الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ": «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ* أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (1).
[ب 2200، د 2330، ع 2284، ف 2432، م 2288] تحفة 15874.
2307 -
(3) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (2).
[ب 2200، د 2331، ع 2285، ف 2433، م 2289] تحفة 18260.
777 - باب النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ
2308 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ (3)، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَاّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ (4)، وَأَظْفَارٍ» (5).
[ب 2201، د 2332، ع 2286، ف 2434، م 2290] تحفة 18134.
778 - بابٌ فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفي عَنْهَا زَوْجُهَا
2309 -
(1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1281) ومسلم حديث (1486) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 950).
(2)
رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3)
نوع من الأكسية يجلب من بلاد اليمن في ذلك الوقت، والمراد اجتناب ما فيه زينة، ولايمنع الثوب النظيف من المعتاد لبسه في المنزل.
(4)
القسط الهندي والإظفار، نوعان من البخور، والمقصود نبذ شيء منهما في المبخر، واستعماله على ماورد في الحديث.
(5)
رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5341، 5342، 5343) ومسلم حديث (938) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).