الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ليُلقينَّ" بنون التأكيد الشديدة (1).
* * *
باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12]
2377 -
(4892) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ عَلَيْنَا:{أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]. وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا.
(فقبضتِ امرأةٌ يدها، قالت: أسعدَتْني فلانةُ، أُريد أن أَجزيها، فما (2) قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا)،: قال الزركشي تابعًا للسفاقسي، ومقلدًا له على عادته، يقال: أسعدتِ المرأةُ صاحبتَها (3): إذا قامت في مَناحَةٍ، فقامت معها تراسلُها في نَوْحِها، والإسعادُ خاصُّ بهذا المعنى، والمساعدةُ عامةٌ في جميع الأمور (4).
قلت: ظاهرُ كلام الجوهريِّ خلافُه؛ فإنه قال: والإسعادُ: الإعانة، والمساعدة: المعاونة (5)، ووقع في "مسلم": أن أمَّ عطية قالت: إلا آلَ فلان؛
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 1005).
(2)
في"ع": "كما".
(3)
في "ج": "صاحبها".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 1005).
(5)
انظر: "الصحاح"(2/ 487)، (مادة: سعد).
فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابدَّ لي (1) من أن أُسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا آل فلان"(2).
قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة (3)، فلا تَحِلُّ النياحة لغيرها، ولا لها في غيرِ آلِ فلان؛ كما هو صريحُ الحديث، وللشارع أن يخصَّ من العموم ما شاء (4)، فحينئذ يحتمل أن يتفسر بهذه الرواية المبهمُ في قولها:"فقبضَتِ امرأةٌ يدَها" بأن يقال: هي أم عطية، فكنت عن نفسِها في هذه الرواية بفلانةَ.
قلت: ما قاله النووي من تخصيص الرخصة [بأم عطية في آل فلان مُشكلٌ، بل الظاهرُ عمومُ الرخصة](5) لها ولآل فلان في تلك القضية الخاصة التي يقع فيها إسعاد أم عطية، ولو كانت النياحة محرمةً على آل فلانٍ في تلك الواقعة، لم يتأتَّ الإسعاد فيها من أم عطية أصلًا، فتأمله.
واستضعف الزركشي كلامَ النووي في تخصيص أم عطية بالترخيص، قال: ولو حمل على أنها ساعدتهم بالبكاء الذي لا نياحةَ فيه (6)، لكان أقرب (7).
قلت: سياق الحديث يأباه؛ فإن النهي إنما تعلقَ بالنياحة، وقبضُ
(1)"لي" ليست في "ع".
(2)
رواه مسلم (936).
(3)
"خاصة" ليست في "ج".
(4)
انظر: "شرح مسلم"(6/ 238).
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(6)
"فيه" ليست في "ع".
(7)
انظر: "التنقيح"(2/ 1006).
يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ (1) بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.
(1) في "ج": "الاستعان".