الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
758 - باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
2276 -
(1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي* مَذَمَّةَ (1) الرَّضَاعِ؟ "، قَالَ:«الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» (2).
[ب 2171، د 2300، ع 2254، ف 2399، م 2258] تحفة 3295 إتحاف 4139.
759 - باب شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ
2277 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ:" لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ".
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:«فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (3) وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَذَا عِنْدَنَا.
[ب 2172، د 2301، ع 2255، ف 2400، 2401، م 2259] تحفة 9905 إتحاف 13850.
* ك 230/ب.
(1)
المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند إنفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة.
(2)
فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (1153) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2064) والنسائي حديث (3329) وضعفه الألباني عندهما.
(3)
رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه البخاري حديث (88).