الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي أَثْنَائِهِ. لنا فِيهِ قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة الزَّكَاة فِي الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (221) :
وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ القَوْل الآخر، فَوجه قَوْلنَا: لَا زَكَاة فِيهِ من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة "، وَرُوِيَ عَنهُ
قَالَ: " زَكَاة الْحلِيّ عاريته ". وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن الْمسيب وَالشعْبِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو / قَالَ: " سَمِعت رجلا يسْأَل جَابر بن عبد الله عَن الْحلِيّ أفيه الزَّكَاة؟ فَقَالَ جَابر: لَا. فَقَالَ وَإِن كَانَ يبلغ ألف دِينَار فَقَالَ جَابر: كثير " وَكَذَلِكَ