الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1237 - بابٌ
(1)
2893 -
(5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» (2).
[ب 2757، د 2906، ع 2864، ف 3035، م 2865] إتحاف 7738.
1238 - بابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
2894 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً (3) وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (4): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "(5).
[ب 2758، د 2907، ع 2865، ف 3036، م 2866] إتحاف 15625.
2895 -
(2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ:" سَأَلْتُ* سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ "(6).
[ب 2759، د 2908، ع 2866، ف 3037، م 2867] إتحاف 4782.
2996 -
(3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ:" أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "(7).
[ب 2760، د 2909، ع 2867، ف 3038، م 2868] إتحاف 13766.
(1) ليست في (ت، ف، ر).
(2)
سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (2609) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (2121) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه.
(3)
يعني في العلم.
(4)
وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(5)
فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانظر: القطوف رقم (939/ 2918).
* ت 245/أ.
(6)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (940/ 2919).
(7)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (941/ 2920).