الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ يسلم بَين الرَّكْعَة والركعتين فِي الْوتر حَتَّى يَأْمر بِبَعْض حَاجته، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه أفتى بذلك وَأما حَدِيث مُعَاوِيَة وَابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن ابْن أبي مليكَة: أوتر مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان بعد الْعشَاء بِرَكْعَة وَعِنْده مولى لِابْنِ عَبَّاس فَأتى ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَهُ: دَعه فَإِنَّهُ قد صحب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -،
وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: قيل لِابْنِ عَبَّاس: هَل لَك فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة مَا أوتر إِلَّا بِوَاحِدَة؟ قَالَ: أصَاب إِنَّه فَقِيه.
قَالَ الرّبيع بن سُلَيْمَان سُئِلَ الشَّافِعِي رحمه الله عَن الْوتر: أَيجوزُ أَن يُوتر الرجل بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شَيْء
؟ فَقَالَ: نعم. وَالَّذِي أخْتَار أَن أُصَلِّي عشر رَكْعَات ثمَّ أوتر بِوَاحِدَة. فَقلت للشَّافِعِيّ: فَمَا الْحجَّة فِي أَن الْوتر يجوز بِوَاحِدَة. فَقَالَ: الْحجَّة فِيهِ السّنة والْآثَار وَأخْبرنَا مَالك عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا صلى " وَأخْبرنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عشرَة رَكْعَة يُوتر مِنْهَا بِوَاحِدَة "، وَأخْبرنَا مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يسلم