الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْعُود من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَنه مُنْقَطع وَإِن الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بحافظ قَالَ وَلَو كَانَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه لَا يرى عَلَيْهِ زَكَاة لم يَأْمُرهُ بالإحصاء كَمَا لم يُؤمر الصَّبِي بإحصاء سنه فِي صغره للصَّلَاة / وَلَكِن ابْن مَسْعُود كَانَ يرى عَلَيْهِ الزَّكَاة وَكَانَ يرى أَلا يزكيها الْوَلِيّ وهم يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَال الصَّبِي زَكَاة: وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(212) :
وَلَا تُؤْخَذ الْقيمَة فِيمَا يجب من الزَّكَاة فَكَانَ الْوَاجِب مَعَ الْقُدْرَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُؤْخَذ لنا مَا عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَاللَّفْظ لمُسلم: " عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد قَالَ: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من