الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
611 - باب النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ
(1)
2015 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (2) يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» (3).
[ب 1926، د 2037، ع 1994، ف 2649، م 2000] تحفة 13329، 15320، إتحاف 18709.
2016 -
(2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ، بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَةِ "(4).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.
[ب 1927، د 2038، ع 1995، ف 2650، م 2001] تحفة 9698، إتحاف 13491.
612 - بابٌ*فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ
2017 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قُلْنَا:" يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يَكُونُ فِيهَا الْمَخْمَصَةُ (5)، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ "، قَالَ:«إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفِئُوا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا» (6).
قَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ*: بِالْحَاءِ وَهَذَا بِالْخَاءِ.
[ب 1928، د 2039، ع 1996، ف 2127، م 2002].
(1) هذا الباب تصرف فيه صاحب فتح المنان، فنقله إلى كتاب السير، عقب باب: في الغال (فتح المنان 8/ 86).
(2)
أي كل منهم يستشرف، ويتطلع أن تكون من نصيبه، ولذلك عقب بقوله:" يرفع المؤمنون فيها أبصارهم".
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2475) ومسلم حديث (57) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 36).
(4)
فيه أبو لبيد لمازة بن زبار، سكت عنه ابن ما كولا (الإكمال 2/ 53) وذكره ابن حجر (لسان الميزان 3/ 237، ونقل عن ابن سعد توثيقه 3: 276، وفي التقريب قال: صدوق) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 345) وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، حديث (5516).
* ت 165/أ.
(5)
المراد شدة الجوع، والألفاظ التالية لذلك المراد منها أن إباحة الأكل من الميتة متوقفة على عدم وجود ما يؤكل أو يشرب من الطيبات، فإذا عدمت الطيبات، واشتدت المخمصة، جاز الأكل من الميتة بقدر ما يدفع الهلاك.
(6)
فيه عدم سماع حسان من أبي واقد، وأخرجه أحمد حديث (21948، 21951).
* ك 206/ب.