الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات على النَّوَافِل الَّتِي لَا تلْزم. وروينا فِي الحَدِيث الثَّابِت عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " إِذا أدْرك أول سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته ".
وروى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: كَانَ يُصَلِّي على الْجَنَائِز بعد الْعَصْر وَبعد الصُّبْح إِذا صليتا لوقتهما فَإِن عارضوا بِمَا رُوِيَ عَن سَالم أَنه شهد أَبَاهُ وَشهد جَنَازَة رَافع بن خديج حِين صلى
عَلَيْهَا قبل طُلُوع الشَّمْس فَقَالَ عبد الله: سُبْحَانَ الله أَلا تَتَّقُون الله؟ أتصلون عَلَيْهِ هَذِه السَّاعَة؟ إِنَّه لَا يصلح أَن يُصَلِّي على جَنَازَة هَذِه السَّاعَة حَتَّى تطلع الشَّمْس وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغيب الشَّمْس قُلْنَا: هَذَا لَا يُعَارض مَا روينَا فَإِن رَاوِيه عَن الزُّهْرِيّ يحيى بن أبي أنيسَة وَهُوَ مِمَّن أجمع الْحفاظ على ترك حَدِيثه، كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يذكرهُ بالذم، وَيثبت أَخَاهُ زيد بن أبي أنيسَة وَكَانَ يسيء الرَّأْي فِيهِ
أَخِيه ويرميه بِالْكَذِبِ وَقَالَ عَنهُ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء، وَعبد الله بن عمر إِنَّمَا كره الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها كَمَا روينَا فِي حَدِيث عقبَة بن عَامر فِي النَّهْي عَن الْقَبْر فِي تِلْكَ السَّاعَات.
وروى مَالك عَن مُحَمَّد بن أبي حَرْمَلَة مولى عبد الرَّحْمَن بن أبي سُفْيَان بن حويطب أَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة توفيت وطارق أَمِير الْمَدِينَة فَأتى بجنازتها بعدة صَلَاة الصُّبْح فَوضعت بِالبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارق يغلس بالصبح. فَقَالَ ابْن أبي حَرْمَلَة فَسمِعت ابْن عمر رضي الله عنهما يَقُول لأَهْلهَا: " إِمَّا أَن تصلوا على جنازتكم الْآن، وَإِمَّا أَن تتركوها حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس " فَمن منع من الصَّحَابَة رضي الله عنهم صَلَاة الْجِنَازَة أَو غَيرهَا فِي هَذِه الْأَوْقَات، فَإِنَّمَا سمع النَّهْي، وَلم