الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ (1).
[ب 3027، د 3183، ع 3141، ف 3378، م 3143].
1287 - باب مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ
3183 -
(1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ* الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مُكَاتَباً، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلَاّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ "(2).
[ب 3028، د 3184، ع 3142، ف 3379، م 3144].
3184 -
(2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ "(3).
[ب 3029، د 3185، ع 3143، ف 3380، م 3145].
3185 -
(3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
" تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ "(4).
[ب 3030، د 3186، ع 3144، ف 3381، 3382، م 3146].
(1) ت: موصول الذي قبله، فنظره.
* ت 260/أ.
(2)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341).
(3)
ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق حديث (16266، 16267، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)
(4)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15769) وابن أبي شيبة حديث (11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور حديث (478).
3186 -
(4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ (1) النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ "(2).
[ب 3031، د 3187، ع 3145، ف 3383، 3384، 3385، م 3147] إتحاف 15119.
3197 -
(5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (3).
[ب 3032، د 3188، ع 3146، ف 3386، م 3148].
3188 -
(6) وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (4).
[ب 3032، د 3189، ع 3146، ف 3387، م 3148].
3189 -
(7) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا:" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ "(5).
[ب 3032، د 3190، ع 3146، ف 3388، م 3148].
3190 -
(8) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَاّ الْمُلَاعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا، وَالَّذِي انْتَفي مِنْهُ أَبُوهُ "(6).
[ب 3033، د 3191، ع 3147، ف 3389، م 3149].
3191 -
(9) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ، دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ ".
[ب 3034، د 3192، ع 3148، ف 3390، م 3150].
(1) في بعض النسخ الخطية" يرثون " وهو خطأ، وفي بعضها" يرث " وكلاهما يصح.
(2)
انظر السابق.
* ك 317/أ.
(3)
ت: رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة حديث (11554).
(4)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11555) وفيه عمر بن هارون متروك.
(5)
ت: سنده حسن، وأخرجه ابن منصور حديثق (480).
(6)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (11552) وابن منصور حديث (481).
3182 -
(10) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
" فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا؟ ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ "(1).
[ب 3035، د 3193، ع 3149، ف 3391، م 3151].
3193 -
(11) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:" سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً: رِجَالاً وَنِسَاءً؟ ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ "(2).
[ب 3036، د 3194، ع 3150، ف 3392، م 3152].
3194 -
(12) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ:" أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ* فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا "(3).
[ب 3037، د 3195، ع 3151، ف 3393، م 3153].
3195 -
(13) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا "(4).
[ب 3038، د 3196، ع 3152، ف 3394، م 3154].
3196 -
(14) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ:" هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ "(5).
[ب 3039، د 3197، ع 3153، ف 3395، م 3155] إتحاف إتحاف 4837.
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه حديث (11557).
(2)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15771) وابن أبي شيبة حديث (11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341)
* ت 260/ب.
(3)
ت: رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق حديث (16254).
(4)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق حديث (16261).
(5)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15776).