الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النداء الأربعون: في حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا وهو محرم والعياذ بالله
الآيتان (95) من سورة المائدة
أعوذ بالله الشيطان الرجيم
الشرح:
اذكر أيها القارئ والمستمع ما جاء في النداء التاسع والثلاثين قبل هذا فإن فيه اختبار الله تعالى للمؤمنين بشيء من الصيد، واختبار أهل عمرة الحديبية ونجحوا أجمعين فلم يصيدوا مع ما كان يغشاهم في رحالهم من أنواع الصيد فرضى الله عنهم وأرضاهم، وبما أن الإسلام هو الدين الباقي ببقاء هذه الحياة، فلا ينسخ ولا يزاد فيه ولا ينقص، وعلم الله أنه يأتى يوما يجهل فيه المؤمنون كرامتهم ومقامهم فيصيد منهم من يصيد وهو محرم فسقا عن أمر الله تعالى لغلبة الغفلة والجهل ولرقة الإسلام وخفة الأيمان في نفسه فنادى الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا النداء الأربعين من نداءته لعباده المؤمنين فقال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فحرم تعالى بهذا الصيد على المحرم بحج أو عمرة في الحرم وفى الحل على حد سواء. ومعنى {حُرُمٌ} : محرمون: وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار، وإنما أن الصيد فيه لهو ولعب والمحرم متلبس بعبادة الحج أو العمرة فلا يصح منه لهو ولا لعب بحال من الأحوال، إذ هو كالمصلى في صلاته فلا يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب إلى غير ذلك مما هو مبطل للصلاة، فالمحرم شبيه بالمصلى فبمجرد ما يقول:
لبيك الله بعمرة أو حج فقد دخل في أعظم نسك وأكمل شعيرة من شعائر الله، فلا ينبغي له أن يغفل عنها أو ينساها، فحرم لذلك تعالى الصيد. وخص الصيد وإلا فكل لهو ولعب باطل محرم على المحرم، وإنما خص الصيد بالذكر؛ لأن المحرم قد يكون في حاجة إلى طعام فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو غيرهما فتدفعه نفسه لصيده فيصيده.
وعلى كل حال فقد حرم الصيد على المحرم في الحل أو الحرم، فلا يحل لمؤمن محرم أو مؤمنة أن يصيد بأي أداة من أدوات الصيد سواء كان رمحا، أو شركا أو غير ذلك لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ثم بين تعالى جزاء من قتل الصيد فمات بقتله فقال: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً} أي قتله بيده {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} أي فجزاؤه أن يتصدق بحيوان يماثل ما قتله إن كان له مثل من الحيوان الإنسي فمن صاد نعامة كفر ببدنة من الإبل، ومن صاد بقرة من الوحش كفر ببقرة ومن صاد غزالا تصدق بعنز، وهكذا، وما كان لا مثل له من الحيوان الإنسي فليتصدق بقيمته غير أن هذا الحكم يجب أن يحكم به ذوا عدل من المؤمنين، فلا يترك للقاتل وحده إذ قد تحمله نفسه على عدم المماثلة وعلى نقص القيمة إذ قال تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، والعدل هو المؤمن المجتنب للكبائر والمتقى في الغالب الصغائر
…
ولنذكر أن المخطئ كالناسي كلاهما تجب عليه الكفارة في قتل الصيد، وعلى هذا الصحابة والأئمة الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة، ولا إلتفاتة إلى ما رآه بعد أن قال بخلاف ما قال جل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ورحمة الله عليهم أجمعين.
وقوله تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أي ما حكم به العدلان من مثل ما قتل المحرم ينبغي أن يرسل إلى الحرم ليذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء والمساكين في الحرم لا خارجه، إذ المراد من قوله تعالى:{بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أنه الحرم المحيط بالكعية من جهاته الأربع المعروفة لدى المؤمنين، ولا يجوز مع القدرة أن يذبح خارج الحرم لقوله عز وجل:{هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} فهذا تخفيف ورحمة من الله بعباده المؤمنين وذلك بأن يشترى بثمن ما وجب عليه من بدنة أو بقرة أو تيس يشرى بها طعاما ويتصدق بها حيث أمكنه ذلك وقوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} . وهذا تخفيف أخر ورحمة بالمؤمنين فإن من قتل
الصيد مأذون له أيضا أن يصوم من كل نصف صاع أي حفنتين برا وتمرا أو شعيرا يوما حتى يكمل الصيام بعدد ما وجب عليه من إطعام، وقوله تعالى:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} أي عقوبة مخالفته لشرعنا وما أمرنا به ونهينا عنه وقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} فهو تفضل من الله تعالى بعفوه على من سبق أن صاد وقتل قبل نزول هذا الحكم وقوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} ففيه تهديد ووعيد شديد حتى رأى بعض أهل العلم من السلف أنه لا يجزئه الفداء، والذي عليه الجمهور أنه كلما صاد وجبت عليه الفدية، ويترك أمره إلى الله تعالى وقوله تعالى:{وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} أي يعاقب على معصيته ولا يحول دون مراده حائل ألا فلنتق الله تعالى ولنحذر معصيته سواء كانت صيد محرم أو غير ذلك من سائر المعاصي والذنوب
اللهم احفظنا وقنا شر نفوسنا حتى لا نعصيك.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.