الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
829 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعبِيدِ في القتل
2390 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ (1)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:" أَنَّ عَبْداً لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ يَدَ (2) غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً "(3).
[ب 2279 د 2413، ع 2368، ف 2521، م 2372] تحفة 10863، إتحاف 15073.
830 - بابٌ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ
2391 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الأَصَابِعُ سَوَاءٌ» قَالَ: قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ، قَالَ:«نَعَمْ» (4).
[ب 2280 د 2414، ع 2369، ف 2522، م 2373] تحفة 9030، إتحاف 12259.
2392 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَذَا وَهَذَا* سَوَاءٌ» وَقَالَ بِخِنْصِرِهِ وَإِبْهَامِهِ (5).
[ب 2281 د 2415، ع 2370، ف 2523، م 2374] تحفة 6187، إتحاف 8448.
2393 -
(1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» (6).
[ب 2282 د 2416، ع 2371، ف 2524، م 2375] تحفة 10726، إتحاف 15943.
(1) في بعض النسخ الخطية" أبي قتادة " وهو خطأ.
(2)
في بعض الروايات (أذن).
(3)
سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4590) والنسائي حديث (4751) وصححه الألباني عندهما.
(4)
سنده حسن، مسروق بن أوس هو الصواب وهو حسن الحديث، وأخرجه أبو داود حديث (4557، 4556) والنسائي حديث (4844، 4843، 4845، 4851) وابن ماجه حديث (2654) وصححه الألباني عندهم.
* ت 197/ب.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6895).
(6)
أنظر السابق.