الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1329 - باب وَصِيَّةِ الْغُلَامِ
(1)
3327 -
(1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:" أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً "(2).
[ب 3164، د 3325، ع 3282 ف 3541، م 3283].
3328 -
(2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:" أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ "(3).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ ".
[ب 3165، د 3326، ع 3283 ف 3542، م 3284].
3329 -
(3) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (4):" أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحاً أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ (5)، مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ "(6).
[ب 3166، د 3327، ع 3284 ف 3543، م 3285].
3330 -
(4) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:" قَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ (7) جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "(8).
[ب 3167، د 3328، ع 3285 ف 3544، م 3286].
3331 -
(5) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:" أَنَّ غُلَاماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ، أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ"(9).
[ب 3168، د 3329، ع 3286 ف 3545، م 3287].
(1) في بعض النسخ الخطية" الوصية للغلام ".
(2)
ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10898) وعبد الرزاق حديث (16419، 16461).
(3)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10904) وابن منصور حديث (434) وعبد الرزاق حديث (16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة حديث 315).
(4)
في بعض النسخ الخطية" بن إسماعيل " وهو خطأ.
(5)
مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها.
(6)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه وكيع.
(7)
االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(8)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10906).
(9)
ت: رجاله ثقات.
3332 -
(6) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ:" أَنَّ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ (1)، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفاً، ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ "(2).
[ب 3169، د 3330، ع 3287 ف 3546، م 3288].
3333 -
(7) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ، ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ "(3).
[ب 3170، د 3331، ع 3288 ف 3547، م 3289].
3334 -
(8) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:" أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ"(4).
[ب 3171، د 3332، ع 3289 ف 3548، م 3290].
3423 -
(9) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ:" أَنَّ سُلَيْماً الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفاً، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "(5).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (6).
[ب 3172، د 3333، ع 3290 ف 3549، م 3291].
(1) في بعض النسخ الخطية" جنيم " وهو خطأ، والمراد بالبئر البستان، أو الحانط من النخيل، يسمّى باسم البئر التي يروى بمائها، من التسمية بالجزء وإرادة الكل.
(2)
فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لميدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه مالك حديث (2820).
(3)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10901) وانظر عبد الرزاق حديث (16416) وابن منصور حديث (436).
(4)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16415) وابن أبي شيبة حديث (10899) وابن منصور حديث (432).
(5)
رجاله ثقات.
(6)
أخرجه عبد الرزاق حديث (16409).
* ك 324/ب.