الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1312 - باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
3281 -
(1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "(1).
[ب 3119، د 3280، ع 3237 ف 3490، م 3238].
3282 -
(2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:" فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ "(2).
[ب 3120، د 3281، ع 3238 ف 3491، م 3239].
3283 -
(3) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ"(3).
[ب 3121، د 3282، ع 3239 ف 3492، م 3240].
3284 -
(4) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ:" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ "(4).
[ب 3122، د 3283، ع 3240 ف 3493، م 3241].
3285 -
(5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:" الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "(5).
[ب 3123، د 3284، ع 3241 ف 3494، م 3242].
3286 -
(6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ "(6).
[ب 3124، د 3285، ع 3242 ف 3495، م 3243].
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1920، 1928 ضعيف، 1931).
(2)
ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة حديث (1922، 1925).
(3)
ت: فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم،
…
وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق حديث (6224).
(4)
ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1930)
(5)
ت: فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: حديث (6222) يعني من رأس المال.
(6)
ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).