الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(193) :
ومقتول قطاع الطَّرِيق وَمن قتل فِي دَفعه نَفسه مغسول مصلى عَلَيْهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنه شَهِيد لَا يغسل، وَحكى صَاحب الإفصاح عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ من قتل من الْمصر ظلما لم يغسل إِلَّا أَنه يقتل بخشبه، قَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قتل بمحدد لم يغسل، وروى الشَّافِعِي عَن نَافِع عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وَصلى عَلَيْهِ، وَقد ثَبت أَنه قتل بمحدد، وَرُوِيَ أَن الْحسن صلى على عَليّ رضي الله عنهما وَالله أعلم.