الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيل إِنَّه منع، " وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا وَقد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله " فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَن الْقَصْد بذلك تَحْسِين أمره، وَإِظْهَار عذره، وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " إِن خَالِدا، قد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله فَلَا أرَاهُ يبخل بِدفع الزَّكَاة وَيمْتَنع من أَدَائِهَا، وَهُوَ وَإِن تَأَخّر دَفعهَا، فَعَن قريب يستدركها وَأَن خَالِدا قد احْتبسَ أَمْوَاله حَتَّى أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، ويؤكده جمعه بَين أدراعه
وأعتده، وإجماعنا على أَن لَا زَكَاة فِي الدروع حسب مَا يوجبونه فِي الْخَيل، أَو كَأَنَّهُ طلب زَكَاة التِّجَارَة، وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي صَحِيح مُسلم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فِي كي مَانع حق الذَّهَب
وَالْفِضَّة بهَا وَأَن مَانع حق الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم " يبطح لَهَا بقاع قرقر الحَدِيث الْمَشْهُور، وَقَالَ فِيهِ عَن الْخَيل وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا وَلَا فِي رقابها فَهِيَ لَهُ ستر " وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَن الْقَصْد من ذَلِك الْحَث على الْخَيْر وَفعل الْمَعْرُوف أَلا ترى أَنه لما ذكر الْإِبِل قَالَ: " وَمن حَقّهَا حلبها يَوْم وردهَا " وَقَالَ فِي حَدِيث جَابر قُلْنَا: يَا رَسُول الله وَمَا حَقّهَا؟ يَعْنِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم. قَالَ: إطراق فَحلهَا وإعارة دلوها وهجتها وحلبها على المَاء وَحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله "، وَإِذا كَانَ هَذَا الْخَبَر مُحْتملا لما ذكرنَا فنحمله عَلَيْهِ