم أَيْضا عَن أبي السَّائِب أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " قَالَ الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ " وَذكر الحَدِيث

- ‌ قَالَ: " لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَمَا أعلن رَسُول الله

- ‌ أمره أَن يخرج فَنَادَى فِي النَّاس " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَمَا زَاد " وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ، فَإِن جَعْفَر بن مَيْمُون الْعَبْدي من ثِقَات الْبَصرِيين، وَيحيى بن سعيد لَا يحدث إِلَّا عَن الثِّقَات وروى أَبُو نَضرة عَن أبي سعيد قَالَ: " أمرنَا

- ‌ فِي صَلَاة الْفجْر فقرا رَسُول الله

- ‌ بعض الصَّلَوَات الَّتِي يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فالتبست عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَّا انْصَرف: أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " هَل تقرأون إِذا جهرت بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضنَا إِنَّا لنصنع ذَلِك قَالَ: فَلَا وَأَنا أَقُول مَالِي أنازغ الْقُرْآن فَلَا تقرأوا بِشَيْء من الْقُرْآن إِذا جهرت إِلَّا بِأم الْقُرْآن

- ‌ إِذا أنصت فَإِذا قَرَأَ لم يقْرَأ فَإِذا أنصت قَرَأَ وَكَانَ رَسُول الله

- ‌ إِذا أنصت وَإِذا قَرَأَ لم يقرأوا خَلفه فَإِذا أنصت قرأوا ".وَبَاقِيه بِمَعْنَاهُ قَالَ وَقد صحت الرِّوَايَة عَن أَمِيري الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب رضي الله عنهما أَنَّهُمَا كَانَا يأمرانا بِالْقِرَاءَةِ خلف الإِمَام وَذكر عَن يزِيد بن شريك أَنه سَأَلَ

- ‌ دون ذكر جَابر فِي الْإِسْنَاد، وهما قصتان عِنْد أبي حنيفَة عَن ابْن أبي عَائِشَة عَن ابْن شَدَّاد عَن النَّبِي

- ‌ من صَلَاة الظّهْر فَقَالَ: من قَرَأَ " سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " الحَدِيث.قَالَ وَالدَّلِيل على مَا ذكرته أَن أَبَا عبد الرَّحْمَن عبد الله بن الْمُبَارك أحفظ الروَاة عَن أبي حنيفَة وَقد رُوِيَ هَذَا الْخَبَر فِي كتاب الصَّلَاة عَن أبي حنيفَة فَأرْسلهُ، وَقد تَابعه زفر بن الْهُذيْل على رِوَايَة

- ‌ فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ " تقرأون وَالْإِمَام يقْرَأ؟ قَالُوا: إننا لنفعل قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا إِلَّا أَن يقْرَأ أحدكُم فِي نَفسه أم الْكتاب "، قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَكَذَا وجدته فِي كتابي عَن

- ‌ مَا يُعَارض جَمِيع هَذِه الرِّوَايَات ويدافعها، وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا من قَوْله وَفعله رضي الله عنه.وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة لهَذَا الحَدِيث الواهي عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه " أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي

- ‌ فَلَمَّا سلم " قَالَ أَيّكُم قَرَأَ خَلْفي فَقَالَ رجل أَنا يَا رَسُول الله فَقَالَ: مَا لي أنازع الْقُرْآن إِذا صلى أحدكُم خلف الإِمَام فلينصت فَإِن قِرَاءَته لَهُ قِرَاءَة وَصلَاته لَهُ صَلَاة " قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث لم يَكْتُبهُ إِلَّا عَن هَذَا الشَّيْخ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا سمعنَا أحدا من

- ‌ أَنه قَالَ: " اخلطتم على الْقُرْآن " فِي الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ خَلفه، فَأَما الْمَوْقُوف فِيمَا رُوِيَ أَنه: اسْتغنى فِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام قَالَ: أنصت لِلْقُرْآنِ كَمَا أمرت فَإِن فِي الصَّلَاة شغلا وسيكفيك ذَاك الإِمَام ". قَالَ أَبُو عبد الله: فَقَالَ هَذَا الْفَتْوَى من ابْن مَسْعُود رَضِي الله

- ‌ أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر " بِإِسْنَاد صَحِيح وَرُوِيَ عَنهُ أَنه أفتى بذلك عَن أبي نَضرة قَالَ: سَأَلت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فَقَالَ: اقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب.وَالرِّوَايَة السَّادِسَة: لهَذَا الْخَبَر الواهي عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله

- ‌ بِخِلَاف هَذَا أَكثر وَأشهر من أَن يُمكن ذكرهَا فِي هَذَا الْموضع، وروى خَالِد بن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَق عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " إِنِّي أكون أَحْيَانًا وَرَاء الإِمَام فَيَقُول اقْرَأ بهَا فِي نَفسك يَا فَارسي " ثمَّ يكون عِنْده خِلَافه عَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " إِنَّمَا الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا فَذكر الحَدِيث. وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " قَالَ أَبُو عبد الله: هَذَا الْخَبَر وهم الرَّاوِي فِيهِ لَا خلاف أعرفهُ بَين أهل النَّقْل فِيهِ.وَالدَّلِيل الأول على وهنه: أَن أَصْحَاب أبي هُرَيْرَة الأنجم

- ‌ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب خلف الإِمَام " قَالَ الْبَيْهَقِيّ: / هَذَا وجدته فِي كتابي وَرُوَاته ثِقَات وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّد بن صَالح بن هاني وَأَبُو إِسْحَق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن يحيى وَأَبُو الطّيب مُحَمَّد بن أَحْمد الذهلي قَالَ أَبُو الطّيب لمُحَمد بن سُلَيْمَان خلف الإِمَام

- ‌ صلى بِأَصْحَابِهِ الظّهْر فَقَالَ: " أَيّكُم قَرَأَ سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " فَقَالَ رجل: أَنا فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ أَن لَا أَقرَأ خلف الإِمَام "، قَالَ أَبُو عبد الله: وَهَذَا خبر من النَّوْع الَّذِي يَقُول أَنه لَا يسوى سَمَاعه، فَلَو صَحَّ مثله عَن الثَّوْريّ لما خَفِي وَلما وَقع الْخلاف فِي صِحَّته فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أَن عِيسَى بن جَعْفَر قَاضِي الرّيّ ثِقَة ثَبت لَا يحْتَمل هَذَا الدنس فالراوي عَنهُ لَا يَخْلُو

- ‌ أَفِي الصَّلَاة قِرَاءَة؟ قَالَ: نعم فَقَالَ رجل وَجَبت وَكنت أدنى الْقَوْم إِلَيْهِ فَقَالَ: وَذكر رَسُول الله

- ‌ الإِمَام ضَامِن فَمَا يصنع فَاصْنَعُوا " قَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا صَحِيح لمن قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خلف الإِمَام وَرُوِيَ عَن نفر من أَصْحَاب رَسُول الله

- ‌ فِي الصَّلَاة وَأَن رَسُول الله

- ‌ فِيمَا جهر فِيهِ رَسُول الله

- ‌ وَإِلَى هَذَا ذهب الشَّافِعِي رضي الله عنه فِي الْقَدِيم ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فِي الْجَدِيد فَأوجب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِيمَا جهر فِيهِ الإِمَام وَأسر. وَابْن أكيمَة مَجْهُول وَقَوله فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة فِيمَا جهر فِيهِ قَالَ: الزُّهْرِيّ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ فميزه من قَول أبي هُرَيْرَة وَجعله من قَول

- ‌ من الْقِرَاءَة وَمَا أَمر بِهِ مِنْهَا فَقَالَ " لَا تَفعلُوا " يَعْنِي الْجَهْر وَمَا زَاد على الْفَاتِحَة؟ وليقرأ بِفَاتِحَة الْكتاب لِأَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بهَا " قَالَ وَقد مضى حَدِيثه وشواهده وَذكرنَا سَائِر شواهده فِي كتاب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

- ‌ويقنت فِي صَلَاة الصُّبْح بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْقُنُوت فِيهَا، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي

- ‌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة " يقنت فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة من صَلَاة الصُّبْح بَعْدَمَا يَقُول سمع الله لمن حَمده فيدعو للْمُؤْمِنين ويلعن الْكفَّار " وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم عَن مُحَمَّد عَن أنس " أَنه سُئِلَ هَل قنت النَّبِي

- ‌ كَانَ يقنت فِي الصُّبْح وَالْمغْرب " وَعِنْده عَن خفاف بن إِيمَاء بن رحضه الْغِفَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح حَتَّى فَارق الدُّنْيَا ". قَالَ أَبُو

- ‌ قنت فِي صَلَاة الصُّبْح "، وروينا ذَلِك عَن أبي بكر الصّديق وَعمر بن الْخطاب وَعُثْمَان وَعلي وَأبي هُرَيْرَة والبراء رضي الله عنهم وَذكر بعض أَسَانِيد ذَلِك ثمَّ قَالَ ودليلهم فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث أبي عَاصِم الْأَحول قَالَ: " سَأَلت أنسا عَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع قَالَ: إِنَّمَا قنت رَسُول

- ‌ قنت شهرا يَدْعُو على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب ثمَّ تَركه ".قُلْنَا هَذَا حَدِيث لَا شكّ بِصِحَّتِهِ إِلَّا أَنه

- ‌ صَلَاة

- ‌ ذَلِك إِلَى أَن فَارق الدُّنْيَا، وروينا عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين ثمَّ عَن أبي هُرَيْرَة والبراء أَنهم قنتوا فِي صَلَاة الصُّبْح، وَلَو كَانَ متروكا لما بقوا. وَرُوِيَ أَنه كَانَ يقنت فيدعو لعباس وَسلمهُ والوليد، وعَلى مُضر فَأنْزل الله عز وجل {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} . وَعند مُسلم

- ‌ إِلَّا شهرا وَاحِدًا ثمَّ تَركه ". بشر بن حَرْب مَتْرُوك الحَدِيث، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر مَا رَوَاهُ أَبُو الشعْثَاء وَأَبُو الْأسود وَأَبُو مجلز أَنه كَانَ لَا يرى الْقُنُوت، وَقَالَ مَا أحفظه، عَن

- ‌ لم يعلم سنة عَملهَا غَيره فَعَلَيهِ وعَلى جَمِيع الْمُسلمين قبُوله فَهَذَا خَليفَة رَسُول الله

- ‌ فِي مِيرَاث الْجدّة حَتَّى أخبرهُ الْمُغيرَة بذلك عَن النَّبِي

- ‌ قنت فِي صَلَاة الصُّبْح، وَقَالَ على ابْن عمر فِي بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: وَقَالَ هياج: عَن عَنْبَسَة عَن ابْن نَافِع عَن أَبِيه عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ ابْن معِين عبد الله بن نَافِع ضَعِيف وَإِن استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود فِي إِنْكَار الْقُنُوت عَن

- ‌ قَالَ أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث ينْفَرد بِهِ مُحَمَّد بن جَابر السحيمي مَتْرُوك الحَدِيث بمره، وَقد صَحَّ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه خلاف هَذَا وَإِن استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس بِأَنَّهُ بِدعَة فَإِنَّهُ لَا يثبت وَعبد الله بن ميسرَة رَاوِيه يُقَال لَهُ أَبُو ليلى وَيُقَال

- ‌وَالْمُخْتَار من التَّشَهُّد قَول التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله. كَذَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْمُخْتَار قَوْله " التَّحِيَّات لله والصلوات " كَذَا رَوَاهُ ابْن مَسْعُود رضي الله عنهم عَن

- ‌ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا الْقُرْآن وَكَانَ يَقُول: " التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح

- ‌ وأشاد إِلَى رِوَايَة ابْن مَسْعُود وَأبي مُوسَى وَجَابِر وَذكر تشهد عمر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رضي الله عنهم وَاخْتَارَ رِوَايَة ابْن عَبَّاس لِأَنَّهُ أكملها وَفِيه زِيَادَة المباركات وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره: " ثمَّ يستخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ " وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء " وَعنهُ قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " سلوا الله حَوَائِجكُمْ الْبَتَّةَ فِي صَلَاة الصُّبْح " وَقد بَقِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَحَادِيث تركتهَا اختصارا

- ‌وَمن ذكر صَلَاة وَهُوَ فِي فَرِيضَة الْوَقْت أتمهَا ثمَّ قضى مَا تذكر سَوَاء كَانَ الْوَقْت متسعا أَو ضيقا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ أَن يبْدَأ بالفائتة مَا لم يزدْ على صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة إِذا كَانَ الْوَقْت موسعا، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا روينَا فِي حَدِيث أَوْقَات الصَّلَوَات مَا بَين هذَيْن

- ‌ وَوهم فِي رَفعه فَإِن كَانَ قد رَجَعَ عَن رَفعه فقد وفْق للصَّوَاب وَلَفْظَة هَذَا الْأَثر قَالَ: " من نسي صَلَاة فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَليصل مَعَ الإِمَام فَإِذا فرغ من صلَاته فليعد الصَّلَاة الَّتِي نسي ثمَّ ليعد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا مَعَ الإِمَام " قَالَ ثمَّ يُعَارضهُ مَا أخبرنَا وَذكره

- ‌ وَأَنا وَالله مَا صليتها بعد قَالَ: فَنزل إِلَى بطحان

- ‌ يَوْم الْأَحْزَاب " شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر مَلأ الله بُيُوتهم وقبورهم نَار " ثمَّ صلاهَا بَين العشائين بَين الْمغرب وَالْعشَاء فَيحْتَمل أَن يكون مَا رُوِيَ فِي حَدِيث جَابر فعله فِي يَوْم وَالَّذِي فِي حَدِيث عَليّ رضي الله عنه فعله فِي يَوْم آخر وَالله أعلم. وَفِي الْمَسْأَلَة

- ‌ فَلم يَسْتَيْقِظ حَتَّى طلعت الشَّمْس فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ لقَضَاء صَلَاة الصُّبْح لم يكن لتحل الصَّلَاة بذهاب وَقت الْكَرَاهَة فَإِنَّمَا استيقظوا بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس وَذهب وَقت الْكَرَاهَة وَحُضُور الشَّيْطَان لَا يمْنَع الصَّلَاة فقد خنق رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ " التَّسْبِيح فِي الصَّلَاة للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أَن رَسُول الله

- ‌ مَا لي أَرَاكُم أَكثرْتُم التصفيق؟ من يَأْته شَيْء فِي صلَاته، فليسبح، فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا زوج أحدكُم عَبده أَو أمته أَو أجيره فَلَا تنظر الْأمة إِلَى شَيْء من عَوْرَته فَإِن مَا تَحت السُّرَّة إِلَى ركبته

- ‌ يقبلهَا مِنْهُ احْتَجُّوا بِحَدِيث عَن ابْن جريج عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسلمت عَلَيْهِ، فَرد إِشَارَة: قَالَ: وَلَا أعلمهُ إِلَّا قَالَ: " ورد إِشَارَة بِأُصْبُعِهِ " وَرُوِيَ عَن ابْن عمر " فِي رد رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وفخذي منكشفه: وَقَالَ: خمر عَلَيْك أَو مَا علمت: أَن الْفَخْذ عَورَة " لفظ أبي أويس عَن مَالك

- ‌ عندنَا فَرَأى فَخذي منكشفه وَالْبَاقِي سَوَاء " وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أبي بكير وَجَمَاعَة عَن مَالك وَرُوِيَ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن جرهد عَن أَبِيه " أَن النَّبِي

- ‌ فَمر على معمر وَهُوَ جَالس عِنْد دَاره بِالسوقِ وفخذاه مكشوفتان، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ يَقُول: " مَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة " وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ وَأَنا كاشف فَخذي فَقَالَ: يَا عَليّ غط فخذيك فَإِنَّهَا من الْعَوْرَة ".وَلَا يَصح احتجاجهم بِقصَّة عُثْمَان وكشف النَّبِي

- ‌ كَانَ فِي مَكَان فِيهِ مَاء قد كشف عَن رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا أقبل عُثْمَان غطاهما " وَالَّذِي روى عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس " فِي قصَّة خَيْبَر ودخوله فِي زقاق خَيْبَر وَأَن ركبته لتمس فَخذ رَسُول الله

- ‌ قَالَ لَا حجَّة لَهُم فِيهِ فَإِن انحسار الْإِزَار عَن فَخذيهِ لم يكن بِقَصْدِهِ وَإِنَّمَا حصره ضيق الزقاق. وَقد رَوَاهُ حميد عَن أنس فَقَالَ: فِي إِحْدَى

- ‌ وَلم يذكر انكشاف الْفَخْذ " وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " وَأَن قدمي لتمس قدم رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار، فَقَالَ: إِذا كَانَ الدرْع سابغا يُغطي ظُهُور قدميها " وَعند أبي دَاوُد عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على

- ‌ فَقَالَ: " يَا أَسمَاء إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لم يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه "، قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل، خَالِد بن دريك لم يدْرك عَائِشَة رضي الله عنها وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا ". قَالَ: مَا فِي الْكَفّ

- ‌وَكَلَام الْمُخطئ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِل: بِتَحْرِيمِهِ فِي الصَّلَاة لَا يقطع الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقطعهَا، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله

- ‌ أصدق ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاس: نعم، فَقَامَ رَسُول الله

- ‌ وإجابتهم كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا. وَذكر حَدِيث أبي سعيد بن الْمُعَلَّى لما دَعَاهُ رَسُول الله

- ‌ ألم يَقُول الله عز وجل " {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ} وَرُوِيَ حَدِيث ذُو الْيَدَيْنِ عَن ابْن عمر وَعمْرَان بن حُصَيْن، وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ: صلى بِنَا ابْن الزبير صَلَاة الْمغرب فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَامَ إِلَى الْحجر يستلمه فسبحنا

- ‌ فَذكر الحَدِيث وَقَالَ: بَينا أَنا مَعَ رَسُول الله

- ‌ دَعَاني فبأبي هُوَ وَأمي، مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ: وَالله مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سبني، فَقَالَ: " إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وتلاوة الْقُرْآن " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَفِيه دَلِيل على أَن

- ‌ بِإِعَادَة الصَّلَاة فَمن تكلم فِي صلَاته جَاهِلا أَو سَاهِيا مَضَت صلَاته وَمن تكلم عَامِدًا اسْتَأْنف الصَّلَاة

- ‌ قَالَ: " إِن الله تجَاوز عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ " إِسْنَاده مُسْتَقِيم، وَرُوَاته ثِقَات، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عبد الله قَالَ " كُنَّا نسلم على النَّبِي

- ‌ إِلَى الْمَدِينَة وقصة ذِي الْيَدَيْنِ بِرِوَايَة أبي هُرَيْرَة كَانَ بعد الْهِجْرَة وَأَبُو هُرَيْرَة من آخِرهم إسلاما قَالَ: صَحِبت رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ منطلق إِلَى بني المصطلق. فَأَتَيْته وَهُوَ يُصَلِّي على بعيره. فكلمته. فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (وَأَوْمَأَ زُهَيْر بِيَدِهِ) ثمَّ كَلمته (وَأَوْمَأَ زُهَيْر بِيَدِهِ نَحْو الأَرْض) وَأَنا أسمعهُ يقْرَأ، يُومِئ بِرَأْسِهِ. فَلَمَّا فرغ قَالَ: " مَا فعلت فِي الَّذِي أرسلتك لَهُ؟ فَإِنَّهُ لم يَمْنعنِي أَن أُكَلِّمك

- ‌ وَفِي رِوَايَة عَنهُ بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَذكر الحَدِيث قَالَ ثمَّ نفخ فِي آخر سُجُوده "، وَرُوِيَ عَن أبي بن نابل، قَالَ: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الْكلابِي صَاحب رَسُول الله

- ‌ يَقُول لغلام لنا: " إِذا سجدت يَا رَبَاح فترب وَجهك " قَالُوا مَعْنَاهُ لَا تنفخ مَوضِع السُّجُود، وَأَبُو حَمْزَة: مَيْمُون الْكُوفِي ضَعِيف فِي الحَدِيث.وَرُوِيَ من وَجه آخر عَنْهَا قَالَت مر رَسُول الله

- ‌ يَا رَبَاح لَا تنفخ فَإِن من نفخ فقد تكلم ". هَذَا أَضْعَف من الأول ثمَّ هُوَ مَجْهُول على نفخ يبلغ ثَلَاثَة أحرف كَقَوْلِك: أُفٍّ فَمَا دونه فَلَا يكون كلَاما حَتَّى يشدد الْفَاء فَيكون ثَلَاثَة أحرف، من التأفيف، قَالَ: والنافخ لَا يخرج الْفَاء فِي نغمته مُشَدّدَة وَلَا يكَاد يُخرجهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فيشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا فَلَا يخرج من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " أخرجه مُسلم فِي

- ‌ إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته " وَاحْتج الْبُوَيْطِيّ وَالربيع بِحَدِيث النَّبِي

- ‌ كَانَ قَول الْمسور وأشبههما لِأَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن كل من ولي ظَهره الْقبْلَة عَامِدًا أعَاد الصَّلَاة والراعف مولى ظَهره الْقبْلَة

- ‌ أولى أَن نتبع، وَرَوَاهُ عمرَان بن ظبْيَان عَن حَكِيم بن سعد وليسا بالقويين عَن سلمَان رضي الله عنه

- ‌وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَهُوَ أول صلَاته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا أدْركهُ فَهُوَ آخر صلَاته، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أبي

- ‌ إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْك السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَقَالَ: رَسُول الله

- ‌ وَرُوِيَ معنى فتواه عَن عَليّ وَعمر وَأبي الدَّرْدَاء رضي الله عنهم، وَرُوِيَ أَنه قَول سعيد ابْن الْمسيب، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز رحمهم الله وَكَذَلِكَ عَن عَطاء وَالْحسن رحمهمَا الله تَعَالَى وَاحْتَجُّوا بالرواية الْأُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله

- ‌ وَأَبُو قَتَادَة وَأنس عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فصلى، ومحجن فِي مَجْلِسه، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ إِذا جِئْت فصل مَعَ النَّاس وَإِن كنت قد صليت ".وَفِي كتاب السّنَن عَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ: " صلينَا مَعَ النَّبِي

- ‌ فجيء بهما ترْعد فرائصهما} فَقَالَ لَهما: مَا منعكما أَن تصليا مَعَ النَّاس ألستما مُسلمين؟ قَالَا: بلَى يَا رَسُول الله، إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا، فَقَالَ: إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما الإِمَام فَصَليَا مَعَه فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " وَرَوَاهُ يُونُس بن صعصعة عَن زيد بن

- ‌ إِذا جِئْت الصَّلَاة فَوجدت النَّاس فصل مَعَهم فَإِن كنت قد صليت فَلْيَكُن ذَلِك نَافِلَة وَهَذِه مَكْتُوبَة ". عَن حميد قَالَ: قَالَ أنس قدمنَا مَعَ أبي مُوسَى، " فصلى بِنَا الْغَدَاة بالمربد ثمَّ انتهينا إِلَى الْمَسْجِد فأقيمت الصَّلَاة، وصلينا مَعَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة " رُوَاته ثِقَات، وروينا

- ‌ فِي هَذَا الْخَبَر فَقَامَ أَبُو بكر رضي الله عنه فصلى، وَقد كَانَ صلى مَعَ النَّبِي

- ‌ عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس " وَذَلِكَ مَنْسُوخ بِمَا روينَا فَإِن حَدِيث يزِيد بن الْأسود وَكَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع، وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ ". تفرد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: " صل قَائِما

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَافْتتحَ الْبَقَرَة، فَقلت: يُصَلِّي بهَا فِي رَكْعَة، فَمضى، فَقلت: يرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتح النِّسَاء فقرأها ثمَّ افْتتح آل عمرَان فقرأها، يقْرَأ مترسلا، إِذا مر بِآيَة فِيهَا تَسْبِيح: سبح، وَإِذا مر بسؤال: سَأَلَ، وَإِذا مر بتعوذ: تعوذ، ثمَّ ركع فَقَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم

- ‌ فِي اللَّيْل التَّام، بآل عمرَان وَالنِّسَاء فَإِذا مر بِآيَة فِيهَا / دَعَا وترغب، وَإِذا مر بِآيَة فِيهَا تخويف دَعَا واستعاذ "، قَالَ: وروينا فِي السّنَن عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ: " قُمْت مَعَ رَسُول الله

- ‌ كَانَ إِذا قَرَأَ {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} قَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى "، وَعَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة

- ‌ من قَرَأَ مِنْكُم {والتين وَالزَّيْتُون} فَانْتهى إِلَى آخرهَا {أَلَيْسَ الله بِأَحْكَم الْحَاكِمين} فَلْيقل: " وَأَنا على ذَلِك من الشَّاهِدين وَمن قَرَأَ {لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة} وانْتهى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِك بِقَادِر على أَن يحيى الْمَوْتَى} فليقبل، بلَى، وَمن قَرَأَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ والنجم فَلم يسْجد " رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ، دون الْقِرَاءَة مَعَ الإِمَام، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي

- ‌ لم يسْجد فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ حول إِلَى الْمَدِينَة " قَالَ وَبِهَذَا اللَّفْظ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنَن قَالَ: وَقد ثَبت عَن النَّبِي

- ‌ يَدعهَا مرّة، ويسجدها أُخْرَى، وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَنَّهَا غير وَاجِبَة، وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي

- ‌ بإعادته.وَرُوِيَ عَن عَطاء بن يسَار عَن زيد بن ثَابت " أَنه قَرَأَ على رَسُول الله

- ‌ وَلم يكن فرضا فيأمره النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَسجدَ الرجل، وَسجد النَّبِي

- ‌ فانتظر الرجل أَن يسْجد النَّبِي

- ‌ كنت إِمَامًا فَلَو سجدت سجدت مَعَك " وَقد رُوِيَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة فِي الْقُرْآن مِنْهَا ثَلَاثَة فِي الْمفصل، وَفِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ " وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله فِي سُورَة الْحَج: سَجْدَتَانِ! قَالَ: نعم، وَمن يسجدهما فَلَا يقرأهما "، قَالَ هُوَ أَيْضا فِي السّنَن وَأَنا إِنَّمَا أخرجته شَاهدا، وروى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يسْجد فِيهَا "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَعند أبي دَاوُد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه قَالَ: قَرَأَ رَسُول الله

- ‌ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَة نَبِي وَلَكِن رأيتكم تشزنتم للسُّجُود فَنزل فَسجدَ " رُوَاته ثِقَات وروى الشَّافِعِي (عَن ابْن عُيَيْنَة) عَن عَبده عَن ذَر عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنه " كَانَ لَا يسْجد فِي (ص) وَيَقُول إِنَّمَا هُوَ تَوْبَة نَبِي " وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: " لَا تسجدوا فِي ص

- ‌ سجدها / دَاوُد عليه السلام لتوبة، وَنحن نسجدها شكرا، يَعْنِي " ص " هَذَا الْمَحْفُوظ وَقد رُوِيَ من أوجه عَن عمر بن ذَر عَن أَبِيه عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس من طرق مَعْنَاهُ

- ‌السَّجْدَة إِذا كَانَت فِي آخر السُّورَة وَكَانَ فِي الصَّلَاة فَالْأولى أَن يسْجد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ سُورَة أُخْرَى، وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين يرْكَع وَلَا يسْجد للتلاوة لنا مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَأَيْت عمر بن الْخطاب رضي الله عنه سجد فِي النَّجْم فِي صَلَاة الْفجْر ثمَّ استفتح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ، فيرون أَنه قَرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَالْحمام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله

- ‌وعَلى الْمُرْتَد قَضَاء مَا ترك من الصَّلَوَات أَيَّام ردته، إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة وغفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا " فَإِن الله عز وجل يَقُول: {وأقم الصَّلَاة لذكري} وَهَذَا الَّذِي ارْتَدَّ غفل عَن ذكر الله تَعَالَى وَاتبع هَوَاهُ قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تُطِع من أَغْفَلنَا قلبه عَن ذكرنَا وَاتبع هَوَاهُ} . فَإِذا عَاد إِلَى ذكر

- ‌وَإِذا أَخذ الْمُصحف فِي صلَاته فَقَرَأَ مِنْهُ فَإِن كَانَ يتصفح الأوراق متواليا، وَزَاد على ثَلَاثَة أوراق: بطلت صلَاته وَإِن كَانَ يتصفح ورقة وَلم يوال ذَلِك أَو والى وَلَكِن كَانَت ثَلَاثًا فَمَا دونهَا لم تبطل صلَاته وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ مَكْتُوبًا على حَائِط فقرأه فِي الصَّلَاة لم تبطل صلَاته

- ‌ أَنَّهَا كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " وَالله أعلم

- ‌من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا، لم تفْسد بِهِ صلَاته وَإِن كَانَ ذَلِك أول مرّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ ذَلِك أول مرّة فَإِن صلَاته تفْسد. دليلنا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " إِن أحدكُم إِذا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلبس عَلَيْهِ حَتَّى لَا

- ‌ويبنى على مَا استيقن إِذا وَقع لَهُ هَذَا الشَّك سَوَاء كَانَ فِي الْمرة الأولى وَالثَّانيَِة فَصَاعِدا، / وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا (وَقع لَهُ) هَذَا الشَّك، تحرى وَبنى على أغلب ظَنّه دليلنا من طَرِيق الْخَبَر: حَدِيث

- ‌ إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن على مَا استيقن. ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صلى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صلى [تَمامًا] لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان "، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول

- ‌ قَالَ: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته ". الحَدِيث بِمَعْنَاهُ. قَالَ: مُحَمَّد بن إِسْحَق قَالَ لي حُسَيْن بن عبد الله أسْند لَك مَكْحُول هَذَا الحَدِيث، قلت: مَا سَأَلته، قَالَ: فَإِنَّهُ ذكر عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وحسين بن عبد الله هَذَا لَيْسَ بِثِقَة والاعتماد على

- ‌ إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون، فَأَيكُمْ شكّ فِي صلَاته فَلْينْظر أَحْرَى ذَلِك إِلَى الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَالْأَخْذ بِالصَّوَابِ هُوَ الْأَخْذ بِالْيَقِينِ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَمن أسلم فَأُولَئِك تحروا رشدا} وَالله أعلم

- ‌وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بعده، وروى مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن الْأَعْرَج عَن ابْن بحينه قَالَ " صلى بِنَا

- ‌ رَكْعَتَيْنِ من بعض الصَّلَوَات ثمَّ قَالَ فَلم يجلس فَقَامَ النَّاس مَعَه، فَلَمَّا قضى صلَاته ونظرنا تَسْلِيمه كبر فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ثمَّ سلم. أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح من حَدِيثه، وَرُوِيَ بِمَعْنَاهُ عَن مُعَاوِيَة عَن أبي سعيد أَن رَسُول الله

- ‌ فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة وَمعمر وَاللَّيْث، وَرَوَاهُ ابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: " فليسجد سَجْدَتَيْنِ قل أَن يسلم ثمَّ يسلم وَهُوَ جَالس

- ‌ صلى رَسُول الله

- ‌ أَنه سجد للسَّهْو قبل السَّلَام وَأَنه أَمر بذلك قبل السَّلَام، وروينا أَنه سجد بعد السَّلَام وَأَنه أَمر بِهِ بعد السَّلَام " وَكِلَاهُمَا صَحِيحَانِ وَله شَوَاهِد يطول بذكرها الْكتاب، وَفِي ألفاظهما منع تَأْوِيل أَحدهمَا وَالْأَخْذ بِالْآخرِ فالأشبه وَالصَّوَاب جَوَاز الْأَمريْنِ جَمِيعًا وَإِلَى هَذَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الظّهْر خمْسا، فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح

- ‌وَمن أسر فِيمَا يجْهر أَو جهر فِيمَا يسر فَلَا سُجُود عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فعله الإِمَام سجد للسَّهْو، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي قَتَادَة أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " لَا سَهْو فِي الصَّلَاة إِلَّا لقِيَام عَن جُلُوس أَو جُلُوس عَن قيام وَسمع الصنَابحِي أَبَا بكر الصّديق قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الْمغرب بِأم الْقُرْآن وَهَذِه الْآيَة {رَبنَا لَا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا من لَدُنْك رَحْمَة إِنَّك أَنْت الْوَهَّاب} . روينَا إِسْنَاده فِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن على الْيَقِين وَإِن استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ / فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة والسجدتان وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشَّيْطَان

- ‌وَسُجُود الشُّكْر عِنْد حَادث النِّعْمَة سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّه بِدعَة، دليلنا مَا رُوِيَ عَن بكار بن عبد الْعَزِيز بن

- ‌ كَانَ إِذا أَتَاهُ أَمر يسر بِهِ خر سَاجِدا شكرا لله ". قَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله بكار بن عبد الْعَزِيز صَدُوق عِنْد الْأَئِمَّة وَهَذَا حَدِيث صَحِيح.وَلِهَذَا الحَدِيث شَوَاهِد عَن النَّبِي

- ‌ خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أهل الْيمن يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام فَذكر الحَدِيث فِي بعث عَليّ رضي الله عنه، وإقبال خَالِد، وَإِسْلَام همذان قَالَ: فَكتب عَليّ رضي الله عنه إِلَى رَسُول الله

- ‌ الْكتاب خر سَاجِدا، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: السَّلَام على همذان السَّلَام على همذان "، وَهَذَا حَدِيث صَحِيح، قد أخرج البُخَارِيّ صدر الحَدِيث وَلم يسقه بِتَمَامِهِ وَسُجُود الشُّكْر ثَابت على شَرطه.وَمِنْهَا فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي

- ‌ وتوبته، الحَدِيث الطَّوِيل وَقَالَ فِيهِ فَبينا أَنا جَالس على الْحَال الَّذِي ذكر الله عز وجل منا: " قد ضَاقَتْ عَليّ نَفسِي وَضَاقَتْ عَليّ الأَرْض بِمَا رَحبَتْ: سَمِعت صَوت (صارخ) أوفى (على) جبل سلع يَقُول: بأعلا صَوته: يَا كَعْب بن مَالك أبشر قَالَ: فَخَرَرْت سَاجِدا، وَعرفت أَن قد

- ‌ من مَكَّة نُرِيد الْمَدِينَة فَلَمَّا كَانَ قَرِيبا عزور نزل فَرفع يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَة ثمَّ خر سَاجِدا، فَمَكثَ طَويلا ثمَّ قَامَ فَرفع يَدَيْهِ سَاعَة، ثمَّ خر سَاجِدا ذكره ثَلَاثًا قَالَ: إِنِّي سَأَلت رَبِّي وشفعت لأمتي فَأَعْطَانِي ثلث أمتِي، فَخَرَرْت لرَبي سَاجِدا شكرا، ثمَّ رفعت رَأْسِي، فَسَأَلت رَبِّي

- ‌ أبْصر رجلا لَهُ زمانة فَسجدَ " قَالَ مُحَمَّد بن عبيد الله: " وَأَن أَبَا بكر رضي الله عنه أَتَاهُ فتح فَسجدَ " وَعنهُ " أَن أَبَا بكر لما أَتَاهُ فتح

- ‌ مر بِرَجُل بِهِ زمانة، فَنزل فَسجدَ ثمَّ مر بِهِ أَبُو بكر رضي الله عنه فَنزل فَسجدَ ثمَّ مر عمر رضي الله عنه فَنزل فَسجدَ ".وَمِنْهَا: مَا رُوِيَ عَن جَابر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَذكر الحَدِيث فِي سُؤَاله رَسُول الله

- ‌ من صلَاته بِأبي وَأمي مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ وَالله، مَا نهرني وَلَا سبني قَالَ: " إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِير وَالتَّسْبِيح وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، قَالَ: وَقد روينَا عَن عَائِشَة أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة فَقَالَ: " كَيفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَة قَالَ صل فِيهَا قَائِما إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " قَالَ: رُوَاته ثِقَات

- ‌ قَالَ: " ليصل قَائِما " دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَقد أَخْرجَاهُ قبل هَذَا، وَرُوِيَ عَن عبيد الله بن أبي عتبَة مولى لأنس: سَافَرت مَعَ أبي الدَّرْدَاء وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَجَابِر بن عبد الله، " يُصَلِّي بِنَا إمامنا الْفَرْض قَائِما فِي السَّفِينَة وَنُصَلِّي خَلفه قيَاما وَلَو شِئْنَا لخرجنا

- ‌وَلَا تصح صَلَاة من لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي كل رَكْعَة مِنْهَا إِذا أحْسنهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقْرَأ فِيهَا مَا شَاءَ من الْقُرْآن وتجزئه صلَاته، دليلنا مَا عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: قَالَ الله تَعَالَى: " قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي " وَهُوَ عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي السَّائِب مولى هِشَام بن زهرَة عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي أَوله قَالَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي " وَذكر الحَدِيث وَذكر حَدِيث أبي ابْن كَعْب، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله

- ‌ أسمعناكم وَمَا أخفاه منا أخفيناه مِنْكُم، من قَرَأَ بِأم الْقُرْآن فقد أَجْزَأت عَنهُ وَمن زَاد فَهُوَ أفضل ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح

- ‌ قَالَ: " أم الْقُرْآن / عوض غَيرهَا، وَلَيْسَ غَيرهَا مِنْهَا عوض " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: رُوَاة هَذَا الحَدِيث أَكْثَرهم أَئِمَّة وَكلهمْ ثِقَات، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي

- ‌ أَن أنادي فِي الْمَدِينَة أَنه لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب " كَذَا رَوَاهُ غير وهيب عَن جَعْفَر بن مَيْمُون وَخَالفهُم سُفْيَان الثَّوْريّ وَيحيى بن سعيد الْقطَّان فِي آخَرين عَن جَعْفَر فَقَالَ الثَّوْريّ فِي رِوَايَته عَنهُ: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، بِفَاتِحَة الْكتاب "، فَمَا زَاد، وَقَالَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي قَوْله للرجل صلي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " أقِيمُوا الرُّكُوع وَالسُّجُود فوَاللَّه إِنِّي لأَرَاكُمْ من بعدِي، وَرُبمَا قَالَ من بعد ظَهْري إِذا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " وَعند مُسلم عَنهُ عَن النَّبِي

- ‌ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ أَسْوَأ النَّاس سَرقَة الَّذِي يسرق من صلَاته. قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ يسرق صلَاته قَالَ: لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها " رُوَاته ثِقَات، وَرَوَاهُ عبد الحميد بن أبي الْعشْرين عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل، قَالَ نهى رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم على الْجَبْهَة، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَالْيَدَيْنِ والركبتين، وأطراف الْقَدَمَيْنِ، وَلَا أكف الثَّوْب وَلَا الشّعْر " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَأخرجه مُسلم عَن خباب قَالَ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُول الله

- ‌ شدَّة الرمضاء فِي مياهنا وأكفنا فَلم يشكنا "، زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة مجمع على عَدَالَته وَكَذَلِكَ الطَّرِيق إِلَيْهِ سديد وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة وَحَدِيث رِفَاعَة " مكن جبهتك من الأَرْض قد سبق ذكره فِي مَسْأَلَة التَّكْبِير، وَذكر عَن عِيَاض بن عبد الله الْقرشِي قَالَ: " رأى رَسُول

- ‌ فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن وَجهه، فِي رِوَايَة جَبهته من الأَرْض، بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَهَذَا لَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَنَّهُ يُرِيد بِهِ ثوبا مُنْفَصِلا عَنهُ وَبَيَانه فِيمَا روينَا، وَذكر عَن أنس أَيْضا: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله

- ‌ صَلَاة الظّهْر فآخذ قَبْضَة من الْحَصَى فِي كفي حَتَّى تبرد وأضعها لجبهتي إِذا سجدت من شدَّة الْحر

- ‌ يسْجد على ثَوْبه " وَهَؤُلَاء الثَّلَاث كلهم ضِعَاف وروى حُسَيْن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ كَانَ يسْجد على كور الْعِمَامَة "، وروى عبد الْعَزِيز بن عبيد الله بن حَمْزَة بن صُهَيْب حَدِيثا مَرْفُوعا " فِي السُّجُود فِي أَعلَى الْجَبْهَة مَعَ قصاص الشّعْر وَفِي رِوَايَة على قصاص الشّعْر "، قَالَ عَليّ بن عمر: تفرد بِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وروى مَعْنَاهُ أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث

- ‌ يَسْجُدُونَ وأيديهم فِي ثِيَابهمْ، وَيسْجد الرجل مِنْهُم على عمَامَته " وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ يسْجد على عمَامَته وجبهته، كَمَا قُلْنَا فِي الْمسْح بِالِاحْتِيَاطِ لفرط السُّجُود أَولا وَالله أعلم

- ‌وَوضع الْيَدَيْنِ والركبتين فرض فِي السُّجُود كوضع الْجَبْهَة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة؛ لَيْسَ بِفَرْض دليلنا عَن ابْن عَبَّاس

- ‌ أَن يسْجد على سَبْعَة يَدَيْهِ، وركبتيه، وأطراف أَصَابِعه، وجبهته، وَنهى أَن يكف مِنْهَا الشّعْر وَالثيَاب " أخرجه مُسلم وَأخرجه البُخَارِيّ كَمَا سبق وروى مُسلم فِي الصَّحِيح عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب / أَنه سمع رَسُول الله

- ‌ إِذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك " وَعند أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه قَالَ: " إِن الْيَدَيْنِ تسجدان كَمَا يسْجد الْوَجْه فَإِذا وضع أحدكُم وَجهه فليضع يَدَيْهِ وَإِذا رَفعه فليرفعهما " وَدَلِيل القَوْل الثَّانِي: مَا عَن عَليّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فصلى، الحَدِيث " وَفِيه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبع الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، وَقَالَ فِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَفِي رِوَايَة عِنْدهمَا الحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره، " ثمَّ كَذَلِك

- ‌ فِي حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة.وروى عَاصِم بن أبي النجُود عَن ذكْوَان عَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَنَّهَا كَانَت تَأمر بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي الْأُخْرَيَيْنِ " وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه مثله رَوَاهُ وهب بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الحَدِيث فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِيهِ: فَالْتَفت إِلَيْنَا رَسُول الله

- ‌ قُولُوا التَّحِيَّات لله " وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما " كَانَ رَسُول الله

- ‌ خطب لنا وَبَين لنا سنتنا وَعلمنَا صَلَاتنَا فَإِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ: " فَإِذا كَانَ عِنْد الْقعدَة فَلْيَكُن من أول قَول أحدكُم: التَّحِيَّات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات " وَذكرنَا فِي التَّشَهُّد أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَفِي رِوَايَة عِنْده الحَدِيث وَفِيه " فَإِذا كَانَ عِنْد الْقعُود

- ‌ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن " وَيَقُول: " تعلمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّابتشهد " وَعنهُ رضي الله عنه قَالَ: " التَّشَهُّد تَمام الصَّلَاة "، وأدلتهم مخرجة فِي مَسْأَلَة التَّحْلِيل مجاب عَنْهَا وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَرِيضَة فِي التَّشَهُّد الْأَخير وركن من أَرْكَان الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا سنة دليلنا: مَا عَن كَعْب بن عجْرَة أَن النَّبِي

- ‌ فِي مجْلِس سعد بن عبَادَة، فَقَالَ لَهُ بشير بن سعد: أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْك يَا نَبِي الله! فَكيف نصلي عَلَيْك؟ فَسكت النَّبِي

- ‌ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم، وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّك حميد مجيد وَالسَّلَام كَمَا قد علمْتُم " وَرُوِيَ عَن فضَالة بن عبيد الْأنْصَارِيّ: أَن رَسُول الله

- ‌ فَانْصَرف فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ "، قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح

- ‌ كَانَ يَقُول: " لَا صَلَاة لمن لم يصل على النَّبِي

- ‌ فِي التَّشَهُّد الْأَخير فليعد صلَاته أَو قَالَ: لَا تُجزئ صلَاته " فَهَذَا عَن الشّعبِيّ يبطل قَوْلهم من الْعلمَاء لم يَقُولُوا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِوُجُوب الصَّلَاة على النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قُلْنَا يَعْنِي الْإِشَارَة بِأُصْبُعِهِ السبابَة، السَّلَام عَلَيْكُم، قَالَ لنا النَّبِي

- ‌ وَقَالَت فِي آخِره " كَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ "، وَعِنْده عَن سعد

- ‌ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى أرى بَيَاض خَدّه " اتفقَا على حَدِيث عتْبَان وَفِيه " ثمَّ سلم يَعْنِي رَسُول الله

- ‌ بِالتَّسْلِيمِ، فِي حَدِيث عبد الله فِي سَجْدَتي السَّهْو قَالَ

- ‌ كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره " وَعَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي سعيد، وَعَن وَائِل الْحَضْرَمِيّ، وَعَن الْبَراء بن عَازِب ثمَّ قَالَ وَقد تَابع عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه على تسليمتي رَسُول الله

- ‌ كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه يمِيل إِلَى الشق الْأَيْمن شَيْئا " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح تَابعهمْ على ذَلِك أنس وَسمرَة وذكرهما ثمَّ روى عَن أبي سعيد أَن رَسُول الله

- ‌ مِفْتَاح الصَّلَاة الْوضُوء، وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم "، وَرُوِيَ عَن عبد الله قَالَ " مِفْتَاح الصَّلَاة التَّكْبِير، وانقضاؤها بِالتَّسْلِيمِ إِذا سلم الإِمَام فَقُمْ إِن شِئْت " وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث رُوِيَ عَن معلي بن مَنْصُور الرَّازِيّ عَن يَعْقُوب يَعْنِي أَبَا يُوسُف، حَدثنَا أَبُو حنيفَة

- ‌ أَخذ بيد عبد الله فَعلمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة فَقَالَ قل: التَّحِيَّات لله وَذكره ثمَّ قَالَ: فَإِذا فعلت أَو قلت هَذَا، فقد قضيت صَلَاتك فَإِن شِئْت أَن تقم فَقُمْ، وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ "، قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ابْن عَبده: لَيْسَ هَذَا من حَدِيث أبي حنيفَة، إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف عَن أبي

- ‌وَالدَّلِيل على صِحَة مَا قُلْنَاهُ، أَن أَبَا خَيْثَمَة قد أقرّ بِالشَّكِّ فِي ذَلِك الْموضع من الْخَبَر فِي الرِّوَايَات كلهَا عَنهُ، فَأَما أَبُو النَّضر هَاشم بن الْقَاسِم فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثه، قَالَ أَبُو خَيْثَمَة: حَدثنِي من سَمعه قَالَ: يَعْنِي أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده

- ‌ مَا لَيْسَ من كَلَامه وَهُوَ قَوْله: " إِذا فعلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك هَذَا إِنَّمَا هُوَ من قَول عبد الله بن مَسْعُود.وَالدَّلِيل الْوَاضِح على صِحَة مَا ذكره أَبُو عَليّ الْحَافِظ وَأَبُو عبد الله رحمهمَا الله، إِن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن ثَوْبَان، قد روى هَذَا الْخَبَر عَن ابْن الْحر فميز

- ‌ وفصله شَبابَة عَن زُهَيْر، وَحَوله عَن كَلَام ابْن مَسْعُود، وَقَوله: أشبه بِالصَّوَابِ من قَول من أدرجه فِي حَدِيث النَّبِي

- ‌ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى قَوْله أولى وَالله أعلم.قَالَ دُحَيْم: ابْن ثَوْبَان ثِقَة، وَقَالَ البُخَارِيّ: ابْن ثَوْبَان الشَّامي الزَّاهِد وَقَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: ابْن ثَوْبَان حَافظ مُمَيّز من

- ‌ قُلْنَا: مُتَابعَة مُحَمَّد بن أبان عَن الْحسن لشك زُهَيْر بن يزِيد الحَدِيث، وَهنا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّن يقبل مِنْهُ، مَا يُوَافق الْأَثْبَات فَكيف مَا يُخَالف فِيهِ الثِّقَات؟ قَالَ ابْن معِين: مُحَمَّد بن أبان الْجعْفِيّ ضَعِيف، قَالَ البُخَارِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فقد ظهر لمن وفْق أَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول

- ‌ وعَلى آله

- ‌ والتحليل من الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ وَفِي ذَلِك غنية لمن تدبره وَلم يعاند الْحق وَأَهله ثمَّ لَو قابلنا الْيَقِين بِالشَّكِّ، وَرِوَايَات الْحفاظ والمقبولين بروايات الضُّعَفَاء والمجروحين، وَقَبلنَا هَذِه الرِّوَايَات الَّتِي رويناها لَهُم وَكَأَنَّهُ كَانَ قبل أَن شرع التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، وَالصَّلَاة

- ‌ إِذا قعد فِي آخر صلَاته قدر التَّشَهُّد أقبل على النَّاس بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قبل أَن ينزل التَّسْلِيم " وروى عَاصِم بن ضَمرَة من قَوْله: " إِذا قعد قدر التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته "، وَعَاصِم لَيْسَ بِحجَّة وَإِن كُنَّا نروي حَدِيثه على طَرِيق الِاسْتِئْنَاس والاستشهادات، قَالَ عَليّ بن سعيد النسوي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وقص الحَدِيث وَفِيه " فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله ثمَّ تشهد فأقم ثمَّ كبر فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ، وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره، وَهَلله، وَقَالَ فِيهِ: وَإِن انتقصت مِنْهُ شَيْئا انتقصت من صَلَاتك "، وَرُوِيَ عَن ابْن أبي أوفى قَالَ: " أَتَى النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَتَاهُ جِبْرِيل عليه السلام وَهُوَ عِنْد أضاة بني غفار فَقَالَ: إِن الله يَأْمُرك أَنْت وَأمتك أَن تقْرَأ الْقُرْآن على حرف فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ حَتَّى قَامَ مقَامه ثمَّ ذكر أَنه لم يغْتَسل فَقَالَ: مَكَانكُمْ فَانْصَرف إِلَى منزله فاغتسل ثمَّ خرج حَتَّى قَامَ مَكَانَهُ وَرَأسه ينطف المَاء " وَرَوَاهُ عبد الله بن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ فِيهِ: " فَأتى رَسُول الله

- ‌ كبر " وَرَوَاهُ أَبُو بكر " أَن رَسُول الله

- ‌ فِي صَلَاة فَكبر، فكبرنا مَعَه، ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْم أَي كَمَا أَنْتُم؟ فَلم نزل قيَاما حَتَّى أَتَانَا رَسُول الله

- ‌ كبر فِي صَلَاة من الصَّلَوَات ثمَّ أَشَارَ بيدَيْهِ امكثوا ثمَّ رَجَعَ وعَلى جلده أثر المَاء "، وَهَذَا الْمُرْسل لعطاء بن يسَار يقوى بانضمام مُرْسل مُحَمَّد بن سِيرِين عَن النَّبِي

- ‌ مُرْسلا.وبإجماع الصَّحَابَة رضي الله عنهم فقد روينَا عَن عمر وَعُثْمَان رضي الله عنهما فعلهمَا فِي خِلَافَتهمَا بمشهد من الصَّحَابَة وصلاتهما بهم من غير نَكِير من أحد مِنْهُم وَرُوِيَ أَيْضا عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مثل مَا قُلْنَا وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:

- ‌ صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب فَأَعَادَ وأعادوا "، قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا مُرْسل وَأَبُو جَابر مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: الرِّوَايَة عَن حرَام بن عمر بن حرَام، وَمن روى عَن أبي جَابر البياضي بيض الله عَيْنَيْهِ وَقَالَ مَالك لم يكن رضَا، وَقَالَ ابْن معِين: كَانَ كذابا

- ‌ وَلَيْسَ هُوَ على وضوء فتمت للْقَوْم وَأعَاد النَّبِي

- ‌ أَيّمَا إِمَام صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء فقد تمت صَلَاة الْقَوْم وَيُعِيد الإِمَام

- ‌وَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فِي النَّجَاسَة سَوَاء، وَوُجُوب غسل الثَّوْب وَالْبدن مِنْهُ، وَفرق أَبُو حنيفَة بَينهمَا فَقَالَ: فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه أَن مَا يُصِيب الْبدن أَو الثَّوْب فمعفو مَا لم يكن

- ‌ انْتهى إِلَى قبرين فَقَالَ: " إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير كَانَ أَحدهمَا يمشي بالنميمة وَكَانَ الآخر لَا يَتَّقِي الْبَوْل قَالَ: ثمَّ أَخذ جَرِيدَة فَكَسرهَا بقطعتين ثمَّ قَالَ عَسى أَن يُخَفف عَنْهُمَا حَتَّى ييبسا " اتفقَا على صِحَّته، وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ " فَكَانَ لَا يسْتَتر من

- ‌ وعنان فرسه فِي ذراعه فَبَال الْفرس فانتضح عَلَيْهِ من بَوْله وَلم ينْصَرف لذَلِك وَهَذَا مُرْسل وَفِي إِسْنَاده ضَعِيف وَرُوِيَ عَن أبي قَتَادَة: " مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس بسلخه " هَذَا مَوْقُوف وَفِي ضعف، وَرُوِيَ عَن بكير بن عبد الله بن الأشبح قَالَ: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام فأجلسه رَسُول الله

- ‌ فنضحه وَلم

- ‌ كَانَ يُؤْتى بالصبيان فَينزل عَلَيْهِم ويحنكهم، فَأتى بصبي فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتبعهُ وَلم يغسلهُ " اتفقَا على صِحَّته أَيْضا وَعند أبي دَاوُد عَن لبَابَة بنت الْحَارِث رضي الله عنها، " قَالَت كَانَ الْحُسَيْن بن عَليّ رضي الله عنهما فِي حجر رَسُول الله

- ‌ قَالَ: فِي بَوْل الصَّبِي " ينضح بَوْل الْغُلَام، وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح، فَإِن أَبَا الْأسود الديلِي يَصح سَمَاعه من عَليّ رضي الله عنه. وَفِي رِوَايَة

- ‌ أُخْرَى، وروى أَبُو دَاوُد عَن الْحسن عَن أمه " أَنَّهَا أَبْصرت أم سَلمَة رضي الله عنها: تصب على بَوْل الْغُلَام مَا لم يطعم، وَإِذا طعم غسلته، وَكَانَت تغسل بَوْل الْجَارِيَة "، فقد صَحَّ عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَأخرج أَيْضا عَن الْأسود عَنْهَا قَالَت: " إِن كنت لأجده يَعْنِي الْمَنِيّ فِي ثوب رَسُول الله

- ‌ يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الأذفر، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ " قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِم قَالَت عَائِشَة رضي الله عنها: كَانَ رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ فِي الصَّلَاة " وَفِيمَا قبله مَا يؤكده.وروى إِسْحَاق الْأَزْرَق عَن شريك عَن مُحَمَّد بن أبي ليلى عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " سُئِلَ النَّبِي

- ‌ فركا، فَإِن رَأَيْته أغسله وَإِن لم يره فأنضحه يَعْنِي الْمَنِيّ "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَهُوَ مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب وَنحن نستحب غسله، وَأول الْخَبَر دَلِيل على

- ‌ كَانَ إِذا أصَاب ثَوْبه الْمَنِيّ غسل مَا أصَاب مِنْهُ ثَوْبه ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَأَنا انْظُر إِلَى أثر البقع فِي ثَوْبه ذَلِك فِي مَوضِع الْغسْل " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَهَذَا لَيْسَ بِخِلَاف لقولهما: " كنت أفرك الْمَنِيّ من ثَوْبه ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ " وَلَا لحتها الْمَنِيّ من ثَوْبه

- ‌ بعرق الأذخر ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ، لَا يكون غسله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ اتركوه فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال ثمَّ أَمر بِدَلْو فصب عَلَيْهِ " وَأخرج البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " قَامَ أَعْرَابِي فَبَال فِي الْمَسْجِد، فتناوله النَّاس فَقَالَ

- ‌ دَعوه وأهرقوا على بَوْله سجلا من مَاء أَو ذنوبا من مَاء فَإِنَّمَا بعثتم ميسرين وَلم تبعثوا معسرين "، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا اعْتد أبي دَاوُد عَن عبد الله بن مُغفل بن مقرن قَالَ " صلى أَعْرَابِي مَعَ النَّبِي

- ‌ خُذُوا مَا بَال عَلَيْهِ من التُّرَاب فألقوه وأهرقوا على مَكَانَهُ مَاء " قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ مُرْسل، ابْن معقل لم يدْرك النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بصب المَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْأَمر بَاقٍ إِلَى أَن يحصل الْمَأْمُور بِهِ قَالَ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: وَقَالَ أَحْمد بن شبيب وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الْكلاب تقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد فَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا من ذَلِك " كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ صَار مَنْسُوخا بِحَدِيث أبي

- ‌ فِي إِيجَاب الْغسْل سبعا من ولوغ الْكَلْب وَقَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ: معنى الْخَبَر أَن الْمَسْجِد لم يكن يغلق عَلَيْهَا وَكَانَت تَتَرَدَّد فِيهِ وعساها كَانَت تبول إِلَّا أَن علم بولها فِيهِ لم يكن عِنْد النَّبِي

- ‌ فِي بَوْل الْأَعرَابِي بِمَا أَمر، دلّ على أَن بَوْل مَا سواهُ فِي حكم النَّجَاسَة وَاحِد وَأَن اخْتلف غلظ نجاستها وَسمعت وَاحِدًا من أَصْحَابه سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة، فَروِيَ عَن النَّبِي

- ‌ وَإِنَّمَا يرْوى عَن أبي قلَابَة، وَهُوَ من التَّابِعين أخبرناه أَبُو عبد الله / الْحَافِظ وَذكر إِسْنَاده إِلَيْهِ وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ ووجوه

- ‌ وَلم يصنع الْقَوْم شَيْئا. رَجَاء أَن تتْرك لَهُم رخصَة فَخرج إِلَيْهِم بعد فَقَالَ: وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب ". وَزَاد فِيهِ بعض الروَاة إِلَّا لمُحَمد

- ‌ سدوا هَذِه الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب أبي بكر " وَهَذَا أصح، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا أصح من حَدِيث جسرة عَن عَائِشَة رضي الله عنها فَمَحْمُول على الْمكْث فِيهِ دون العبور بِدَلِيل الْكتاب وَالله أعلم

- ‌وَيجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فِي الْأَوْقَات الَّتِي نهي عَنْهَا فِيهَا صَلَاة لَهَا

- ‌ نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَأخرج أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك " وَقد روى حَفْص بن أبي العطاف وَهُوَ مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن

- ‌ قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس " وَفِي حَدِيث جَابر الصَّحِيح، قدمت بِالْغَدَاةِ فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فَقَالُوا: أَقرَأ عليها السلام منا جَمِيعًا وسلها عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقل: إِنَّا أخبرنَا أَنَّك تصلينها، وَقد بلغنَا أَن رَسُول الله

- ‌ نهى عَنْهَا ثمَّ رَأَيْته يُصَلِّيهمَا أما حِين صلاهما فَإِنَّهُ صلى الْعَصْر ثمَّ دخل وَعِنْدِي نسْوَة من بني حرَام من الْأَنْصَار فصلاهما فَأرْسلت إِلَيْهِ الْجَارِيَة. فَقلت قومِي بجنبه فَقولِي لَهُ بقول أم سَلمَة يَا رَسُول الله سَمِعتك تنْهى عَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ وأراك تصليهما فَإِن أَشَارَ بِيَدِهِ

- ‌ قضاهما بعد الْعَصْر بعد نَهْيه عَن الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات فَلَا يجوز دَعْوَى النّسخ فِيهِ بأخبار النَّهْي وَالَّذِي رُوِيَ عَن ذكْوَان عَن أم سَلمَة / رضي الله عنها فِي هَذِه الْقِصَّة أَنَّهَا قَالَت: " أفنقضيهما يَا رَسُول الله إِذا فاتتا قَالَ: لَا " وَهَذِه رِوَايَة ضَعِيفَة.وَالَّذِي تدل

- ‌ إِذا عمل عملا أثْبته "، وَلَيْسَ لغير رَسُول الله

- ‌ يُصَلِّي صَلَاة الْفجْر فصلى مَعَه فَلَمَّا سلم قَامَ فصلى رَكْعَتي الْفجْر

- ‌ مَا هَاتَانِ الركعتان فَقَالَ: لم أكن صليتهما قبل الْفجْر "، فَسكت وَلم يقل شَيْئا قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم رحمه الله: قيس بن قهد صَحَابِيّ وَالطَّرِيق إِلَيْهِ صَحِيح، قَالَ: وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن قيس وَذكر إِسْنَاده إِلَيْهِ عَن قيس بن قهد قَالَ: " رأى رَسُول

- ‌ أصلاة الصُّبْح مرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ الرجل: لم أكن صليت الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبلهمَا فصليتهما الْآن: فَسكت عَنهُ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر ". أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح. قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه: وَالْعلم يُحِيط أَن الْمُصَلِّي رَكْعَة من قبل طُلُوع الشَّمْس وَالْمُصَلي رَكْعَة قبل

- ‌ قَالَ: " إِذا أدْرك أول سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته ".وروى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: كَانَ يُصَلِّي على الْجَنَائِز بعد الْعَصْر وَبعد الصُّبْح إِذا صليتا لوقتهما فَإِن عارضوا بِمَا رُوِيَ عَن سَالم أَنه شهد أَبَاهُ وَشهد جَنَازَة رَافع بن خديج حِين صلى

- ‌ رضي الله عنها حِين صلوا الصُّبْح وَذكر يحيى بن معِين أَن يحيى الْقطَّان روى عَن عَنْبَسَة الْوزان عَن أبي لبَابَة مَرْوَان عَن أبي هُرَيْرَة أَنه صلى على جَنَازَة وَالشَّمْس على أَطْرَاف الْحِيطَان، وَعَن كَعْب بن مَالك أَنه سجد للشكر حِين بشر بتوبة الله عَلَيْهِ وعَلى صَاحبه بعد صَلَاة الصُّبْح

- ‌ وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ عَن جُبَير بن مطعم أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " يَا بني عبد الْمطلب أَو يَا بني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي فَإِنَّهُ لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا عِنْد هَذَا الْبَيْت يطوفون وَيصلونَ، وَعَن مُجَاهِد قَالَ " قدم علينا أَبُو ذَر فَأخذ بِحَلقَة بَاب الْكَعْبَة ثمَّ

- ‌ لم يدْخل بَيتهَا إِلَّا صلاهما " رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح. روى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن

- ‌ تَقولُونَ: لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، فَقَالَ: إِن هَذِه الْبَلدة بَلْدَة لَيست كَغَيْرِهَا ".وَعَن ابْن أَيمن عَن أَبِيه طَاف مَعَ أبي سعيد الْخُدْرِيّ قبل صَلَاة الْمغرب ثمَّ ركع رَكْعَتَيْنِ وَعَن ابْن أبي نجيح. عَن أَبِيه قَالَ: قدم علينا أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ فَطَافَ بعد الصُّبْح

- ‌ نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار وَحَتَّى تَزُول الشَّمْس إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة.قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة فِي هَذِه

- ‌ أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة "، وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن أبي الْخَلِيل عَنهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل، أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة وَمُجاهد أكبر من أبي الْخَلِيل قَالَ الْبَيْهَقِيّ رضي الله عنه: واعتمادي فِي الْمَسْأَلَة على مَا أخبرنَا أَبُو عبد الله وَذكر

- ‌ قَالَ: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وَاسْتَاك / وَلبس أحسن ثِيَابه وتطيب بِطيب إِن وجده ثمَّ جَاءَ وَلم يتخط النَّاس فصلى مَا شَاءَ الله أَن يُصَلِّي فَإِذا خرج الإِمَام سكت فَذَلِك كَفَّارَة إِلَى

- ‌ اسْتحبَّ التبكير إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة فِي أَخْبَار كَثِيرَة وندبه إِلَى الصَّلَاة بعد مَجِيئه الْمَسْجِد إِلَى أَن يخرج الإِمَام ثمَّ نَدبه الْإِمْسَاك والإنصات للخطبة، فَدلَّ ذَلِك على جَوَاز فعل الصَّلَاة نصف النَّهَار إِذْ لَو كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ لما مده إِلَى الْخُرُوج الإِمَام وَلما أطلق لَهُ جَوَاز فعل

- ‌ بِيَدِهِ يقللها " لفظ حَدِيث البُخَارِيّ وَفِي أُخْرَى عِنْد مُسلم عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ وَهَذَا لسَائِر الْأَيَّام وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهَا ونسيهما فصلاهما بعد الْعَصْر ثمَّ أثبتها وَكَانَ إِذا صلى أثبتها وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي

- ‌ كَانَ إِذا فَاتَتْهُ الصَّلَاة من اللَّيْل من وجع أَو غَيره صلى من النَّهَار ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة ". وَصَحَّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُعِيد رَكْعَتي الْفجْر بعد طُلُوع الشَّمْس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح ". لفظ حَدِيث البُخَارِيّ، وَرُوِيَ عَنهُ عَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من صلى من صَلَاة الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فطلعت، فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى " وَعَن همام قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة عَن رجل صلى رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح ثمَّ طلع قرن الشَّمْس؟ قَالَ: حَدثنِي خلاس عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة عَن

- ‌ قَالَ: " يُتمهَا ". رُوَاة هَذِه الْأَحَادِيث كلهم ثِقَات، وفتوى أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه بذلك بعد وَفَاة رَسُول الله

- ‌ عَن صَلَاة اللَّيْل فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَت: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " رَكْعَة من آخر اللَّيْل " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام أَبَا الطّيب سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان قدس الله روحه يسْتَدلّ فِي جَوَاز الْوتر بِرَكْعَة وَاحِدَة بقول النَّبِي

- ‌ جعل رَكْعَتي الْقَاعِد مثل رَكْعَة يركعها الْقَائِم، وَلَو لم تكن الرَّكْعَة الْوَاحِدَة صَلَاة لم تكن رَكعَتَا الْقَاعِد الَّتِي جعلهَا النَّبِي

- ‌ وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: قيل لِابْنِ عَبَّاس: هَل لَك فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة مَا أوتر إِلَّا بِوَاحِدَة؟ قَالَ: أصَاب إِنَّه فَقِيه.قَالَ الرّبيع بن سُلَيْمَان سُئِلَ الشَّافِعِي رحمه الله عَن الْوتر: أَيجوزُ أَن يُوتر الرجل بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شَيْء

- ‌ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عشرَة رَكْعَة يُوتر مِنْهَا بِوَاحِدَة "، وَأخْبرنَا مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يسلم

- ‌ وَورد بِهِ الْأَثر

- ‌ كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة وَكَانَ يُوتر بِخمْس سَجدَات لَا يجلس بَينهُنَّ حَتَّى يجلس فِي الْأَخِيرَة، ثمَّ يسلم " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وروى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَنْهَا " أَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صلى ثَمَان رَكْعَات ثمَّ أوتر بِخمْس لم يجلس بَينهُنَّ " وَرُوِيَ عَن حبيب الْمعلم قَالَ: قيل لِلْحسنِ أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر، فَقَالَ كَانَ عمر رضي الله عنه أفقه مِنْهُ: كَانَ ينْهض فِي الثَّالِثَة بالتكبيرة وَرُوِيَ عَن عَطاء:

- ‌ قَالَت: " كُنَّا نعد لرَسُول الله

- ‌ ويدعوه، ثمَّ يسلم تَسْلِيمَة يسمعنا. ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعْدهَا يسلم وَهُوَ قَاعد. فَتلك إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، فَلَمَّا أسن النَّبِي

- ‌ إِذا غَلبه قيام اللَّيْل صلى من النَّهَار اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح

- ‌ من ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا فِي وتره

- ‌ بِخمْس لَا يقْعد وَلَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ الثَّالِث مَا رَوَاهُ سعد بن هِشَام عَنْهَا، وَالرِّوَايَة عَنهُ فِيهِ متعارضة فَإِن ذَهَبْنَا إِلَى الْمُرَجح، فَحَدِيث عُرْوَة بن الزبير أولى لِأَنَّهُ أعرف بِحَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها من سعد بن هِشَام وكما أَظن لَا يخفى هَذَا على عَالم لقُرْبه من عَائِشَة

- ‌ لَا توتروا بِثَلَاث فتشبهوه بِصَلَاة الْمغرب وأوتروا بِسبع، أَو بِخمْس " رُوَاته كلهم ثِقَات وَله شَاهد آخر بِإِسْنَاد صَحِيح، وَذكر بِمَعْنَاهُ وَزَاد " أوتروا بِخمْس أَو سبع أَو بتسع أَو إِحْدَى عشرَة أَو أَكثر من ذَلِك " والكوفيون لَا يجيزون الْوتر بِأَكْثَرَ من ثَلَاث وَلَا بِأَقَلّ ويخالفون

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي صَلَاة الصُّبْح قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: بعد الرُّكُوع يَسِيرا. أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن عَاصِم قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْقُنُوت فَقَالَ: " قد كَانَ الْقُنُوت؟ قلت: قبل الرُّكُوع أَو بعده قَالَ: قبله، فَقلت فَإِن فلَانا أَخْبرنِي

- ‌ عهد فقنت

- ‌ شهرا يَدْعُو عَلَيْهِم " وَرُوِيَ عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن عَاصِم بِخِلَاف هَذَا قَالَ: " قلت لأنس إِنَّهُم يَقُولُونَ أَن رَسُول الله

- ‌ بعد الرُّكُوع يَدْعُو على حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب وَكَانَ يقنت قبل ذَلِك قبل الرُّكُوع ". هَكَذَا وجدته فِي كتابي، وَرُوَاته كلهم ثِقَات.وَرُوِيَ فِي حَدِيث حميد الطَّوِيل عَن أنس كِلَاهُمَا قَالَ: " قلت لأنس: كَيفَ كُنْتُم تقنتون أقبل الرُّكُوع أَو بعد؟ قَالَ: كل ذَلِك يفعل قبل وَبعد

- ‌ فِي صَلَاة الصُّبْح فَوَجَدنَا آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله

- ‌ قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: بعده، وَلم يزدْ على ذَلِك. وَهُوَ مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي رِوَايَة ابْن علية عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد قَالَ ثمَّ سُئِلَ بعد ذَلِك. هَل قنت رَسُول الله

- ‌ قنت فِي صَلَاة الصُّبْح بعد الرُّكُوع وتابعهما على ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَجَابِر بن عبد الله وخفاف بن إِيمَاء والبراء بن عَازِب وَعَائِشَة رضي الله عنهم فرووا عَن النَّبِي

- ‌ الْقُنُوت إِلَى مَا بعد الرُّكُوع ودعا على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب فِي قنوته شهرا ثمَّ ترك الدُّعَاء عَلَيْهِم وَلم يتْرك الْقُنُوت وَلم يردهُ إِلَى مَا بعد الرُّكُوع حَتَّى فَارق الدُّنْيَا " وَحَدِيث أبي جَعْفَر الرَّازِيّ يدل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَكَانَ يقنت قبل ذَلِك قبل الرُّكُوع فَأخْبر أَن قنوته قبله

- ‌ فِي وتر إِذا رفعت رَأْسِي وَلم يبْق إِلَّا السُّجُود: اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا أتيت وقني شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم رحمه الله: هَذَا

- ‌ لأنظر كَيفَ يقنت فقنت قبل الرُّكُوع " هَذَا حَدِيث لم يَكْتُبهُ إِلَّا من حَدِيث أبان وَأَبَان مَتْرُوك الحَدِيث لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَقد سبق ذكرنَا لَهُ فِي كتاب الطَّهَارَة وَقد رُوِيَ عَن

- ‌ قنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع وروى عِيسَى بن يُونُس هَذَا الحَدِيث أَيْضا عَن فطر بن خَليفَة عَن زبيد عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه عَن أبيّ عَن النَّبِي

- ‌ لم يذكر الْقُنُوت وَلَا ذكر أَبَيَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عبد الْأَعْلَى وَمُحَمّد بن بشر الْعَبْدي وسماعهما بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بن يُونُس وَلم يذكر الْقُنُوت وَرَوَاهُ أَيْضا هِشَام الدستوَائي وَشعْبَة عَن قَتَادَة لم يذكر الْقُنُوت وَحَدِيث زبيد رَوَاهُ سُلَيْمَان الْأَعْمَش وَشعْبَة وَعبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان

- ‌ قنت قبل الرُّكُوع، وروى عَطاء بن مُسلم الْخفاف وَهُوَ ضَعِيف عَن الْعَلَاء عَن حبيب عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: نبئت عَن خَالَتِي مَيْمُونَة فَذكر حَدِيثا وَقَالَ فِي آخِره قنت وَركع

- ‌ويقنت بِالدُّعَاءِ الَّذِي علمه رَسُول الله

- ‌ قَالَ: كَانَ يعلمنَا هَذَا الدُّعَاء " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِي مَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك وَإنَّهُ لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت " وَفِي رِوَايَة عَنهُ قَالَ: عَلمنِي كَلِمَات أقولهن فِي قنوت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى

- ‌ صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى وَالْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل / قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلم يَكْتُبهُ إِلَّا عَن هَذَا الشَّيْخ وَرُوَاته كلهم ثِقَات وَلَا أعرف لَهُ عِلّة، وَرُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " الصَّلَاة مثنى مثنى فَيشْهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يَديك تَقول تسْتَقْبل بهما وَجهك، وَتقول يَا رب، يَا رب، فَمن لم يفعل فَهِيَ خداج " وَرَوَاهُ شُعْبَة مُخَالف فِي إِسْنَاده وَبَعض لَفظه وَذكر أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: أَن البُخَارِيّ قَالَ: تِلْكَ

- ‌ وَكَانَ يُصَلِّي أَرْبعا قبل الظّهْر، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ: إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح فَمَا تغلق حَتَّى يصلى الظّهْر قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله أيسلم بَينهُنَّ قَالَ: لَا إِلَّا فِي آخِرهنَّ " ومداره عَن ابْن عُبَيْدَة الضَّبِّيّ وَهُوَ ضَعِيف قَالَ

- ‌ من صلى أَرْبعا قبل الظّهْر ثمَّ رَآنِي أكتبه فَقَالَ: لَا تكتبه، لَا تكتبه أما أَنه من عَتيق حَدِيثه وَقَالَ ابْن معِين: عُبَيْدَة الضَّبِّيّ: لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ البُخَارِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقد رُوِيَ من وَجه آخر عَن أَيُّوب بِبَعْض مَعْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر التَّسْلِيم وروى عَمْرو بن هَارُون حَدثنَا عَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي صَلَاة الصُّبْح فصلى رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله

- ‌ مر بِرَجُل فَكَلمهُ بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرف أحطنا بِهِ مَاذَا قَالَ لَك رَسُول الله

- ‌ رجلا يُصَلِّي والمؤذن يُقيم فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا " وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كنت أُصَلِّي

- ‌ فَقَالَ أَتُصَلِّي أَرْبعا " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَزَاد إِلَّا رَكْعَتي الصُّبْح " وَهَذِه الزِّيَادَة لَا أصل لَهَا: عباد وحجاج ضعيفان وروى مَا قَالُوهُ عَن أبي الدَّرْدَاء وَعبد الله أَنَّهُمَا فعلاه وَقد روينَا عَن عمر خلاف ذَلِك وَعَن ابْنه مَعَ مَا روينَا من السّنة الصَّحِيحَة فَهُوَ أولى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ ثمَّ يَأْتِي فيؤم قومه " أخرجه (البُخَارِيّ) وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَعند مُسلم أَيْضا: " عَنهُ كَانَ معَاذ رضي الله عنه يُصَلِّي مَعَ النَّبِي

- ‌ الْعشَاء ثمَّ ينْصَرف فَيَأْتِي قومه فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر " أَن معَاذ رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله

- ‌ الْحَال فِي الْإِمَامَة وَلَو كَانَ تَفْصِيل بَين أَن يكون الإِمَام مُتَطَوعا أَو مُؤديا فرضا لاستفصل رَسُول الله

- ‌ صَلَاة الْخَوْف فصلى رَسُول الله

- ‌ أَربع رَكْعَات وَصلى بِكُل طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح قَالَ الشَّافِعِي وَالْآخِرَة من هَاتين للنَّبِي

- ‌ الْمَسْجِد وَالنَّاس فِي صَلَاة الْعَصْر قد فرغوا من صَلَاة الظّهْر فصلوا (مَعَ النَّبِي) فَلَمَّا فرغوا قَالَ بَعضهم لبَعض كَيفَ صَنَعْتُم قَالَ أحدهم جَعلتهَا الظّهْر ثمَّ صليت الْعَصْر، وَقَالَ الآخر جَعلتهَا للعصر ثمَّ صليت الظّهْر، وَقَالَ الآخر جَعلتهَا لِلْمَسْجِدِ ثمَّ صليت الظّهْر وَالْعصر فَلم يعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ لِمعَاذ " أفتان أَنْت " وَلم يَأْمر الرجل بِإِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي أتمهَا لنَفسِهِ مُنْفَردا وَالله أعلم

- ‌إِذا صلى فِي بَيته بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَبَينهمَا حَائِل لم يجز وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح مَا لم يكن بَينه وَبَين الْمَسْجِد شَارِع أَو نهر لنا حَدِيث عَليّ وَعَائِشَة وَأنس رضي الله عنهم قَالَ الشَّافِعِي: قد صلى نسْوَة مَعَ عَائِشَة زوج النَّبِي

- ‌ مَرْفُوعا وروى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن صَالح بن إِبْرَاهِيم قَالَ: " رَأَيْت أنس بن مَالك صلى الْجُمُعَة فِي بيُوت حميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، يُصَلِّي بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَبَين بيُوت حميد وَالْمَسْجِد الطَّرِيق "، وَرُوِيَ أَيْضا بِإِسْنَادِهِ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه " أَنه كَانَ يُصَلِّي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيمون الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام وحسابهم على الله " / أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَعِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن أنس بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ "، فَفِيهِ أَن أَبَا بكر دخل فِي الصَّلَاة وَأَن رَسُول الله

- ‌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وَأَبُو بكر قَائِما يَقْتَدِي بِصَلَاة رَسُول الله

- ‌ لما خرج للطَّهَارَة بقوا هم فِي الصَّلَاة منفردين إِلَى أَن رَجَعَ وعلقوا صلَاتهم على صلَاته وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا كُنْتُم ثَلَاثَة فليؤمكم أحدكُم وليؤمكم أقرأوكم " أخرجه مُسلم. احْتج فِي كتاب الْبُوَيْطِيّ فِي جَوَاز إِمَامَته وَإِن كَانَ الِاخْتِيَار أَن لَا يؤم إِلَّا بَالغ فَحَدِيث معَاذ رضي الله عنه حِين كَانَ يُصليهَا فصلى مَعَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة " وَرُوِيَ أَن رَسُول الله

- ‌ وَرُوِيَ عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " يَا أهل مَكَّة لَا تقصرُوا الصَّلَاة فِي أدنى من أَربع برد من مَكَّة إِلَى عسفان " رَوَاهُ عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش قَالَ: وَلَا اعْتَمدهُ بِأَن

- ‌ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ، فقد رُوِيَ مسيرَة يَوْم وَرُوِيَ مسيرَة لَيْلَة، وَرُوِيَ مسيرَة يَوْمَيْنِ، وَرُوِيَ بريدا. فَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " لَا يخلون رجلا بِامْرَأَة وَلَا تُسَافِر امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم " وَأطلق وَلم

- ‌ إِنَّمَا قصد بِهَذِهِ الْأَخْبَار الحياطة على الْمَرْأَة دون تَحْدِيد السّفر بِشَيْء من ذَلِك، وَرُوِيَ عَن الْحسن فِي التَّقْصِير قَالَ: فِي لَيْلَتَيْنِ وَالله أعلم

- ‌وَالْقصر فِي السّفر مُبَاح وَلَيْسَ بِفَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فرض السّفر رَكْعَتَانِ وَمَا زَاد عَلَيْهِمَا فَهُوَ تطوع. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكتاب قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ " وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة " وَعَن يعلى بن أُميَّة قَالَ: قلت لعمر بن الْخطاب

- ‌ على أَن الْقصر فِي السّفر بِلَا خوف صَدَقَة من الله وَالصَّدَََقَة رخصَة لَا حتم من الله أَن تقصرُوا.وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: كل ذَلِك فعل رَسُول الله

- ‌ صَامَ فِي السّفر وَأفْطر وَأتم وَقصر وَهُوَ مُرْسل صَحِيح شَاهد للمسند وَقصر عُثْمَان وَأتم وَقصرت عَائِشَة وأتمت، وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي

- ‌ فِي عمْرَة رَمَضَان فَأفْطر رَسُول الله

- ‌ فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة " وَعِنْدَهُمَا فِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " إِذا تأهل الرجل بِبَلَد فَليصل صَلَاة مُقيم ". وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ أَن عُثْمَان " إِنَّمَا صلى بمنى أَرْبعا لِأَنَّهُ أجمع الْإِقَامَة

- ‌ وَسنة صَاحِبيهِ وَلكنه حدث الْعَام من النَّاس فَخفت أَن يستنوا " فَهُوَ يُؤَكد قَول الزُّهْرِيّ، وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَن صَلَاة السّفر على رَكْعَتَيْنِ ثمَّ هِيَ كَانَت تتمّ وتأولت مَا تَأَول عُثْمَان رضي الله عنه، وَتَأَول عُثْمَان رضي الله عنه فِي ذَلِك أَنه رأى الْقصر رخصَة والرخصة بِخِلَاف

- ‌ يُصَلِّي بمنى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بكر وَعمر وعمثان ثمَّ صلى عُثْمَان بعد أَربع وَكَانَ ابْن عمر يُصَلِّي مَعَ الإِمَام بِصَلَاتِهِ وَإِذا صلى وَحده صلى رَكْعَتَيْنِ " وَرُوِيَ عَن أبي مجلز قَالَ: سَأَلت ابْن عمر الْمُسَافِر يدْرك رَكْعَتَيْنِ من صَلَاة المقيمين أفتجزآنه. قَالَ " بلَى: يُصَلِّي بصلاتهم "، وَعَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَعَن عمر أَنه أجلى أهل الذِّمَّة من الْحجاز وَضرب لمن يقدم مِنْهُم تَاجِرًا مقَام ثَلَاثَة أَيَّام. قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: فَأشبه مَا وصفت / أَن يكون ذَلِك مقَام السّفر، مَا جاوزه مقَام الْإِقَامَة

- ‌ يقصر حَتَّى أَتَى مَكَّة فَأَقَامَ بهَا عشرا يقصر حَتَّى رَجَعَ " فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ وَذَلِكَ لِأَن النَّبِي

- ‌ بمنى ثَلَاثًا يقصر وَقدم فَأَقَامَ بِمَكَّة قبل خُرُوجه إِلَى عَرَفَة ثَلَاثًا يقصر فَلم يحْسب الْيَوْم الَّذِي قدم فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ سائرا ويصحبه ذَلِك فِي قدومه

- ‌ وَأَصْحَابه لأَرْبَع خلون من الْعشْر وهم مهلون الْحَج " فَأَمرهمْ رَسُول الله

- ‌ صلى الظّهْر يَوْم التَّرويَة بمنى وَصلى الْعَصْر يَوْم النَّفر بِالْأَبْطح وَفِي حَدِيث عَائِشَة عِنْدهمَا قَالَت: " فَلَمَّا كَانَ لَيْلَة النَّفر قلت يَا رَسُول الله إِنِّي لم أكن تطوفت بِالْبَيْتِ قَالَ: انطلقي مَعَ أَخِيك إِلَى التَّنْعِيم فاعتمري " وحاضت صَفِيَّة لَيْلَة النَّفر فَقَالَ لَهَا رَسُول الله

- ‌ مدلجا على الْعقبَة

- ‌ لم يمْكث بِموضع وَاحِد أَرْبَعَة أَيَّام يقصر الصَّلَاة ثمَّ إِن هَذَا ورد فِيمَن أَقَامَ بِموضع وَلم يجمع مكثا وكلامنا وَقع فِيمَن أجمع مقَام أَرْبَعَة أَيَّام، وَقد روينَا عَن عَليّ رضي الله عنه بِخِلَاف مَذْهَبهم وَعَن ابْن عمر قَالَ: " إِذا أزمعت بِالْإِقَامَةِ ثِنْتَيْ عشرَة فَأَتمَّ الصَّلَاة " وَعَن سَالم

- ‌وَإِذا نوى مقَام أَكثر من أَرْبَعَة عشر أَو ثَمَانِيَة عشر، مَعَ الْخَوْف وَالْحَرب صَار مُقيما على أحد الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا إِذا انْتهى إِلَى بلد فَأَقَامَ يقصر مَا لم يجمع مكثا بهَا لَا يجمع مقَام أَربع وَلكنه أَقَامَ على شَيْء يرَاهُ بِحَجّ فِي الْيَوْم واليومين فاستأخر بِهِ ذَلِك فَلَا يزَال يقصر مَا

- ‌ أَقَامَ سبع عشرَة بِمَكَّة يقصر الصَّلَاة. قَالَ ابْن عَبَّاس: وَمن أَقَامَ سبع عشرَة قصر وَمن أَقَامَ أَكثر أتم، كَذَا قَالَ سبع عشرَة وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَكَذَا فِي رِوَايَة وَفِي أُخْرَى خمس عشرَة وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس: " أَقَامَ رَسُول الله

- ‌ بتبوك عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة "، قَالَ أَبُو دَاوُد:

- ‌ مُرْسلا وَرُوِيَ عَن ابْن أبي أنيسَة أَظُنهُ يحيى عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله

- ‌ تَبُوك فَأَقَامَ بضع عشرَة لَيْلَة يُصَلِّي صَلَاة مُسَافر " وَهَذَا أشبه وَالله أعلم، وروى الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ ضَعِيف مَرْفُوعا عَن ابْن عَبَّاس أَقَامَ بِخَيْبَر أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَرُوِيَ عَن ابْن عمر قَالَ: " أَقمت بِأَذربِيجَان سِتَّة أشهر فِي أَمارَة عُثْمَان فَكنت أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " وَعَن أنس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا عجل فِي السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". وَعند مُسلم عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا " جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بعد أَن يغيب الشَّفق " وَيذكر أَن رَسُول الله

- ‌ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء إِلَى ربع اللَّيْل " اتّفقت رِوَايَة عبد الله بن عمر وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَن نَافِع على أَن الْجمع من ابْن عمر كَانَ بعد غيبوبة الشَّفق، وروايتهم أولى من رِوَايَة مُحَمَّد بن

- ‌ بقوله كَانَ رَسُول الله

- ‌ إِذا ارتحل قبل ترفع الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر ثمَّ ترك فَجمع بَينهمَا فَإِن زاغت الشَّمْس قبل أَن يرتحل صلى الظّهْر ثمَّ ركب " وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن سهل البُخَارِيّ فَزَاد " وَإِذا زاغت الشَّمْس وَهُوَ فِي منزله صلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ ركب " وَعند مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أنس عَن

- ‌ إِذا أَرَادَ أَن يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي السّفر

- ‌ كَانَ إِذا كَانَ فِي سفر فَزَالَتْ الشَّمْس صلى الظّهْر وَالْعصر ثمَّ ارتحل " قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا تَمام الحَدِيث الأول لَا أَنه يُخَالِفهُ وَالله أعلم وَعند مُسلم عَن معَاذ / قَالَ خرجنَا مَعَ رَسُول الله

- ‌ عَام تَبُوك فَكَانَ رَسُول الله

- ‌ كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك إِذا ارتحل قبل زيغ الشَّمْس أخر الظّهْر حَتَّى يجمعها إِلَى الْعَصْر فيصليهما جَمِيعًا وَإِذا ارتحل بعد زيغ الشَّمْس صلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا وَكَانَ إِذا ارتحل قبل الْمغرب أخر الْمغرب حَتَّى يُصليهَا مَعَ الْعشَاء وَإِذا ارتحل بعد الْمغرب عجل الْعشَاء فَصلاهَا مَعَ

- ‌ غَابَتْ لَهُ الشَّمْس بِمَكَّة فَجمع بَينهَا بسرف " وَقَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق رحمه الله وبسرف من مَكَّة تِسْعَة أَمْيَال وَلَا خلاف أعلمهُ أَنه لَا ينهانا أَن يسَار من عِنْد غرُوب الشَّفق تِسْعَة أَمْيَال على شَيْء من الدَّوَابّ فَدلَّ على أَنه جمع بَينهمَا بعد ذهَاب بعض اللَّيْل وَعند أبي دَاوُد عَن هِشَام

- ‌وَمن كتاب الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْجِد عبد الْقَيْسِي بجواثاء من الْبَحْرين، وَفِي رِوَايَة عِنْد أبي دَاوُد بجواثاء قَرْيَة من قرى الْبَحْرين، وَفِي أُخْرَى " قَرْيَة من قرى

- ‌ وَرُوِيَ عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي أُمَامَة بن سهل عَن أَبِيه عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب يَعْنِي ابْن مَالك قَالَ: كنت قَائِد أبي حِين ذهب بَصَره فَإِذا خرجت بِهِ إِلَى الْجُمُعَة. فَسمع الْأَذَان صلى على أبي أُمَامَة أسعد بن زُرَارَة واستغفر لَهُ يَعْنِي فَلبث كثيرا لَا يسمع أَذَان

- ‌ قَالَ: " من ترك ثَلَاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه " وَعِنْده عَن طَارق بن شهَاب عَن النَّبِي

- ‌ وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا. وَذكر الْبَيْهَقِيّ لَهُ إِسْنَادًا مُتَّصِلا عَن طَارق عَن أبي مُوسَى فَذكره بِنَحْوِهِ وَالله أعلم. قَالَ وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عبيد الله بن عتبَة بن مَسْعُود وَهُوَ من أكَابِر التَّابِعين أَنه قَالَ: " كل قَرْيَة فِيهَا أَرْبَعُونَ رجلا فَعَلَيْهِم الْجُمُعَة " وَمثله عَن عمر بن

- ‌ وَالله أعلم

- ‌لم يذكرهَا الإِمَام: تجب الْجُمُعَة على من كَانَ خَارج الْمصر يسمع النداء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزم إِلَّا أهل الْبَلَد. وَدَلِيلنَا: مَا عِنْد أبي دَاوُد فِي كتاب السّنَن عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " إِنَّمَا الْجُمُعَة على من سمع النداء " رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه أَنه قَالَ: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد. قيل: وَمن جَار الْمَسْجِد؟ قَالَ: من أسمعهُ الْمُنَادِي ". وَعند مُسلم فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة أَنَّهُمَا سمعا رَسُول الله

- ‌ نَاس مِنْهُم وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: على الْخمسين جُمُعَة وَفِي رِوَايَة الْجُمُعَة على الْخمسين وَلَيْسَ على من دون الْخمسين جُمُعَة " تفرد بِهِ جَعْفَر وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وللأربعين تَأْثِير فِيمَا يقْصد فِيهِ الْجَمَاعَة بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله

- ‌ وَكنت آخر

- ‌ لَا يجْتَمع أَرْبَعُونَ رجلا من الْمُسلمين يدعونَ الله فِي أَمر وَاحِد إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُم حَتَّى لَو دعوا على جبل لأزالوه ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله

- ‌ يَقُول " مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم على جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفعهم الله فِيهِ " وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر " أَن رَسُول الله

- ‌ لَيْسَ مَعَه إِلَّا أَرْبَعِينَ رجلا. قَالَ عَليّ بن عمر: " لم يقل فِي هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَرْبَعِينَ رجلا غير عَليّ بن عَاصِم عَن حُصَيْن وَخَالفهُ أَصْحَاب حُصَيْن فَقَالُوا لم يبْق مَعَ النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس

- ‌ يخْطب فَقَالَ: أصليت؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُم فصل رَكْعَتَيْنِ " وَعند مُسلم عَن جَابر قَالَ: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَالنَّبِيّ

- ‌ أصليت الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: قُم فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا " وَقَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا " وروى عبيد بن مُحَمَّد الْعَبْدي عَن مُعْتَمر عَن أَبِيه عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: " دخل رجل من قيس الْمَسْجِد وَرَسُول الله

- ‌ قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وَأمْسك عَن الْخطْبَة حَتَّى فرغ من صلَاته " قَالَ عَليّ بن عمر: أسْندهُ عبيد وَوهم فِيهِ: الصَّوَاب عَن معمر عَن أَبِيه عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا مُرْسل وَأَبُو

- ‌ يخْطب فَأَوْمأ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَن اجْلِسْ: فَجَلَسَ " وَقد رَوَاهُ مَالك بن إِسْمَاعِيل الْهَرَوِيّ عَن شُعْبَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ " أَن أَبَاهُ ذكر أَنه كَانَ فِي الشَّمْس وَرَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك: أنصت يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " وروى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة قَائِما ثمَّ يقْعد ثمَّ يقوم، قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْم " وَعند مُسلم عَن سماك قَالَ نَبَّأَنِي جَابر بن سَمُرَة " أَن رَسُول الله

- ‌ وَلم يخْطب إِلَّا قَائِما قَالَ: وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ قَالَ: أول من أحدث الْقعُود على الْمِنْبَر مُعَاوِيَة رضي الله عنه وَيحْتَمل أَنه إِنَّمَا فعل ذَلِك لضعف أَو مرض وَالله أعلم

- ‌والجلسة بَين الْخطْبَتَيْنِ فَرِيضَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ سنة دلينا مَا سبق ذكره من فعل رَسُول الله

- ‌ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة خطْبَة وَاحِدَة. قَائِما فَلَمَّا ثقل خطب خطبتين وَجلسَ بَينهمَا يستريح " وَالْحسن بن عمَارَة ضَعِيف مَتْرُوك الحَدِيث. وَالْحكم لم يسمع من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا رُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: رَأَيْت عليا رضي الله عنه يخْطب يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ لم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يخْطب النَّاس فيحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ يَقُول: " من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَخير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي هدى مُحَمَّد

- ‌ يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ أَيْضا صَحِيح وَعند مُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: كَانَت للنَّبِي

- ‌ يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يقْرَأ بهَا على الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة " أُخْت عمْرَة هِيَ أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان وَكَأَنَّهَا أُخْت عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن لأمها وَعِنْده أَيْضا عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن معن عَن أَبِيه لحارثة بن النُّعْمَان قَالَت: مَا حفظت " ق " إِلَّا من فيّ رَسُول الله

- ‌ وَاحِدَة وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن أبي بكر عَن يحيى بن عبد الله عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان. وَعَن أبي دَاوُد عَن الحكم بن حزن فَذكر وفادته على رَسُول الله

- ‌ فَقَامَ مُتكئا على عَصا أَو قَوس فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ كَلِمَات خفيفات طَيّبَات مباركات ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس: إِنَّكُم لن تُطِيقُوا أَو لن تَفعلُوا كلما أمرْتُم بِهِ وَلَكِن سددوا وَأَبْشِرُوا " وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس: أَن ضمادا قدم مَكَّة فَذكر قصَّة فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة خطبتين بَينهمَا جلْسَة " وَفِي أَكثر مَا روينَا أَخْبَار على دوَام فعل رَسُول الله

- ‌ حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَالله أعلم. وَفِي وجوب ذكر النَّبِي

- ‌ إِلَّا كَانَت عَلَيْهِم ترة يَوْم الْقِيَامَة إِن شَاءَ أَخذهم الله وَإِن شَاءَ عَفا عَنْهُم "، وَفِي وجوب الْوَصِيَّة فِي الْخطْبَة وَالْمَوْعِظَة روينَا مَا تيَسّر. وَكَذَلِكَ التَّحْمِيد وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَكَذَلِكَ الدُّعَاء وَورد فِيهِ مَا عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح عَن حُصَيْن عَن عمَارَة بن رويبة رأى بشر بن مَرْوَان رَافعا

- ‌ ويوصي بتقوى الله وَيقْرَأ شَيْئا من الْقُرْآن فِي الأولى ويحمد الله وَيُصلي على النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَائِم يخْطب، فَاسْتقْبل رَسُول الله

- ‌ يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغثنا. اللَّهُمَّ اغثنا. اللَّهُمَّ اغثنا ". قَالَ أنس وَلَا وَالله مَا نرى فِي السَّمَاء من السَّحَاب وَلَا قزعة وَمَا بَيْننَا وَبَين سلع من بَيت وَلَا دَار. قَالَ فطلعت علينا من وَرَائه سَحَابَة مثل

- ‌ قَائِم يخْطب فَاسْتَقْبلهُ قَائِما فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَلَكت الْأَمْوَال وانقطعت السبل فَادع الله عز وجل يمْسِكهَا عَنَّا قَالَ فَرفع رَسُول الله

- ‌ يخْطب فَأقبل الْحسن وَالْحُسَيْن عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثرَانِ وَيقومَانِ فَنزل فَأَخذهُمَا فوضعهما بَين يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ صدق الله وَرَسُوله: {أَنما أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة} رَأَيْت وَلَدي هذَيْن فَلم أَصْبِر حَتَّى نزلت فأخذتهما ثمَّ أَخذ فِي خطبَته ". قَالَ

- ‌ وَهُوَ يخْطب قَالَ: فَقلت يَا رَسُول الله: رجل غَرِيب جَاءَ يسْأَل عَن دينه لَا يدْرِي مَا دينه فَأقبل النَّبِي

- ‌ أَمر بِغسْل الْجُمُعَة ". وَذكر الشَّافِعِي فِيمَا بلغه عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن منهال عَن عباد أَن عليا رضي الله عنه كَانَ يخْطب فجَاء الْأَشْعَث وَقد امْتَلَأَ الْمَسْجِد وَأخذُوا مجَالِسهمْ فَجعل يتخطى حَتَّى دنا وَقَالَ: غلبتنا عَلَيْك هَذِه الْحَمْرَاء فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه مَا بَال هَذِه

- ‌ أنخت رَاحِلَتي وحللت عَيْني فَلبِست حلتي فَدخلت وَرَسُول الله

- ‌ فَرَمَانِي النَّاس بالحدق فَقلت لجليسي يَا عبد الله هَل ذكر رَسُول الله

- ‌ يَوْم الْجُمُعَة فَدخل يتخطى رِقَاب النَّاس فَقَالَ عبد الله رضي الله عنه جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ

- ‌ اجْلِسْ فقد آذيت " قد روينَا عَن النَّبِي

- ‌ فَخَطب فَقَالَ: " أفلحت الْوُجُوه فَقَالُوا أَفْلح وَجهك يَا رَسُول الله. فَقَالَ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَقُلْنَا: نعم " وَمَا روى عَن أبي الدَّرْدَاء أَو عَن أبي ذَر فِي سُؤال أحدهم الآخر حِين قَرَأَ رَسُول الله

- ‌ بذلك فَقَالَ صدق، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي اسْم الَّذِي سَأَلَ وَاسم الَّذِي سُئِلَ قد ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْمعرفَة أَن يكون المُرَاد بقوله لَا جُمُعَة لَك أَي لَيْسَ لَك أجر من اسْتمع الْخطْبَة وَقَوله: " إِذا قلت لصاحبك أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله فِي مَعْنَاهُ

- ‌ بِكَلَامِهِ، فَيدل على مَا وصفت وَأَن الْإِنْصَات للْإِمَام اخْتِيَار، وَإِن قَوْله لغوت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة ".أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح فَجعله رَسُول الله

- ‌ من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى " وَفِي

- ‌ من أدْرك الإِمَام جَالِسا قبل أَن يسلم فقد أدْرك الصَّلَاة ". قَالَ عَليّ بن عمر: لم يروه هَكَذَا غير نوح وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث مَتْرُوك، أَبُو عصمَة أقرّ على نَفسه بِالْكَذِبِ وَصدق فِي إِقْرَاره بذلك فَإِنَّهُ ظَاهر فِي رِوَايَته ثمَّ يُعَارضهُ مَا هُوَ أسلم طَرِيقا مِنْهُ عَن ياسين بن معَاذ عَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم، وَذكر حَدِيث أبي عَيَّاش الزرقي فِي صلَاته

- ‌ بِذَات الرّقاع، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَذكر حَدِيث ابْن عمر الَّذِي عِنْد مُسلم، وَحَدِيثه الَّذِي عِنْد البُخَارِيّ، وَذكر حَدِيث ابْن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ، قَالَ جَمِيع هَذِه الرِّوَايَات فِي كَيْفيَّة صَلَاة الْخَوْف صَحِيحَة مَعْمُول بهَا على اختلافها باخْتلَاف الْخَوْف، وَإِن

- ‌ بِذَات الرّقاع أَو مثل صلَاته بِبَطن

- ‌ بعسفان وَالله أعلم

- ‌وَالصَّلَاة جَائِزَة مَعَ شدَّة الْقِتَال والتحام الْحَرْب رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبلها بِالْإِيمَاءِ وَلَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن وَقتهَا لأجل ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُؤَخر الصَّلَاة عَن وَقتهَا وَلَا تصح مَعَ الْمُحَاربَة. عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن كثير عَن مُجَاهِد قَالَ:

- ‌ مثل قَول مُجَاهِد وَزَاد عَن النَّبِي

- ‌ صَلَاة الْخَوْف فِي بعض أَيَّامه فَقَامَتْ طَائِفَة مَعَه وَطَائِفَة بِإِزَاءِ الْعَدو فصلى بالذين مَعَه رَكْعَة ثمَّ ذَهَبُوا وَجَاء الْآخرُونَ فصلى بهم رَكْعَة ثمَّ قَضَت الطائفتان رَكْعَة رَكْعَة قَالَ: وَقَالَ ابْن عمر فَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصلى رَاكِبًا أَو قَائِما يُومِئ إِيمَاء، وروى الشَّافِعِي عَن

- ‌ وَصَححهُ البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَقد روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أنيس قَالَ بَعَثَنِي

- ‌ إِلَى خَالِد بن سُفْيَان الْهُذلِيّ وَكَانَ نَحْو عرنه وعرفات فَقَالَ: اذْهَبْ فاقتله، قَالَ: فرأيته وَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر فَقلت: إِنِّي لَا أَخَاف أَن يكون بيني وَبَينه مَا أَن أؤخر الصَّلَاة فَانْطَلَقت أَمْشِي وأصلي أومئ إِيمَاء نَحوه فَلَمَّا دَنَوْت مِنْهُ قَالَ: من أَنْت؟ قلت رجل من الْعَرَب / بَلغنِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ: إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث حُذَيْفَة قَالَ إِن رَسُول الله

- ‌وَمن كتاب الْعِيدَيْنِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نَحْو رِوَايَة نَافِع عَن ابْن عمر إِلَّا أَن الموقري مَتْرُوك لَا نقر بِهِ وَرُوِيَ بِإِسْنَاد أمثل من حَدِيث الموقري مَرْفُوعا أَيْضا أَنه

- ‌ مثل مَا روينَا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا عَن التَّكْبِير عِنْد الغدو إِلَى الْمصلى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ قَالَ: " رَأَيْت أنس بن مَالك وَالْحسن بن أبي الْحسن وَجَابِر بن زيد وَسَعِيد بن أبي الْحسن يصلونَ قبل الإِمَام فِي الْعِيد " وَعنهُ عَن عبد الله الداناج قَالَ:

- ‌ خرج يَوْم الْفطر فصلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَهَكَذَا يجب للْإِمَام أَن لَا يُصَلِّي قبلهَا للْخَبَر، فَأَما الْمَأْمُوم فمخالف للْإِمَام فقد تنفل قوم قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا، وَآخَرُونَ قبلهَا وَآخَرُونَ بعْدهَا وَآخَرُونَ تَرَكُوهُ كَمَا يكونُونَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ كبر فِي الْعِيد يَوْم الْفطر سبعا، وخمسا: فِي الأولى سبع وَفِي الْآخِرَة خمس سوى تَكْبِيرَة الصَّلَاة " وَرَأَيْت حِكَايَة عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ رحمه الله أَنه قَالَ حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن فِي هَذَا الْبَاب صَحِيح وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن

- ‌ كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى فِي الأول سبع تَكْبِيرَات وَفِي الْآخِرَة خمس تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة " وروى عَنهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَعنهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وَلَا يَصح، وَالْمَوْقُوف على أبي هُرَيْرَة لَا شكّ فِي صِحَّته وَعَن ابْن عَبَّاس " كَانَ يكبر ثِنْتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة سبعا فِي الأولى وخمسا فِي

- ‌ كَذَلِك رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَقَالَ الثَّانِيَة يقْرَأ ثمَّ يكبر وَعبد الرَّحْمَن بن ثَابت ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ: وَكَانَ رجلا صَالحا. قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله فِي الْقَدِيم وَقَالَ بعض النَّاس يكبر أَرْبعا فِي الأولى بِالَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر فيركع ثمَّ يقوم

- ‌ مَعَ علمه وعلمهم بِهِ علمنَا أَنه لم يكبر خلاف تَكْبِير رَسُول الله

- ‌ علموه إِيَّاه وأنكروا عَلَيْهِ خِلَافه وَلم يكن ذَلِك كَفعل رجل فِي بلد كلهم يتَعَلَّم مِنْهُ لَيْسُوا كَأَهل الْمَدِينَة وتكبير أبي هُرَيْرَة عَام لِأَنَّهُ بَين ظهراني الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَأهل الْعلم وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي رحمه الله بِإِسْنَادِهِ أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولى وَخمْس فِي الْآخِرَة، وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتاهما " وَرُوِيَ معنى ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر مَرْفُوعا وَعَن أبي هُرَيْرَة من فعله وَقد تقدم، استدلوا بِمَا روى مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي عَن ابْن لَهِيعَة عَن خَالِد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن

- ‌ فَقَالَت: " كَانَ رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: مَضَت السّنة أَن يكبروا للصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ سبعا وخمسا بِذكر الله مَا بَين كل تكبيرتين وَالله أعلم

- ‌ومبتدأ تَكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق بعد صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى

- ‌ أردفه من جمع إِلَى منى فَلم يزل يُلَبِّي حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم، وَعند مُسلم عَن بثينة عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " كَانَ يُلَبِّي الملبي فَلَا يُنكر عَلَيْهِ، وَيكبر المكبر فَلَا يُنكر عَلَيْهِ " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَرُوِيَ عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه يكبر بعد صَلَاة الصُّبْح من يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الظّهْر فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق ". وَعَن

- ‌ كَانَ يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَكَانَ يقنت فِي صَلَاة الْفجْر وَكَانَ يكبر من يَوْم عَرَفَة صَلَاة الْغَدَاة ويقطعها صَلَاة الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: لَا أعلم فِي رُوَاته مَنْسُوبا إِلَى الْجرْح وَالله أعلم

- ‌التَّكْبِير عندنَا ثَلَاثًا نسقا، وَعند أبي حنيفَة ثِنْتَيْنِ. عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة الْحَج " أَنه

- ‌ كَانَ إِذا اسْتَوَى على بعيره خَارِجا إِلَى سفر كبر ثَلَاثًا ". وَعَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله

- ‌ من الِابْتِدَاء بهَا مرَّتَيْنِ وَإِن كَانَ الْكل وَاسِعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس يكبر من غَدَاة عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام النَّفر لَا يكبر فِي الْمغرب " الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد الله أكبر وَأجل الله أكبر على مَا هدَانَا " وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيّ عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قَالَ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله " وَأَنه

- ‌وَمن كتاب صَلَاة الخسوف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ حِين خسفت الشَّمْس، وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا

- ‌ ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَجَابِر، وَعَائِشَة، وَابْن عَمْرو، وَأبي مُوسَى رضي الله عنهم عَن النَّبِي

- ‌ مَا لم يُثبتهُ غَيرهم والمثبت أولى. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يحْكى عَن مناظره فَقَالَ: " روى بَعْضكُم أَن النَّبِي

- ‌ إِن شَاءَ الله، وَإِذا كَانَ عَطاء بن يسَار وَصَفوَان بن عبد الله وَالْحسن يروون عَن ابْن عَبَّاس خلاف مَا روى سُلَيْمَان الْأَحول كَانَت رِوَايَة ثَلَاثَة أولى أَن تقبل وَعبد الله بن أبي بكر وَزيد بن أسلم أَكثر حَدِيثا وَأشهر بِالْعلمِ بِالْحَدِيثِ من سُلَيْمَان. قَالَ فقد روى عَن ابْن عَبَّاس

- ‌ فعلهَا مَرَّات، وَأَن الْجَمِيع جَائِز وَكَأَنَّهُ

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَالنَّاس مَعَه فَقَامَ قيَاما طَويلا بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ثمَّ ركع " قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله لَو سَمعه مَا قدر قِرَاءَته وَقد رُوِيَ عَنهُ صَرِيحًا قَالَ: صليت مَعَ رَسُول الله

- ‌ وخطبته وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات عَن عَائِشَة فِي حَدِيث كسوف الشَّمْس وَفِيه " فَخرج رَسُول الله

- ‌ جهر " قَالَ البُخَارِيّ رحمه الله حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي الْجَهْر أصح من حَدِيث سَمُرَة. قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله لكنه لَيْسَ بأصح من حَدِيث ابْن

- ‌ بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ". قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله فِيهِ دَلِيل على أَن لم يسمع مَا قَرَأَ لِأَنَّهُ لَو سَمعه لم يقدره بِغَيْرِهِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَ: " قُمْت إِلَى جنب النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِلَى الْمصلى

- ‌ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَاسْتقْبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ وَصلى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ وجهر بِالْقِرَاءَةِ " وَرُوِيَ عَن طَلْحَة بن يحيى قَالَ: أَرْسلنِي مَرْوَان إِلَى ابْن عَبَّاس أسأله عَن سنة الاسْتِسْقَاء. فَقَالَ: سنة الاسْتِسْقَاء سنة الصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَن رَسُول الله

- ‌ يَسْتَسْقِي فصلى رَكْعَتَيْنِ بِلَا آذان وَلَا إِقَامَة ثمَّ خَطَبنَا وحول وَجهه نَحْو الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ ثمَّ قلب رِدَاءَهُ فَجعل الْأَيْمن من الْأَيْسَر والأيسر على الْأَيْمن. رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات، استدلوا بِحَدِيث أنس " فِي الرجل الَّذِي دخل وَرَسُول الله

- ‌ فَمُطِرُوا " الحَدِيث وَالِاسْتِسْقَاء عندنَا على أَنْوَاع مِنْهَا أَن يَدْعُو وَلَا يُصَلِّي وَمِنْهَا أَن يَدْعُو خلال الْخطْبَة مثل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَلَا يُصَلِّي لَهَا وَمِنْهَا أَن يُصَلِّي لَهَا ويخطب وَيَدْعُو كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَهُوَ أكملها وَالله أعلم

- ‌يسْتَحبّ للْإِمَام وَالْمَأْمُوم إِذا أَرَادَ الدُّعَاء أَن يقلب رِدَاءَهُ ويحوله. وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز وَلَا يقلب وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّد: يَفْعَله الإِمَام دون الْمَأْمُوم وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَفْعَله أحد، لَا الإِمَام وَلَا الْمَأْمُوم وَدَلِيلنَا فِي ذَلِك من

- ‌ مضى فِي الْ‌‌مَسْأَلَةآنِفا وَرُوِيَ عَن جَابر أَنه قَالَ: استسقى رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله " وَعِنْدَهُمَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي مُرَاجعَة عمر أَبَا بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة وَفِيه فَقَالَ أَبُو بكر

- ‌ أَبَاحَ دم الْمُسلم الَّذِي يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله بِإِحْدَى ثَلَاث فَذكر مِنْهَا كفره بعد إِسْلَامه وَفِي بعض الرِّوَايَات " بعد إيمَانه " فَيُشبه أَن يرْتَد بِتَرْكِهِ للصَّلَاة بعد أَن كَانَ يَفْعَلهَا فقد سمى الله الصَّلَاة إِيمَانًا بقوله عز وجل {وَمَا كَانَ الله لِيُضيع

- ‌ يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة " وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة بن الْحصيب قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ لَا يرَوْنَ شَيْئا عَن الْأَعْمَال تَركه كفر غير الصَّلَاة وَفِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن شهَاب عَن عَطاء بن يزِيد عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار أَنه حَدثهُ عَن رَسُول الله

- ‌ أَلَيْسَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ: بلَى يَا رَسُول الله، وَلَا شَهَادَة لَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ وَلَا صَلَاة لَهُ فَقَالَ رَسُول الله

- ‌من كتاب الْجَنَائِز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي قَمِيصه وَذكر عَن أبي دَاوُد حَدِيثا رَوَاهُ عَن عَليّ رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ بِعَرَفَة

- ‌ اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ أَو قَالَ: فِي ثوبيه وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة يُلَبِّي " وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عمر من خلاف ذَلِك فقد قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله وَلَعَلَّ ابْن عمر رضي الله عنه لم يسمع هَذَا الحَدِيث بل لَا شكّ إِن شَاءَ الله

- ‌ فَلَيْسَ لأحد خِلَافه وَالله أعلم

- ‌الزَّوْج يغسل امْرَأَته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسلهَا. وروى الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم عَن عمَارَة عَن أم مُحَمَّد بنت مُحَمَّد بن

- ‌ أوصت أَن تغسلها إِذا مَاتَت هِيَ وَعلي رضي الله عنه فغسلتها هِيَ وَعلي رضي الله عنهم " هَذَا عَجِيب فَإِن أَسمَاء كَانَت فِي ذَلِك الْوَقْت عِنْد أبي بكر وَقد ثَبت أَنه لم يعلم بوفاة فَاطِمَة بِمَا فِي الصَّحِيح أَن عليا دَفنهَا لَيْلًا وَلم يعلم أَبَا بكر فَكيف يُمكن أَن تغسلها زَوجته وَلَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ حِين أمرهَا أَن تغسل ابْنَته قَالَ " ابدئي بميامنها ومواضع الْوضُوء وَزَاد البُخَارِيّ مِنْهَا " وَالله أعلم

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " فظفرنا رَأسهَا وناصيتها وقرنيها ثَلَاث قُرُون وألقينا خلفهَا " وَالله أعلم

- ‌يسْتَحبّ أَن يَجْعَل فِي الغسلة الْأَخِيرَة كافورا وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسْتَحبّ ذَلِك، فِي حَدِيث أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله

- ‌ كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة، وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم " سحُولِيَّة من كُرْسُف " وَفِي أُخْرَى عِنْد البُخَارِيّ " سحُولِيَّة كُرْسُف " استدلوا بِمَا روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كفن رَسُول الله

- ‌ وَقد مَاتَ فِي بَيتهَا وَبَين سحرها ونحرها وأجابت عَن قَول من زعم أَنه كفن

- ‌ لكفنه فِيهَا فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا " فكفتنا رضي الله عنها مُؤنَة الْجَواب عَن ذَلِك وَللَّه الْحَمد. وَقد رُوِيَ من وَجه آخر لَا يَصح أَن رَسُول الله

- ‌ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَمَا رُوِيَ فِي الحَدِيث صَحِيح من

- ‌ عبد الله بن أُبي: قَمِيصه فَإِن ذَلِك عندنَا جَائِز. قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه فَإِن قمصه وعممه جَازَ، ثمَّ إِنَّمَا فعله رَسُول الله

- ‌ جازاه بذلك، وَيَكْفِي فِي التَّرْجِيح، أَن مَا اخْتَارَهُ الله تَعَالَى لرَسُوله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد، وَذكر الحَدِيث وَفِيه " يدفنهم بدمائهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَلم يغسلهم " وروى عَن أنس بن مَالك " أَن شُهَدَاء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم وَلم يصل عَلَيْهِم ". قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح والاعتماد على حَدِيث جَابر فَإِنَّهُ الصَّحِيح

- ‌ خرج يَوْمًا فصلى على أهل أحد صلَاته على الْمَيِّت ثمَّ انْصَرف إِلَى الْمِنْبَر ". الحَدِيث قُلْنَا: لَا حجَّة لكم فِيهِ لِأَنَّهُ

- ‌ صلى على قَتْلَى أحد بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات

- ‌ على قَتْلَى أحد مَعَ حَمْزَة حَتَّى صلى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسبعين صَلَاة قَائِما " رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار عَن رجل من أَصْحَابه لم يسمه عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ رحمنا الله وإياه إِذا روى عَن مَشْهُور مَنْسُوب وَلَا يذكر سَمَاعه مِنْهُ يكون فِيهِ نظر لما اشْتهر من تدليسه وَرِوَايَته عَن

- ‌ على قَتْلَى أحد فَقَالَ: لم يصل على قَتْلَى أحد وَذكر بَقِيَّة كَلَامه وَرُوِيَ عَن أبي مَالك مُرْسلا لَا يَصح، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْملك أَو غَيره، وَإِسْمَاعِيل لَا يحْتَج بِهِ، فِي إِسْنَاده شكّ. وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبي عمرَان، أَبُو ثَابت وَعبد الْعَزِيز: ضَعِيف. قَالَ ابْن

- ‌ لم يصل عَلَيْهِم وَقَالَ زملوهم بكلومهم وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ فِيهِ أَنه

- ‌ وقف على قُبُورهم ودعا لَهُم واستغفر لَهُم كَمَا كَانَ يَدْعُو لغَيرهم من الْمَوْتَى حِين علم قرب أَجله كَالْمُودعِ وَلَا يدل ذَلِك على نسخ الحكم فِي غير مَا ورد فِيهِ إِلَّا على الْوَجْه الَّذِي حملنَا الْخَبَر عَلَيْهِ لم ينتسخ بِهِ مَا ثَبت من أَحْكَامه فَأَما الَّذِي رُوِيَ عَن شَدَّاد بن الْهَاد فِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَأَبا بكر وَعمر رضي الله عنهما يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة وَفِي بعض الرِّوَايَات وَعُثْمَان وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مُرْسلا وَوَصله سُفْيَان وَتَابعه مَنْصُور وَبكر بن وَائِل وَزِيَاد بن سعد من رِوَايَة هِشَام عَنْهُم وَكلهمْ ثِقَات، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن عقيل بن خَالِد فِي بعض الرِّوَايَات عَنهُ، وَشُعَيْب بن أبي

- ‌ وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس بن مَالك أَيْضا، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن ربيعَة بن عبد الله بن الهدير أَنه رأى عمر بن الْخطاب رضي الله عنه تقدم النَّاس أَمَام جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش، وروى ذَلِك أَيْضا عَن أبي قَتَادَة وَأبي أسيد وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم رَضِي الله

- ‌ أَمَام الْجِنَازَة وَعَن الْمُغيرَة عَن رَسُول الله

- ‌ عَن الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة فَقَالَ: مَا دون الْجنب، أَن يكون خيرا يعجل إِلَيْهِ وَإِن يكن غير ذَلِك فبعدا لأهل الشَّرّ، والجنازة متبوعة وَلَا

- ‌ أَن أمه توفيت وَهِي نَصْرَانِيَّة وَهُوَ يحب أَن يحضرها فَقَالَ اركب دابتك وسر أمامها فَإنَّك إِذا ركبت أمامها لم تتبعها " هَذَا لَا يثبت، وَأَبُو معشر نجيح ضَعِيف، وروى يحيى بن سعيد الْقطَّان بِسَنَدِهِ عَن سهل بن سعد أَن النَّبِي

- ‌ فِي الْمَشْي أمامها وَالْأَخْذ بِهِ أولى وَقد كَانُوا أَئِمَّة بِموضع الْقدْوَة بهم فَلَا يَفْعَلُونَ فِي الظَّاهِر إِلَّا مَا هُوَ الْأَفْضَل عِنْدهم وَالله أعلم

- ‌وَالْوَلِيّ أولى بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت من الْوَالِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله " الحَدِيث فِي تَرْتِيب الْأَئِمَّة وَفِيه " وَلَا يُؤمن الرجل فِي سُلْطَانه " وَهَذَا ورد فِي الصَّلَاة الَّتِي هِيَ من الْأُمُور الْعَامَّة الَّتِي تكون ولايتها إِلَى الْأَئِمَّة، فَأَما الصَّلَاة على الْجِنَازَة فَإِنَّهَا من الْأُمُور الْخَاصَّة الَّتِي يكون الْوَلِيّ فِيهَا أولى من

- ‌ يَقُول: إِذا اجْتمعت الْجِنَازَة وَالْإِمَام، فالإمام أولى من الْوَالِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وفيهَا إِن مَرْوَان هُوَ الَّذِي صلى وَهَذَا لَا يَصح فَإِن الْحُسَيْن رضي الله عنه لَا يَصح لَهُ عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَيكون مُسْندًا وَقد روينَا عَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَتَى قبرا مَنْبُوذًا فصفهم وَتقدم فصلى عَلَيْهِ وَكبر أَرْبعا وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة: " إِن امْرَأَة سَوْدَاء أَو رجلا كَانَ يقم الْمَسْجِد فَفَقدهُ النَّبِي

- ‌ صلى على قبر امْرَأَة بَعْدَمَا دفنت " وروى هَذَا الحَدِيث عَن زيد بن ثَابت وأخيه يزِيد بن ثَابت وَكَانَ مِمَّن شهد بَدْرًا وعامر بن زَمعَة بِمَعْنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وروى مَذْهَبنَا عَن ابْن عمر وَعَائِشَة وَغَيرهم من الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نعى للنَّاس النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخرج إِلَى الْمصلى وَكبر أَربع تَكْبِيرَات " وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن جَابر أَن رَسُول الله

- ‌ إِن أَخا لكم مَاتَ فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِيّ " وَرُوِيَ عَنهُ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات أَن النَّبِي

- ‌ من حَدِيث الثِّقَات عِنْد مَالك، وَإِنَّمَا الصَّلَاة دُعَاء للْمَيت وَهُوَ إِذا كَانَ ملففا بَيْننَا نصلي عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْه علمناه فَكيف لَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ على ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سُهَيْل وأخيه " وَعِنْده " أَنَّهَا صلت على سعد بن أبي وَقاص فِي الْمَسْجِد وروى مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه صلى عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي

- ‌ من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ". قَالَ صَالح وَأدْركت رجَالًا مِمَّن أدركوا النَّبِي

- ‌ على ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سكتوا وَلم يعارضوا بِغَيْرِهِ وَالله أعلم وَله الْحَمد

- ‌وسل الْمَيِّت من قبل رَأسه وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يوضع على شَفير

- ‌ سل من قبل رَأسه. وَقَالَ أخبرنَا الثِّقَات من أَصْحَابنَا أَن قبر النَّبِي

- ‌ والمهاجرون وَالْأَنْصَار بَين أظهرنَا ينْقل إِلَيْنَا الْعَامَّة عَن الْعَامَّة لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك أَن الْمَيِّت يسل سلا ثمَّ جَاءَ آتٍ من غير بلدنا يعلمنَا كَيفَ ندخل الْمَيِّت ثمَّ لم يرض حَتَّى روى عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رَسُول الله

- ‌ من قبل رَأسه وَقَالَ أخبرنَا بعض أَصْحَابنَا عَن أبي الزِّنَاد وَرَبِيعَة وَأبي النَّضر اخْتِلَاف بَينهم فِي ذَلِك أَن رَسُول الله

- ‌ وَحكى ابْن الْمُنْذر: سل الْمَيِّت من قبل رجل الْقَبْر، عَن ابْن عمر، وَأنس وَعبد الله بن زيد الْأنْصَارِيّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس وَعَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي

- ‌ أَدخل من قبل الْقبْلَة وَالله أعلم وَله الْحَمد وَبِه الِاسْتِعَانَة

- ‌ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما

- ‌من كتاب الزَّكَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَعَ غَيره من الزكوات فِي كِتَابه الَّذِي كتبه لأنس حِين ولاه صَدَقَة

- ‌ فَرَوَاهُ عَنهُ وَهُوَ فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَرُوِيَ ذَلِك أَيْضا عَن ابْن عمر فِي كتاب رَسُول الله

- ‌ وَعَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي

- ‌ وَأبي بكر وَعمر رضي الله عنهما فِي الصَّدقَات، وَأما الشَّافِعِي رحمه الله فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابه الْقَدِيم روى هَذَا مَجْهُول عَن عَليّ رضي الله عنه وَأكْثر الروَاة عَن ذَلِك الْمَجْهُول يزْعم أَن الَّذِي روى هَذَا غلط عَلَيْهِ وَأَن هَذَا لَيْسَ من حَدِيثه نُرِيد قَوْله فِي الِاسْتِئْنَاف وَاسْتدلَّ على هَذَا

- ‌ كتبه لجده فَقَرَأته فَكَانَ فِيهِ ذكر مَا يخرج من فَرَائض الْإِبِل فنص الحَدِيث إِلَى أَن يبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا / كَانَت أَكثر من ذَلِك فعد فِي كل خمسين حَقه، وَمَا فضل فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل " فَهُوَ مُنْقَطع بَين أبي بكر إِلَى النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ على الْمُسلمين، فَذكر الحَدِيث على وفْق مَا قُلْنَا بِهِ أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَالله أعلم

- ‌وَفِي أَرْبَعِينَ من الْبَقر مُسِنَّة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَفِي خمسين سنة وَربع سنة لنا عَن معَاذ: أَن رَسُول الله

- ‌ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن قَالَ فِيهِ: وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة "، وروى الشَّافِعِي أخبرنَا مَالك عَن حميد بن قيس عَن طَاوس الْيَمَانِيّ أَن معَاذ بن جبل رضي الله عنه أَخذ من ثَلَاثِينَ بقرة تبيعا وَمن أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة، وأتى بِمَا دون

- ‌ قبل أَن يقدم معَاذ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله

- ‌ أَن نَأْخُذ شافعا قلت: فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية وروى مَالك بِإِسْنَادِهِ عَن سُفْيَان بن عبد الله أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه بعث مُصدقا وَكَانَ يعد على النَّاس بالسخل، فَقَالُوا أتعد علينا وَلَا تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؟ فَلَمَّا قدم على عمر بن الْخطاب رَضِي الله

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لقاتلتهم على منعهَا " وَالَّذِي روى عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله

- ‌ أَن لَا نَأْخُذ من راضع لبن " فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَالله أعلم أَن راضع اللَّبن لَا يُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم إِذا بَقِي من الْأُمَّهَات شَيْء فَإِذا لم يبْق من الْأُمَّهَات شَيْء جَازَ أَخذهَا بِدَلِيل مَا ذكرنَا فِي حَدِيث أبي بكر رضي الله عنه فِي العناق، وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن بشر بن عَاصِم

- ‌ أَنه قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَالله أعلم

- ‌والخلطة فِي بَاب الزَّكَاة صَحِيحَة تزيد بهَا الزَّكَاة مرّة وتنقص أُخْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا حكم للخلطة وَلَا تَتَغَيَّر بهَا الزَّكَاة لنا حَدِيث أنس عَن أبي بكر فِي فَرِيضَة رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة " فَدلَّ على أَنه إِذا كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا لحر مُسلم فَفِيهِ الصَّدَقَة فِي المَال نَفسه لَا فِي الْمَالِك، وروى عَن عبد الحميد عَن ابْن جرير عَن ابْن مَاهك أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد قَالَ: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من

- ‌ وَورد بِهِ الْخَبَر وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات عَن معَاذ أَن رَسُول الله

- ‌ بِهِ من أَخذ الْجِنْس فِي الصَّدقَات وَأخذ الدِّينَار أَو عدله معافر فِي الْجِزْيَة، فَإِن رد الصَّدقَات على فقرائهم إِلَّا أَن ينقلها إِلَى الْمُهَاجِرين بِالْمَدِينَةِ الَّذين أَكْثَرهم أهل فَيْء لَا أهل صَدَقَة ثمَّ يُعَارضهُ مَا رُوِيَ عَن أبي سعيد قَالَ: جَاءَ رجال من أهل الْبَادِيَة إِلَى النَّبِي

- ‌ أبْصر نَاقَة مُسِنَّة فِي أبل الصَّدَقَة فَقَالَ: قَاتل الله صَاحب هَذِه النَّاقة فَقَالَ: يَا

- ‌ رأى فِي إبل الصَّدَقَة فَذكره مُرْسلا وَضعف مجالدا وَأما مَا روى أَبُو معشر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: " فَإِذا انْصَرف رَسُول الله

- ‌ عَن شري الصَّدقَات حَتَّى تقبض

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لقاتلتهم عَلَيْهِ " وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ سَمِعت رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَيْسَ فِي عبد الْمُسلم وَلَا فِي فرسه صَدَقَة "، وَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة وعَلى هَذَا إِجْمَاع التَّابِعين رضي الله عنهم وَذكر فِيهِ آثارا عَن عمر وَأبي عُبَيْدَة وَعلي وَغَيرهم رضي الله عنهم، وَعَن ابْن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز واعتمادهم فِي الْمَسْأَلَة على حَدِيث

- ‌ قَالَ: " إِن خَالِدا، قد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله فَلَا أرَاهُ يبخل بِدفع الزَّكَاة وَيمْتَنع من أَدَائِهَا، وَهُوَ وَإِن تَأَخّر دَفعهَا، فَعَن قريب يستدركها وَأَن خَالِدا قد احْتبسَ أَمْوَاله حَتَّى أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، ويؤكده جمعه بَين أدراعه

- ‌ لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه صَدَقَة " وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن يعلى بن أُميَّة " أَن أَخَاهُ ابْتَاعَ فرسا أُنْثَى بِمِائَة قلُوص " فَذكر الحَدِيث وَأَن عمر قَالَ: خُذ من كل فرس دِينَارا قَالَ: فَضرب على الْخَيل دِينَارا دِينَارا قُلْنَا فِي ثُبُوته كَلَام وَنظر فَإِن ثَبت فَإِنَّمَا

- ‌ فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه: هُوَ حسن إِن لم يكن جِزْيَة يؤخذون بهَا راتبة وَالله أعلم

- ‌ وَالْعشر لَا يجب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي الْكثير والقليل. لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد عَن رَسُول الله

- ‌ لَا صَدَقَة فِي حب وَلَا تمر دون خَمْسَة أوسق " وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر عَن رَسُول الله

- ‌ أَنه سنّ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو مَا كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضج نصف الْعشْر " وَالْقَصْد من هَذَا الْخَبَر بَيَان مَا يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فإمَّا بَيَان النّصاب الَّذِي يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فَهُوَ مُسْتَفَاد مِمَّا تقدم وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ اخرصوها فخرصناها وخرصها رَسُول الله

- ‌ الْمَرْأَة عَن حديقتها كم بلغ؟ فَقَالَت: بلغت عشرَة أوسق " وروى الشَّافِعِي عَن عبد الله بن نَافِع عَن مُحَمَّد بن صَالح التمار عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عتاب بن أسيد

- ‌ قَالَ فِي زَكَاة الْكَرم: " يخرص كَمَا يخرص النّخل ثمَّ تُؤَدّى زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤَدّى زَكَاة النّخل تَمرا " وبإسناده: " أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " إِذا خرصتم فدعوا الثُّلُث وَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: " إِذا خرصتم فجدوا ودعوا الثُّلُث " وَعِنْده عَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي

- ‌ قَالَ ليهود خَيْبَر حِين افْتتح خَيْبَر: " أقركم على مَا

- ‌ يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة فيخرص عَلَيْهِم ثمَّ يَقُول إِن شِئْتُم فلكم، وَإِن شِئْتُم فلي، فَكَانُوا يأخذونه وَرُوِيَ عَن سهل بن أبي حثْمَة أَن عمر بن الْخطاب بَعثه على خرص التَّمْر وَقَالَ: " إِذا أتيت أَرضًا فاخرصها ودع لَهُم قدر مَا يَأْكُلُون " هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل وَرُوَاته ثِقَات وَأكْثر مَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه: " إِنَّمَا آخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث قد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاته ومُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير، لَا يُنكر لَهُ أَن يدْرك أَيَّام معَاذ بن جبل رضي الله عنه وَرَوَاهُ الثَّوْريّ فِي الْجَامِع بِهَذَا الْإِسْنَاد وَزَاد

- ‌ قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر "، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب فقد عَفا عَنهُ رَسُول الله

- ‌ إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم " لَا تَأْخُذ الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة الشّعير وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " رُوَاته ثِقَات وَهُوَ مُتَّصِل فَإِن سَماع أبي بردة بن أبي مُوسَى صَحِيح من أَبِيه وَذكر أَخْبَارًا وآثارا عَن ابْن عمر وَعَائِشَة وَعلي وَطَلْحَة بن عبيد الله وَعمر بن الْخطاب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلا الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالسواقي والنضح فَنصف

- ‌ فِيمَا سقت السَّمَاء على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ على الْمُسلمين عشور وَعِنْده عَن مُحَمَّد بن عبيد عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَطاء بن السَّائِب عَن جرير بن عبيد الله عَن النَّبِي

- ‌ أَنه قَالَ فِي أهل الذِّمَّة " لَهُم مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من أَمْوَالهم وعبيدهم " أرضيهم وماشيتهم لَيْسَ عَلَيْهِم فِيهِ إِلَّا صَدَقَة " وَالَّذِي يُؤْخَذ من أَرَاضِي الْعرَاق فَإِنَّمَا هُوَ كرا أَو ثمن لَهَا على مَا نذكرهُ فِي تَفْصِيل الْمَذْهَب وَلَيْسَ بخراج، وأصل هَذَا أَن أَرض السوَاد فتحت عنْوَة ثمَّ وَقفهَا

- ‌ لَا يجْتَمع على الْمُسلم خراج وعشور " وَهَذَا بَاطِل وَصله وَرَفعه يحيى بن عَنْبَسَة مُتَّهم بِالْوَضْعِ قَالَ ابْن عدي الْحَافِظ: إِنَّمَا يرويهِ أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم من قَوْله فَرَوَاهُ يحيى فأوصله إِلَى النَّبِي

- ‌ منعت الْعرَاق قفيزها

- ‌ يكون فِي أمتِي خَليفَة يحثي المَال لَا يعده " الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح قَالَ وَفِي كتاب الغريبين عَن أبي عُبَيْدَة

- ‌ مَا وظف على أهل الذِّمَّة فِي هَذِه الْبِلَاد فِي زمن عمر رضي الله عنه من الْجِزْيَة وَأَنَّهُمْ إِذا أَسْلمُوا سَقَطت عَنْهُم تِلْكَ الْجِزْيَة وَقَوله منعت: مَعْنَاهُ ستمنع بِإِسْلَامِهِمْ مَا وظف عَلَيْهِم وَفِي هَذَا الْمَعْنى يصير الْخَبَر حجَّة لنا فِي سُقُوط الْخراج وَالَّذِي يكون على طَرِيق الْجِزْيَة عَن أَرَاضِي

- ‌وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِذا بلغت نِصَابا كَانَ فِيمَا زَاد على النّصاب بِحِسَابِهِ، قلت الزِّيَادَة أَو كثرت، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا لم تبلغ الزِّيَادَة أَرْبَعِينَ درهما وَمن الذَّهَب أَربع مَثَاقِيل فَلَا شَيْء فِيهَا. لنا مَا فِي حَدِيث أنس عَن أبي بكر الصّديق فِي الصَّدقَات وَفِي آخِره: وَفِي

- ‌ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ". قَالَ سُفْيَان: والوقية أَرْبَعُونَ درهما وَوجه الِاسْتِدْلَال من هَذَا أَنا لَو خليناه وَقَوله: " وَفِي الرقة ربع الْعشْر " لَكنا نوجبه فِي قليلها وكثيرها إِلَّا أَن الشَّرْع دلّ أَن لَيْسَ ذَلِك فِيمَا نقص عَن خمس أَوَاقٍ

- ‌ فَذكر حَدِيثا فِي الزَّكَاة قَالَ فِيهِ: " من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم. فَإِن زَاد على الْمِائَتَيْنِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم " وَهَذَا لَو ثَبت لم يكن فِيهِ حجَّة فَكيف وَإِسْحَق بن بشر الْكَاهِلِي مَنْسُوب إِلَى الْوَضع والمثنى لَا يحْتَج بِهِ، وَرُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة الزَّكَاة فِي الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول وَالله أعلم

- ‌وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ القَوْل الآخر، فَوجه قَوْلنَا: لَا زَكَاة فِيهِ من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة "، وَرُوِيَ عَنهُ

- ‌ لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة ". وَهَذَا لَا أصل لَهُ مَرْفُوعا، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف على جَابر وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها: " كَانَت بَنَات أَخِيهَا يتامى فِي حجرها لَهُنَّ الْحلِيّ فَلَا تخرج مِنْهُ الزَّكَاة ". وَرُوِيَ عَن أَسمَاء بَيت أبي بكر أَنَّهَا

- ‌ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا: أتعطين زَكَاة هَذَا؟ قَالَت: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار " قَالَ فخلعتهما فألقتهما إِلَى النَّبِي

- ‌ بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب، فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال. قلت يَا رَسُول الله أَفِي المَال حق سوى الزَّكَاة؟ قَالَ: نعم ثمَّ قَرَأَ: {وَآتى المَال على حبه ذَوي الْقُرْبَى واليتامى} قَالَ عَليّ بن عمر: أَبُو بكر الْهُذلِيّ

- ‌ فَقَالَت: إِن لي حليا وَأَن زَوجي خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن لي بني أَخ أفيجزي عني أَن أجعَل زَكَاة الْحلِيّ فيهم؟ قَالَ: نعم " قَالَ عَليّ بن عمر هَذَا وهم وَالصَّوَاب عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله مُرْسل، مَوْقُوف، وَرُوِيَ عَن يحيى بن أبي أنيسَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله

- ‌ قَالَ: تصدقن وَلَو من حليكن، فَذكر الحَدِيث. وَفِيه أَنَّهَا قَالَت لِبلَال: سُئِلَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: أخْبرهَا أَن لَهما أَجْرَيْنِ أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة وَمَا رُوِيَ عَن يعلى قَالَ: " دخلت على النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه فرض صَدَقَة الْفطر صَاعا من شعير أَو تمر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر والمملوك وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله

- ‌ أَنه قَالَ: " لَا ثنيا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ لَيْسَ الْغَنِيّ عَن كَثْرَة الْعرض وَلَكِن الْغنى غنى النَّفس " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد " أَنه سمع عُثْمَان بن عَفَّان خَطِيبًا على مِنْبَر رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أقطع بِلَال بن الْحَارِث

- ‌ أَخذ من الْمَعَادِن الْقبلية الصَّدَقَة ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله

- ‌ جمع فِي هَذَا الْخَبَر بَين ذكر الْمَعْدن والركازة وأضاف إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا حِكْمَة فَلَو كَانَ الْمَعْدن والركاز وَاحِد فِي وجوب الْخمس فِيهِ لجمع بَينهمَا فِي الحكم وأضاف إِلَيْهِمَا إِيجَاب الْخمس وَالله أعلم وَرَوَاهُ عبد الله بن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد

- ‌ أَتَاهُ رجل بِخمْس أَوَاقٍ من مَعْدن فَلم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ موصلا عَن ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا جَاءَ بِخمْس أَوَاقٍ إِلَى رَسُول الله

- ‌ بِقِطْعَة فضَّة فَقَالَ: خُذ مني زَكَاتهَا، فَقَالَ من أَيْن جِئْت بهَا؟ قَالَ: من مَعْدن. قَالَ: لَا بل نعطيك مثل مَا جِئْت بِهِ وَلَا ترجع إِلَيْهِ " لَيْسَ فِي هَذَا بَيَان مِقْدَار مَا جَاءَ بِهِ وَفِيه مَا دلّ على أَنه لم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا وَفِيه النَّهْي عَن الرُّجُوع إِلَيْهِ. وَكَأَنَّهُ أحب التَّنَزُّه عَنهُ لما

- ‌ لم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا وَلَو كَانَ فِيهَا شَيْء لأَخذه وَهَذَا على قَوْله فِي رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن، والبويطي عَنهُ أَن الْحول شَرط فِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَأجَاب الشَّافِعِي رحمه الله عَن قَوْلهم تَقول الْعَرَب. قد أركز الْمَعْدن فَإِن قَالَ إِنَّمَا يُقَال أركز الْمَعْدن عِنْد الندرة تَأتي مِنْهُ

- ‌ فَذكر حَدِيثا فِيهِ طول فِي الضوال وَغَيرهَا وَفِيه وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيق غير الميتاء والقرية غير المسكونة فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس قَالُوا فَقَوله

- ‌ أَنه سُئِلَ عَن التَّمْر الْمُعَلق. فَقَالَ غرامته وَمثله مَعَه، وَجلد أَو نكال فَإِذا أَواه الجرين فَفِيهِ الْقطع، وَهُوَ يَقُول: غرامته فَقَط وَلَيْسَ مثله مَعَه وَيَقُول: لَا يقطع فِيهِ إِذا أَواه الجرين رطبا والجرين يؤويه رطبا، وَرُوِيَ فِي ضَالَّة الْإِبِل غرامتها وَمثلهَا مَعهَا، وَيَقُول

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة "، زَاد فِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ: من الْوَرق، وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: كُنَّا / عِنْد رَسُول الله

- ‌ ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْمن. فَقَالَ: مثل ذَلِك فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ أَتَاهُ من رُكْنه الْأَيْسَر فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله

- ‌ فَحَذفهُ بهَا فَلَو أَصَابَته لَأَوْجَعَتْهُ أَو عقرته فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَأخْبرهُ بهَا وَقَالَ لَهُ: خُذ صدقتها، فَقَالَ لَهُ النَّبِي

- ‌ بَارك الله لَك فِيهَا " إِنَّمَا لم يَأْخُذ مِنْهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فرض زَكَاة الْفطر فِي رَمَضَان على كل نفس من الْمُسلمين حر أَو عبد، رجل أَو امْرَأَة صَغِيرا أَو كَبِيرا صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن أبي صعير عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " فرض رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بِزَكَاة الْفطر تُؤَدّى قبل أَن يخرج النَّاس إِلَى الصَّلَاة، قَالَ فَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا قبل ذَلِك بِالْيَوْمِ وباليومين قَالَ وَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا عَن كل مَمْلُوك لَهُ فِي أرضه وَغير أرضه عَن كل إِنْسَان يعوله صَغِيرا أَو كَبِيرا وَعَن رَقِيق امْرَأَته وَكَانَ لَهُ مكَاتب بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا يُؤَدِّي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من أقط وَالطَّعَام فِي هَذَا الحَدِيث المُرَاد بِهِ الْحِنْطَة بِدَلِيل تنَاولهَا من طَرِيق الْعَرَبيَّة وَبِمَا روى أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده عَن عِيَاض بن عبد بن أبي سرح قَالَ: قَالَ أَبُو سعيد وَذكر عِنْده صَدَقَة الْفطر فَقَالَ: لَا أخرج

- ‌ زَكَاة الْفطر على كل صَغِير وكبير حرا ومملوكا صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب فَلم نزل نخرجهُ حَتَّى قدم مُعَاوِيَة حَاجا أَو مُعْتَمِرًا يكلم النَّاس على الْمِنْبَر، فَكَانَ فِيمَا كلم بِهِ النَّاس، أَن قَالَ إِنِّي أرى مَدين من تمر الشَّام

- ‌ أَمر بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير " قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة يَعْنِي مُعَاوِيَة وَمن تَابعه عَلَيْهِ بِدَلِيل حَدِيث أبي سعيد الصَّرِيح فِي ذَلِك، وبدليل مَا رُوِيَ عَنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله

- ‌ فِي زَكَاة الْفطر نصف صَاع من حِنْطَة أَو صَاعا من تمر وَذكر فِي إِسْنَاده اخْتِلَافا ثمَّ قَالَ وَفِي الْجُمْلَة لَا يَصح هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد إِذْ لَو كَانَ عِنْد ابْن عمر أَن النَّبِي

- ‌ فِي زَكَاة الْفطر. فَقَالَ: حَدِيث بَصرِي وَإِسْنَاده مُرْسل رَوَاهُ الْحسن

- ‌ أَن نعطي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع حِنْطَة وصاعا مِمَّا سواهُ ". أبان مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ حَمَّاد بن زيد جَاءَنِي إبان فَقَالَ أحب أَن تكلم شُعْبَة أَن يكف عني قَالَ: فكلمته فَكف عَنهُ أَيَّامًا فَأَتَانِي فِي بعض اللَّيْل فَقَالَ: إِنَّك سَأَلتنِي أَن أكف عَن أبان وَأَنه لَا يحل الْكَفّ عَنهُ، فَإِنَّهُ

- ‌ صَدَقَة الْفطر على كل صَغِير وكبير حر وَعبد صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح " هَذَا مُنكر، عمر

- ‌ بعث مناديا فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: " مدان من قَمح " وَابْن جريج لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن فَاطِمَة عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت: " كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاة الْفطر على عهد رَسُول الله

- ‌ بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْبَيْت أَو الصَّاع الَّذِي تقتاتون بِهِ يفعل ذَلِك أهل الْمَدِينَة كلهم، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن عصمَة بن مَالك عَن النَّبِي

- ‌ فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: " بِنصْف صَاع من بر " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهَذِه الْأَلْفَاظ غير سُلَيْمَان بن أَرقم، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ خلاف ذَلِك وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن الحكم عَن قيس بن سعد بن عبَادَة قَالَ: كُنَّا نَصُوم عَاشُورَاء

- ‌ فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: نصف صَاع من بر وَهُوَ مُرْسل، وَجَابِر مَتْرُوك وَالله أعلم. بِالصَّوَابِ، استدلوا بمرسل عَن سعيد بن الْمسيب فِي ذَلِك. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى حَدِيث مَدين خطأ، وَهُوَ كَمَا قَالَ: فقد ثَبت أَن التَّعْدِيل بمدين إِنَّمَا كَانَ بعد رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْمِيزَان على ميزَان أهل مَكَّة، والمكيال مكيال أهل الْمَدِينَة " وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالُوا لرَسُول الله

- ‌ اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا ومدنا " فَذكر الحَدِيث، وَعَن إِسْحَق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قَالَ: قلت لمَالِك: " يَا أَبَا عبد الله كم وزن صَاع رَسُول الله

- ‌ وَقَالَ: الآخر حَدثنِي أبي عَن أمه: أَنَّهَا كَانَت تُؤدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله

- ‌ وَقَالَ لي مَالك: " لَو جَاءَكُم أَمِير فَضرب مدا أَصْغَر من مد النَّبِي

- ‌ قَالَ: أَفلا ترى أَن الْأَمر إِنَّمَا يعود إِلَى مد النَّبِي

- ‌ قلت لَهُم مَا حجتكم فِي ذَلِك فَقَالُوا نَأْتِيك بِالْحجَّةِ غَدا فَلَمَّا أَصبَحت أَتَانِي: نَحْو من خمسين شَيخا من أَبنَاء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار مَعَ كل رجل

- ‌ فَنَظَرت فَإِذا هِيَ سَوَاء فَعَيَّرْته فَإِذا هُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث ينقصان مَعَه يسير فَرَأَيْت أمرا قَوِيا، فقد تركت قَول أبي حنيفَة فِي الصَّاع وَأخذت بقول أهل الْمَدِينَة، قَالَ الْحُسَيْن: فحججت من عَامي ذَلِك فَلَقِيت مَالك بن أنس فَسَأَلته عَن الصَّاع، فَقَالَ: صاعنا هَذَا صَاع رَسُول الله

- ‌ أَن أَصوم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أنسك مَا تيَسّر أَو فرق من طَعَام بَين سِتَّة مَسَاكِين، وَرَوَاهُ مُجَاهِد عَن ابْن أبي ليلى وَقَالَ فِيهِ: " وَأطْعم فرقا بَين سِتَّة مَسَاكِين، وَالْفرق ثَلَاثَة آصَع "، ومعهود أَن الْفرق سِتَّة عشر رطلا. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: " الْفرق سِتَّة

- ‌ فِي الْغسْل من الْجَنَابَة صَاع وَالْوُضُوء رطلين، والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه عَن مَنْصُور غير صَالح وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث وَقَالَ البُخَارِيّ: صَالح بن مُوسَى مُنكر الحَدِيث وروى ابْن أبي ليلى وَهُوَ ضَعِيف عَن عبد الْكَرِيم عَن أنس قَالَ كَانَ رَسُول الله

- ‌ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع " قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد عَن أُميَّة بن خَالِد

- ‌ بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْبَيْت أَو الصَّاع الَّذِي يقتاتون بِهِ يفعل ذَلِك أهل الْمَدِينَة كلهم " فَدلَّ ذَلِك على مُخَالفَة صَاع الزَّكَاة والقوت صَاع الْغسْل، ثمَّ قد رَوَت عَائِشَة رضي الله عنها " أَنَّهَا كَانَت تَغْتَسِل هِيَ وَرَسُول الله

الفصل: ‌وإذا نوى مقام أكثر من أربعة عشر أو ثمانية عشر، مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين وكذا إذا انتهى إلى بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثا بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام على شيء يراه بحج في اليوم واليومين فاستأخر به ذلك فلا يزال يقصر ما

وَهُوَ منهبط على أهل الْمَدِينَة، وَأما منهبطه على أهل مَكَّة. قَالَ مَوْعدكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَثَبت بذلك أَنه صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ لم يمْكث بِموضع وَاحِد أَرْبَعَة أَيَّام يقصر الصَّلَاة ثمَّ إِن هَذَا ورد فِيمَن أَقَامَ بِموضع وَلم يجمع مكثا وكلامنا وَقع فِيمَن أجمع مقَام أَرْبَعَة أَيَّام، وَقد روينَا عَن عَليّ رضي الله عنه بِخِلَاف مَذْهَبهم وَعَن ابْن عمر قَالَ:" إِذا أزمعت بِالْإِقَامَةِ ثِنْتَيْ عشرَة فَأَتمَّ الصَّلَاة " وَعَن سَالم

عَن أَبِيه أَنه كَانَ إِذا أجمع الْمقَام صلى أَرْبعا وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (156) :

‌وَإِذا نوى مقَام أَكثر من أَرْبَعَة عشر أَو ثَمَانِيَة عشر، مَعَ الْخَوْف وَالْحَرب صَار مُقيما على أحد الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا إِذا انْتهى إِلَى بلد فَأَقَامَ يقصر مَا لم يجمع مكثا بهَا لَا يجمع مقَام أَربع وَلكنه أَقَامَ على شَيْء يرَاهُ بِحَجّ فِي الْيَوْم واليومين فاستأخر بِهِ ذَلِك فَلَا يزَال يقصر مَا

لم يبلغ مقَامه مَا أَقَامَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - عَام الْفَتْح بِمَكَّة نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رضي الله عنه فِي الْإِمْلَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يصير

ص: 319