الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1059 - بابٌ فِي نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ*
2671 -
(1) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (1).
[ب 2545، د 2685، ع 2643، ف 2807، م 2646] تحفة 3237، إتحاف 3964.
1060 - بابٌ فِي ذُيولِ النِّسَاءِ
2672 -
(1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: «شِبْراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذاً تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ:«فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (2).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (3).
[ب 2546، د 2686، ع 2644، ف 2808، 2809، م 2647] تحفة 18282، 18159.
1061 - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِظْهَارِ الزِّينَةِ
2673 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى الذَّهَبَ فَتُظْهِرَهُ إِلَاّ عُذِّبَتْ بِهِ» (4).
[ب 2547، د 2687، ع 2645، ف 2810، م 2648] تحفة 18386.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2159).
(2)
فيه عنعة ابن أسحاق، وتابعه أبو بكر بن نافع، عند مالك، وتابعه أيضا أيوب بن موسى، عند النسائي حديث (5338) وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود حديث (4117) وأخرجه النسائي حديث (9741) وابن ماجه حديث (3580) وصححه الألباني عندهما.
(3)
أخرجه أبو داود حديث (4118) وقال: رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية، والنسائي حديث (5339) وصححه الألباني عندهما.
(4)
فيه إمرأة ربعي، لاتعرف، وأخرجه أبو داود حديث (4237) والنسائي حديث (5137، 5138) وضعفه الألباني عندهما، ولا يعارض ما صح في جواز التحلي بالذهب، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي.
* ك 276/ب.