الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة التَّحْرِيمِ
2385 -
(4911) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
(سورة: لِمَ تُحَرِّمُ).
(أن ابن عباس قال في الحرام (1): يُكَفِّرُ): وقال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما: إنه يُكَفِّر كفارةَ يمين فيما عدا الزوجة، واستدلا (2) بقوله:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم جعل ذلك يمينًا بقوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
واحتج القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]، وبقوله تعالى:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ} [يونس: 59]، فتوعَّدَ على فعل ذلك، ومنعَ منه، فدلَّ على أنه لا يتعلق به تكفير (3)(4).
* * *
2386 -
(4912) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
(1)"في الحرام" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ج": "واستدلالًا".
(3)
في "ج": "تكفر".
(4)
انظر: "التوضيح"(23/ 428).