الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1319 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
3300 -
(1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (1) جَمِيعاً "(2).
[ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257].
3301 -
(2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ "(3).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258].
قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا"(4).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258].
3302 -
(3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:" لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "(5).
[ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259].
3303 -
(4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ:" أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ "(6).
[ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260].
3304 -
(5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،
(1) في بعض النسخ الخطية" أبطلها " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(2)
ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4)
موصول بالسابق.
(5)
ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6)
ت: رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.
وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (1).
[ب 3142، د 3303، ع 3260 ف 3515، م 3261] تحفة 10731.
3305 -
(6) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:" إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) (2) فَأَمَرَ أَنْ يُوصِىَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ "(3).
[ب 3143، د 3304، ع 3261 ف 3516، م 3262].
3306 -
(7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ "(4).
[ب 3144، د 3305، ع 3262 ف 3517، م 3263] إتحاف 8154.
3307 -
(8) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ* بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (5) وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ* (6).
[ب 3145، د 3306، ع 3263 ف 3518، 3519، م 3264].
(1) سنده حسن، تقدم.
(2)
الآية (180) من سورة البقرة.
(3)
ت: رجاله ثقات، ذكره ابن الجوزي معزوا إلى عبد بن حميد، وانظر (نواسخ القرآن 193) والمسألة خلافية بين أهل العلم، انظر (تفسير الطبري 3/ 124) والمرجح النسخ بآية الميراث، ومن السنة " لا وصية لوارث ".
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2747).
* ت 267/أ.
(5)
الآية (180) من سورة البقرة.
* ك 323/أ.
(6)
ت: رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (3/ 132).