الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ".قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ» (1).
[ب 2483، د 2623، ع 2581، ف 2744، م 2584] تحفة 7053، إتحاف 9745.
1005 - بابٌ فِي الرَّهْنِ
2601 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ "(2).
[ب 2484، د 2624، ع 2582، ف 2745، م 2585] تحفة 6228، إتحاف 8382.
1006 - بابٌ فِي السَّلَفِ
2602 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ يَذْكُرُهُ زَمَاناً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ عبد الله (3) بن كَثِيرٍ "(4).
[ب 2485، د 2625، ع 2583، ف 2746، م 2586] تحفة 5820، إتحاف 7988.
(1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3354) والنسائي (4582) وابن ماجه حديث (2262) وضعفه الألباني عندهم، ولعله نظر إلى القول في اضطراب سماك إذا روى عن عكرمة، عن ابن عباس، ولكنه هنا عن غير عكرمة، والترمذي حديث (1242) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
والصواب جواز ذلك لاختلاف الجنسين.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4651) وابن ماجه حديث (2439) وصححه الألباني عندهما.
(3)
في بعض النسخ الخطية" ثم شككه " ولم يشكفي عباد بن كثير، فإن لم يكن " عباد " لقبا لعبد الله بن كثير، فهو خطأ.
(4)
رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (2239، 2240) ومسلم حديث (1604) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1034).