الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1032 - باب إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ* خَيْبَرَ
2633 -
(1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ "(1).
[ب 2516، د 2656، ع 2614، ف 2778، م 2617] تحفة 8138، إتحاف 10931.
1033 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
2634 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ:" كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (2)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (3).
[ب 2517، د 2657، ع 2615، ف 2779، م 2618] تحفة 2729، إتحاف 3262.
1034 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2635 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:" سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (4) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ "(5).
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لَا، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.
[ب 2518، د 2658، ع 2616، ف 2780، م 2619] تحفة 2064، إتحاف 2472.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2328) ومسلم حديث (1551) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 999).
(2)
الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأول أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لجاجة الناس، ليتمانحوا الأرض، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة.
* ت 221/ب.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2340) ومسلم حديث (1536) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 993).
(4)
في بعض النسخ الخطية" مغفل " وهو خطأ.
(5)
فيه محمد بن عيينة، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (1549).