الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1274 - بابٌ فِي الاِدِّعَاءِ وَالإِنْكَارِ
3102 -
(1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:" فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ* عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "(1).
[ب 2950، د 3105، ع 3063، ف 3279، م 3065].
3103 -
(2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: " قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الأَخَوَيْنِ، يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخاً؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ ، قَالَ: جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ "(2).
[ب 2951، د 3106، ع 3064، ف 3280، م 3066] إتحاف 14414.
3104 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:" فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الأَخَ، وَيُنْكِرُ الآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ".
قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ:" لَا يَدْخُلُ إِلَاّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ "(3).
[ب 2952، د 3107، ع 3065، ف 3281، 3282، 3283، م 3067].
3105 -
(4) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ:" كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ"(4).
[ب 2953، د 3108، ع 3066، ف 3284، م 3068].
(1) ت: فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
ت: فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية.
(3)
ت: فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه حديث (19145).
(4)
ت: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11547) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.
3106 -
(5) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:" فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (1) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لَا أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ".
وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ".
وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ "(2).
[ب 2954، د 3109، ع 3067، ف 3285، 3286، م 3069].
3107 -
(6) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ:" فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟ ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "(3).
[ب 2955، د 3110، ع 3068، ف 3287، م 3070].
3108 -
(7) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ:" فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْناً، وَلَمْ يَدَعْ إِلَاّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ "(4).
[ب 2956، د 3111، ع 3069، ف 3288، م 3071].
3109 -
(8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:" فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (5)، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ "(6).
[ب 2957، د 3112، ع 3070، ف 3289، م 3072].
* ك 313/أ.
(1)
في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ".
(2)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11072) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19145).
(3)
ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(4)
ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (11057).
(5)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11049) وابن منصور حديث (314).
(6)
عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19142) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق.
* ت 256/ب.