الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِذَاكَ؟ » قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ:«يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ؟ » قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا صَابِرٌ نَفْسِي، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ:«فَأَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا، قَالَ:«فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: وَهَلْ أَصَابَنِي الَّذِى أَصَابَنِي إِلَاّ فِي الصِّيَامِ؟ قَالَ: «فَأَطْعِمْ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشَى مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ:«فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ» قَالَ: فَأَتَيْتُ قَوْمِي* فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْي، وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ " (1).
[ب 2190، د 2319، ع 2273، ف 2420، م 2277] تحفة 4555 إتحاف 9029
774 - بابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ* ثَلَاثاً أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لَا
؟
2296 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:" أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً (2)، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ "(3).
[ب 2191، د 2320، ع 2274، ف 2421، 2422، م 2278] تحفة 18025، 10383.
* ك 233/أ.
* ت 188/أ.
(1)
فيه انتطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، وله متابعات وشواهد يرقى بها، وأخرجه الترمذي مختصرا حديث (1198) قال: حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأبو داود حديث (2213) وابن ماجه حديث (2062) وصححه الألباني عندهما.
* 233/ب.
(2)
المراد أنه طلقها طلاق السنة، فلا يفهم أن الثلاث بلفظ واحد، وقد أو ضحت الروات المراد بجلاء، فقد جاء في رواية (أنه طلقها البته) وفي رواية (طلقها آخر ثلاث تطليقات) وفي رواية (طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها) وفي رواية (طلقها) فيحمل المطلق على المقيد، وهو طلاق السنة، على هذا صح قول عمر رضي الله عنه.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1840).