الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» (1)
ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْ هَذَا* الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ ".
قَالَ هُشَيْمٌ: " أَفَادُونِي بِالْبَصْرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ".
[ب 2163، د 2290، ع 2244، ف 2386، م 2248] تحفة 9107 إتحاف 12290.
2267 -
(2) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ (2).
[ب 2163، د 2291، ع 2245، ف 2387، م 2249] تحفة 9107.
755 - باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
2268 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:" فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ".
قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِيُّ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ (3)، قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ ".
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسُفْيَانُ (4) يَأْخُذُ بِهَذَا.
[ب 2164، د 2292، ع 2246، ف 2388، 2389، 2390، م 2250] تحفة 11461 إتحاف 12995، 16883.
756 - باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
2269 -
(1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أُرَاهُ فُلَاناً» لِعَمِّ
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (97، 5083) ومسلم حديث (7256، 7323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 94).
* ك 229/ب.
(2)
رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1145) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2114) والنسائي حديث (3355) وابن ماجه حديث (1891) وصححه الألباني عندهم.
(4)
هما: الفريابي والثوري.
* ت 185/أ.
حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (1).
[ب 2165، د 2293، ع 2247، ف 2391، م 2251] تحفة 17900.
2270 -
(2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ* عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ؟ » قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ"، فَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (2).
قَالَتْ (3): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "(4).
[ب 2166، د 2294، ع 2248، ف 2392، 2393، م 2252] تحفة 16869.
2271 -
(3) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (5).
[ب 2167، د 2295، ع 2249، ف 2394، م 2253] تحفة 16344.
2272 -
(4) قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ (6).
[ب 2167، د 2296، ع 2250، ف 2395، م 2254] تحفة 17900.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2646، وطرفاه: 3105، 5099) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916).
* ك 230/أ.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5239) ومسلم حديث (1445) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 918).
(3)
عمرة بنت عبد الرحمن.
(4)
وصله البخاري حديث (2646) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916) تقدم.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (2251) وانظر السابق.
(6)
وانظر السابق، وأخرجه الترمذي حديث (1147) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، وأبو داود حديث (2055) والنسائي حديث (3300) وصححه الألباني عندهما.