الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1030 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
2631 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ "(1).
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟ ، قَالَ: يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى "(2).
[ب 2514، د 2654، ع 2612، ف 2776، م 2615] تحفة 1747، إتحاف 2047.
1031 - بابٌ فِي الّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ
2632 -
(1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارٍ - رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ - وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ - فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ ، فَقَالَ: «الْمِلْحُ وَالْمَاءُ» فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ ، قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ "(3).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ.
[ب 2515، د 2655، ع 2613، ف 2777، م 2616] تحفة 15697.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4661) وابن ماجه حديث (2476) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1271) وقال: حسن صحيح، وهو كلمة في حديث جابر عند مسلم حديث (1565).
(2)
الصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة: 1 - عدم وجود ماء غيره. 2 - حاجة المواشي فقط، وليس للزراعة. 3 - عدم احتياج مالكه له.
(3)
فيه سيار جهله بعض النقاد، وولده منظور بن سيار الفزاري، خالف ابن حبان غيره وذكره في الثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1669، 3476) وعن عائشة عند ابن ماجه حديث (2474) وضعفه الألباني عندهما.
* ك 273/أ.