الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3216 -
(10) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ:" أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ "(1).
[ب 3056، د 3215، ع 3171، ف 3416، م 3173].
3217 -
(11) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ "(2).
[ب 3057، د 3216، ع 3172، ف 3417، م 3174] إتحاف 15125.
3218 -
(12) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ (3) لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ "(4).
[ب 3058، د 3217، ع 3173، ف 3418، م 3175] إتحاف 13705.
1291 - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً
3219 -
(1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ (5).
[ب 3059، د 3218، ع 3174، ف 3419، م 3176].
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11597) وعبد الرزاق حديث (16290).
(2)
ت: فيه إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) تقدم.
* ك 318/أ.
* ت 261/ب.
(3)
في بعض النسخ الخطية" يسأل " وكلاهما يصح.
(4)
ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5)
ت: فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظرعبد الرزاق حديث (16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.