الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأمر عَلَيْهِم أَمِير فليجمع بهم وَأَرَادُوا بالأمير من يكون إِمَامًا يجمعهُمْ ويخطب بهم وَيُصلي وَيكون كَافِيا للْقِيَام بهَا وَالْأَشْبَه بأقاويل السّلف وأفعالهم فِي إِقَامَة الْجُمُعَة فِي الْقرى الَّتِي أَهلهَا أهل قَرَار لَيْسُوا بِأَهْل عَمُود ينتقلون، إِن ذَلِك مُرَاد عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه بِمَا رَوَاهُ أَبُو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَنهُ قَالَ: لَا تَشْرِيق وَلَا جُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع " وَهُوَ عَنهُ ثَابت فَلَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (159) :
لم يذكرهَا الإِمَام: تجب الْجُمُعَة على من كَانَ خَارج الْمصر يسمع النداء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزم إِلَّا أهل الْبَلَد. وَدَلِيلنَا: مَا عِنْد أبي دَاوُد فِي كتاب السّنَن عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " الْجُمُعَة على من يسمع النداء " وَمَا رُوِيَ عَن شُعْبَة عَن عدي بن ثَابت عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -