الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3197 -
(15) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (1).
[ب 3040، د 3198، ع 3154، ف 3396، م 3156].
3198 -
(16) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
" أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (2).
[ب 3041، د 3199، ع 3155، ف 3397، م 3157] إتحاف 13754.
1288 - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ
3199 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "(3).
[ب 3042، د 3200، ع 3156، ف 3398، م 3158] تحفة 7150 إتحاف 9864.
3200 -
(2) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:" أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "(4).
[ب 3042، د 3201، ع 3157، ف 3399، م 3159] تحفة 7189 إتحاف 9864.
3201 -
(3) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ* قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(5).
[ب 3043، د 3202، ع 3158، ف 3400، م 3160] إتحاف 8147.
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميرث.
(2)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (518) وابن منصور حديث (226).
(3)
رجاله ثات، تقدم.
(4)
رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ك 317/ب.
(5)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16145) وابن أبي شيبة حديث (506، 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294).