الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(211) :
وَالزَّكَاة تجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْكتاب وَالْخَبَر والأثر، قَالَ الشَّافِعِي: رضي الله عنه فِي قَول الله تبارك وتعالى: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ} بَين أَن كل مَالك قَامَ الْملك من حوله قَالَ فِيهِ زَكَاة سَوَاء أَكَانَ بَالغا أَو صَبيا أَو صَحِيحا أَو معتوها وَاحْتج فِي مَوضِع آخر بِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة " فَدلَّ على أَنه إِذا كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا لحر مُسلم فَفِيهِ الصَّدَقَة فِي المَال نَفسه لَا فِي الْمَالِك، وروى عَن عبد الحميد عَن ابْن جرير عَن ابْن مَاهك أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " ابْتَغوا فِي مَال الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها وَلَا تستهلكها الزَّكَاة أَو الصَّدَقَة " فأكد
رَضِي الله عَنهُ هَذَا الْمُرْسل بالْخبر الأول وبأقاويل الصَّحَابَة، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ: ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تأكلها الصَّدَقَة ثمَّ ذكر إِسْنَاده فِيهِ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَله شَوَاهِد، عَن عمر وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ كَذَلِك منْدَل بن عَليّ عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو والمثنى ومندل غير قويين، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن إِسْحَق عَن أَبِيه قَالَ: كَانَت عَائِشَة رضي الله عنها تليني وأخا لي يَتِيم فِي حجرها وَكَانَت تخرج من أَمْوَالنَا الزَّكَاة وَعنهُ أخبرنَا سُفْيَان عَن أَيُّوب بن مُوسَى وَيحيى بن سعيد وَعبد الْكَرِيم كلهم يُخبرهُ عَن
الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: كَانَت عَائِشَة رضي الله عنها تزكي أَمْوَالنَا وَإِنَّهَا لتتجر بهَا فِي الْبَحْرين، وكلا الإسنادين صَحِيحا وروى أَيْضا عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَعَن سُفْيَان أَيْضا عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم بن عتيبة أَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه كَانَت عِنْده أَمْوَال بني رَافع فَكَانَ يزكيها فِي كل عَام وروينا ذَلِك عَن الْحسن بن عَليّ وَجَابِر رضي الله عنهم وَالله أعلم. استدلوا بِمَا روى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ:" لَا تجب على مَال الصَّغِير زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة " قَالَ عَليّ بن عمر: ابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ، وَرَوَاهُ لَيْث وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: أعلمهُ إِذا بلغ مَا حل فِيهِ من الزَّكَاة فَإِن شَاءَ زَكَّاهُ وَإِن شَاءَ لم يزكه، وَفِي رِوَايَة بِمَعْنَاهُ عَن لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد مُرْسل، مُجَاهِد لَا يَصح لَهُ عَن ابْن مَسْعُود سَماع قَالَ الشَّافِعِي: إِن هَذَا لَيْسَ بِثَابِت عَن ابْن