الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(170) :
لبس الْحَرِير وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالْجُلُوس والتدثر بِهِ محرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّمَا يحرم اللّبْس فَحسب. عِنْد أبي دَاوُد عَن عَليّ رضي الله عنه " أَن نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ: إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث حُذَيْفَة قَالَ إِن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَن نَأْكُل فِيهَا وَعَن لبس الْحَرِير والديباج وَأَن نجلس عَلَيْهِ وَقَالَ هُوَ لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة وَالله أعلم.