الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2242 -
(4515) - قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيِّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ، فَكَأَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ. وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.
(أما عثمان، فكأن الله عفا عنه): يروى برفع الاسم الشريف على اسم كان، و"عفا عنه" خبرها، وبنصبه على أنه اسمُ كأَنَّ التشبيهية أختِ إِنَّ.
(وخَتَنُه): -بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية-، وفيه إطلاق الخَتَنِ على زوجِ البنت، وقال ابن فارس: الختن: أَبو الزوجة (1).
(وهذا بيته حيث ترون): يريد بين أبيات النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان هذا الرجل السائل لابن عمر هو العلاء بن عرار، رواه النسائي في "خصائص علي" في ترجمة (2) علي وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم (3).
* * *
باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]
2243 -
(4518) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ
(1) انظر: "مجمل اللغة"(ص: 313).
(2)
في "م" زيادة: "منزل".
(3)
رواه النَّسائي في "السنن الكبرى"(8490) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
(قالَ رجلٌ برأيه ما شاء): وفي الزركشي عقيب هذا مكتوبٌ بالحمرة: قال البخاري: يقال: إنه عمر، ثم كتب بالسواد ما نصه: استشكله الشارح: بأن عمر إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة (1).
قلت: وقع في "الإفهام" بعد قول البخاري: "قالَ رجل برأيه ما شاء" ما مثاله: قال ابنُ بشكوال: الرجلُ هو عمرُ بنُ الخطاب، سماه البخاري بعقبِ الحديثِ المتقدم، ولم أرَ ذلك في "البخاري"، ولم يقع هذا -أيضًا- في "مسلم" بإثر هذه الرواية؛ فإن (2) البخاري هنا أخرجها عن عمران بن مسلم القصير، عن عمران بن ملحان أبي (3)[رجاء، عن عمران بن حُصين، ووقعت هذه الرواية في "مسلم"، وليس إثرَها تفسيرُ](4) الرجل المذكور، وإنما أخرجه مسلم قبل هذه الرواية في رواية مُطَرِّفٍ، عن عمرانَ، وقال ابن حاتم: -يعني: محمدَ بنَ حاتم- في روايته: "ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء" يعني: عمر (5).
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 900).
(2)
في "ج": "قال".
(3)
في "ع" و"ج": "له لي".
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(5)
رواه مسلم (1226).