الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
786 - باب مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيدُ
2322 -
(1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (1)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» (2).
[ب 2215، د 2346، ع 2300، ف 2449، م 2304] تحفة 17920.
2323 -
(2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ "(3). [ب 2216، د 2347، ع 2301، ف 2450، م 2305] تحفة 7545، 7496، 8459 إتحاف 10301، 11396.
787 - باب الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّود دُونَ السُّلْطَانِ
2324 -
(1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (4).
[ب 2217، د 2348، ع 2302، ف 2451، م 2306] تحفة 16578.
(1) في بعض النسخ الخطية زاد " ابن حفص " وهو خطأ.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6791) ومسلم حديث (1684) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6795، 6796، 6797، 6798) ومسلم حديث (1686) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1098).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2648) ومسلم حديث (1688) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1100).
* ت 191/أ.
* ك 237/أ.