الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1237 - بابٌ
(1)
2893 -
(5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» (2).
[ب 2757، د 2906، ع 2864، ف 3035، م 2865] إتحاف 7738.
1238 - بابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
2894 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً (3) وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (4): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "(5).
[ب 2758، د 2907، ع 2865، ف 3036، م 2866] إتحاف 15625.
2895 -
(2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ:" سَأَلْتُ* سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ "(6).
[ب 2759، د 2908، ع 2866، ف 3037، م 2867] إتحاف 4782.
2996 -
(3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ:" أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "(7).
[ب 2760، د 2909، ع 2867، ف 3038، م 2868] إتحاف 13766.
(1) ليست في (ت، ف، ر).
(2)
سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (2609) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (2121) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه.
(3)
يعني في العلم.
(4)
وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(5)
فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانظر: القطوف رقم (939/ 2918).
* ت 245/أ.
(6)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (940/ 2919).
(7)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (941/ 2920).
2997 -
(4) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ:" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقيَ سَهْمٌ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ "(1).
[ب 2761، د 2910، ع 2868، ف 3039، م 2869]. إتحاف 13766.
2898 -
(5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ (2) بْنِ سَعِيدٍ:" أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبْوَيْنِ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ "(3).
[ب 2762، د 2911، ع 2869، ف 3040، م 2870].
2899 -
(6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:" فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "(4).
[ب 2763، د 2912، ع 2870، ف 3041، م 2871] إتحاف 4779.
2900 -
(7) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:" فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "(5).
[ب 2764، د 2913، ع 2871، ف 3042، م 2872] إتحاف 14398.
2901 -
(8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، وَالأَبَ سَهْمَيْنِ "(6).
[ب 2765، د 2914، ع 2872، ف 3043، م 2873] إتحاف 15626.
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(2)
في بعض النسخ الخطية" عمر " وهو خطأ.
(3)
فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، والحارث الأعور، وانظر السابق، والقطوف رقم (942/ 2921).
(4)
ت: رجاله ثقات، وانظر: القطوف (844/ 2923).
* ك 300/ب.
(5)
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا، وانظر: القطوف (945/ 2924) والقسمة صحيحة.
(6)
فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم.
2902 -
(9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1).
[ب 2766، د 2915، ع 2873، ف 3044، م 2874] إتحاف 4790.
2903 -
(10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "(2).
[ب 2767، د 2916، ع 2874، ف 3045، م 2875] إتحاف 13261.
2904 -
(11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:" أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ (3)، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي "(4).
[ب 2768، د 2917، ع 2875، ف 3046، م 2876] إتحاف 4819.
2905 -
(12) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح)
2906 -
(13) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ
النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "* (5).
[ب 2769، د 2918، ع 2876، ف 3047، 3048، م 2877] إتحاف 8142.
2907 -
(14) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:" لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ "(6).
[ب 2770، د 2919، ع 2877، ف 3049، م 2878] إتحاف 14048.
(1) سنده حسن، وانظر: القطوف (947/ 2926).
(2)
فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانظر: القطوف (948/ 2927).
(3)
لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} النساء: 11، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(4)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (949/ 2928).
* ت 245/ب.
(5)
فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.
(6)
فيه عدم سماع إبراهيم من علي رضي الله عنه، وانظر: القطوف رقم (951/ 2930).