الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
618 - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ
(1)
2025 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (2).
[ب 1936، د 2047، ع 2004، ف 2136، م 2010] إتحاف 9862.
2026 -
(2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلَا ضَرْعاً (3)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» .
قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ "(4).
[ب 1937، د 2048، ع 2005، ف 2137، م 2011] تحفة 4476، إتحاف 5895.
2027 -
(3) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:«مَا بَالِى وَلِلْكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (5).
[ب 1938، د 2049، ع 2006، ف 2138، م 2012] تحفة 9665، إتحاف 13412.
(1) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5480) ومسلم حديث (1574) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1012).
(3)
أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.
(4)
رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (2323) ومسلم حديث (1576) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1014).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (280) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".