الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
680 - باب فِي النّقِيعِ
2129 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ - أَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ - سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ*؟ ، قَالَ: «اصْنَعُوهُ زَبِيباً» قَالُوا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ "، قَالَ:«انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ (1)، انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ كَانَ خَلاًّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً» (2).
[ب 2033، د 2154، ع 2108، ف 2244، م 2112] تحفة 11062، إتحاف 16295.
681 - باب النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَمَا يُنْبَذُ فِيهِ
2130 -
(1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:" سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (3)، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ "(4).
[ب 2034، د 2155، ع 2109، ف 2245، م 2113] تحفة 5649، 5657، 7056، إتحاف 9746.
2131 -
(2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ*، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (5).
[ب 2035، د 2156، ع 2110، ف 2246، م 2114] تحفة 1500، إتحاف 1779.
(1) جمع شنّ: وهي القربة القديمة.
(2)
فيه محمد بن كثير ضعيف، وله متابعات، وأخرجه أبو داود حديث (3710) وصححه الألباني، والنسائي حديث (5735، 5736).
(3)
والجر والجرار، والمفرد جرة: وهي ما يصنع من فخار، ونحوه.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1997).
* ت 174/ب.
(5)
رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (5587) ومسلم حديث (1992) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1296).
2132 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ:" سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ "(1).
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2247، م 2115].
2133 -
(4) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ (2) قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (3).
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2248، م 2115].
2134 -
(5) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (4) - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (5).
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2249، م 2115] تحفة 6323، إتحاف 7071.
2135 -
(6) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .
2136 -
(7) قَالَ (6): وَحَدَّثَنِي أَخِي (7)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (8).
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2250، م 2115] تحفة 2145، إتحاف 7071.
2137 -
(8) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: " أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ
(1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (5616) وصحح إسناده الألباني.
(2)
في بعض النسخ الخطية ذكر ما نصه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء".
(3)
موصول بالسند السابق، وأخرجه النسائي حديث (5618) وصححه الألباني.
(4)
ليس في بعض النسخ الخطية.
(5)
موصول بالسند السابق، وأخرجه أبو يعلى حديث (2344) وأخرجه أحمد حديث (185) والنسائي حديث (5688) وصحح الألباني وقفه، وانظر السابق.
(6)
هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي.
(7)
مالك بن الحارث السلمي.
(8)
رجاه ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1987) ولم يذكر البسر، والتمر.