الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسُورَة أُخْرَى قَالَ ورويناه أَيْضا عَن عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه بِمَعْنَاهُ، وَعَن ابْن مَسْعُود إِذا كَانَت السَّجْدَة فِي آخر السَّجْدَة فَإِن شَاءَ ركع وَإِن شَاءَ سجد، وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا قَرَأَ بِالنَّجْمِ أَو اقْرَأ باسم رَبك ركع ثمَّ رفع رَأسه وَإِذا قَرَأَ فِي غير الصَّلَاة سجد. قَالَ وروينا عَن ابْن عمر من وَجه آخر أَنه كَانَ إِذا وصل إِلَيْهَا قَرَأنَا سجد، وَإِذا لم يصل إِلَيْهَا قَرَأنَا ركع.
مَسْأَلَة
(107) :
وَيسْجد للتلاوة فِي صَلَاة يسر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا يسْجد فِيمَا يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَحكي عَن أبي حنيفَة: أَنه لَا يسْجد. دليلنا: مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ، فيرون أَنه قَرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَة
.