الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: " يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا"(1).
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2) وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ (3) عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا "(4).
[ب 2099، د 2223، ع 2177، ف 2316، 2317، 2318، م 2181] تحفة 18038.
716 - باب الْحَالِ الَّتِي تَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
2202 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "(5).
[ب 2100، د 2224، ع 2178، ف 2319، م 2182] تحفة 13539.
2203 -
(2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "(6).
[ب 2101، د 2225، ع 2179، ف 2320، م 2183] تحفة 13812.
(1) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي 7/ 433).
(2)
الآية (1) من سورة الطلاق.
(3)
من البذاءة، وفي قول ابن المسيب تفسيره.
(4)
موصول بالسن السابق، وانظر: القطوف (914/ـ).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4049) ومسلم حديث (1408) وأنظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 890).
* ت 178/ب.
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (20) وانظر السابق.
* ك 222/أ.