الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِيَذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا، وأكثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، ثُمَّ أَفِيضُوا؛ فَإِن الناسَ كانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 199]. حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ.
(حتى يبلغوا جمعًا الذي يبيتون به (1)): من البيات. ويروى: "يُتَبَرَّرُ به" -براءين-؛ من البِر، ويروى:"يُبْتَرَزُ به" -براء فزاي- (2)، والفعل في كلتا هاتين (3) الروايتين مبني للمفعول.
* * *
باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223]
({نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}): قال الزمخشري: مواضع {حَرْثٌ لَكُمْ} هذا مجاز، شبهت بالمحارث (4)؛ تشبيهًا لما يُلقى في أرحامهن من النُّطَف التي منها النسلُ بالبذور (5).
وقوله: هذا مجاز، قيل: باعتبار إطلاق الحرثِ على موضع (6) الحرث.
(1) في "ع": "فيه".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 901).
(3)
في "ج": "في كلتاهما بين".
(4)
في "ع": "بالمجاز"، و"شبهت بالمحارث" ليست في "ج".
(5)
انظر: "الكشاف"(1/ 294).
(6)
في "ج": "مواضع".
وقيل: باعتبار تغيرِ حكم الكلمة في الإعراب من جهة حذفِ المضاف؛ كما في: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
وقيل: باعتبار حمل المشبَّه به على المشبه بعد حذف الأداة؛ كما في: زيدٌ أسدٌ، فكثيرًا ما يقال له: المجاز، وإن لم تكن له استعارة، وكان التجوز في ظاهر الحكم بأنه هو، ثم أشار إلى أن (1) هذا التشبيه متفرع على تشبيه النطف (2) الملقاة في أرحامهن بالبذور؛ إذ لولا اعتبارُ ذلك، لم يكن بهذا الحسن.
وقيل: المراد بالمجاز: الاستعارة بالكناية؛ لأن (3) في جعل النساء محارثَ دلالةً على أن النطف بذورٌ على ما أشار إليه بقوله: تشبيهًا لما يُلقى. . . . إلى آخره؛ كما تقول: إن هذا الموضع لمفترشُ الشجعان.
قال التفتازاني: ولا أرى ذلك جاريًا (4) على القانون إلا أن يقال: التقدير: نساؤكم حرث لنطفكم؛ ليكون المشبَّه مصرحًا، والمشبه به مكنيًا.
* * *
2246 -
(4527) - وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أيوبُ، عَنْ
(1)"أن" ليست في "ج".
(2)
في "ع": "على شبه العطف".
(3)
في "ج": "لأنه".
(4)
في "ج": "جار".
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. قَالَ: يَأْتِيهَا فِي.
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: يأتيها في): كذا الرواية؛ أي: في الدبر، وكأنه (1) أسقط هذا اللفظ؛ لاستنكاره، وقد اختلف النقلُ عن ابن عمر في ذلك، فروي عنه مرة هذا، وروي عنه أنه ذُكر له هذا مرة، فقال ابن عمر: أو يَفعلُ ذلك مؤمنٌ؟
قال الزركشي: ونسب -يعني: القولُ بجواز إتيان المرأة في دبرها- إلى مالك (2).
قلت: لكن ناقله عنه كاذب مُفْتَرٍ، وقد قال ابن وهب: سألت مالكًا، فقلت له: حَكَوا عنك أنك (3) تراه؟ قال: معاذَ اللهِ، وتلا:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، وقال: لا يكون الحرثُ إلا في موضع الزرع، وإنما نُسب هذا إليه في كتاب "السر"، وهو كتاب مجهول، لا يجوز اعتمادُ النقلِ منه أصلًا.
* * *
2247 -
(4528) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا
(1) في "ج": "وكأن".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 901).
(3)
في "ع": "أنك رأيت".