الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
676 - باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا
2123 -
(1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا طُعْمَةُ، ثَنَا عَمْرُو (1) بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ (2) الْخَنَازِيرَ» (3) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بَيَانٍ (4).
[ب 2027، د 2147، ع 2102، ف 2238، م 2106] تحفة 11515، إتحاف 16955.
2124 -
(2) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ مِنْ دَوْسٍ - فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا فُلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ؟ » قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ "(5).
[ب 2028، د 2148، ع 2103، ف 2239، م 2107] تحفة 5823، إتحاف 7994.
2125 -
(3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (6) قَالَ سُفْيَانُ: جَمَلُوهَا: أَذَابُوهَا.
[ب 2029، د 2150، ع 2104، ف 2240، م 2108] تحفة 10501، إتحاف 15490.
(1) انظر تصحيح الدارمي.
(2)
أي يجعلها أجزاء ويستحل بيعها، كما يبيع الذبيحة من بهيمة الأنعام، وهو زيادة في الإنكار.
(3)
فيه عمر بن بيان، مقبول، وعليه يدور السند وأخرجه أبو داد حديث (3489).
(4)
في بعض النسخ الخطية" دينار " وهو خطأ.
(5)
سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1579).
* ك 216/ب.
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2223) ومسلم حديث (1582) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1019).