الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
760 - بابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
2278 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (1).
[ب 2173، د 2302، ع 2256، ف 2402، م 2260] تحفة 17658.
2279 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنُّا فُضُلٌ (2)، وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَداً، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْداً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (3) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً "(4).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً (5).
[ب 2174، د 2303، ع 2257، ف 2403، م 2261] تحفة 16467.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه والبخاري حديث (5102) ومسلم حديث (1455) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 921).
(2)
متبذلة في ثياب منزلها.
(3)
من الآية (5) من سورة الأحزاب.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5088، 4000) ومسلم حديث (1453) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(5)
فيه للعلماء ثلاثة أقوال:
1 -
القول بالنسخ. 2 - القول بالتخصيص. 3 - إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه، وأما من عداه فلايؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا أولى من النسخ، ومن دعوى التخصيص بشخص معين، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. انظر (زاد المعاد 5/ 593، ومجموعالفتاوى 34/ 60).