الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
835 - بابٌ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
2402 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ*، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبيىِّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَتَغَايَرَتَا فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى فِيهِ بغُرَّةً* (1)، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ "(2).
[ب 2291 د 2425، ع 2380، ف 2533، م 2384] تحفة 11510، إتحاف 16948.
2403 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ (3)، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا "(4).
[ب 2292 د 2426، ع 2381، ف 2534، م 2385] تحفة 3444، إتحاف 4346.
836 - باب دِيَةِ الْخَطَإِ عَلَى مَنْ هِيَ
؟
2405 -
(1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا - وَرَثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا - فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ: كَيْفَ
(1) الغرة: المراد بها عبد أو أمة، كما سيأتي مفسرا في الرواية الآتية.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6905) ومسلم حديث (1682) ذكر البخاري قضاء عمر به حديث (6905).
(3)
هو العمود، فسر في الرواية السابقة.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في العلل حديث (237) وقال: سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، وأبو داود حديث (4572) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (2641) وصحح إسناده الألباني، وزيادة " وأن تقتل بها " لم ترد في غير هذه الرواية، وفيها دليل على أن القتل إذا وقع بالمثقل الذي يقتل غالبا، ففيه القصاص.