الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(108) :
وَلَا يجوز الصَّلَاة على ظهر الْكَعْبَة، إِذا لم يكن بَين يَدي الْمُصَلِّي شَيْء من بِنَاء الْكَعْبَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز، رُوِيَ عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - "
نهى أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَالْحمام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله
".
مَسْأَلَة (109) :
وعَلى الْمُرْتَد قَضَاء مَا ترك من الصَّلَوَات أَيَّام ردته، إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " من نسي