المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود.

بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.

وأخرجه البيهقي (1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.

وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

‌فائدة

استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.

واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (4) بِحَرْبٍ".

2342 -

[5672]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".

الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن

(1) السنن الكبرى (8/ 119).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1669)(6).

(3)

في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".

(4)

في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".

(5)

سنن الدارقطني (4/ 218).

(6)

السنن الكبرى (8/ 123).

(7)

التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).

ص: 2686

جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [به](1).

قال أبو عمر: إسناده لَيّن. وقد رواه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج، عن عمرو، مرسلا. وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق.

[5673]

- ورواه ابن عدي (3) والدارقطني (4) من حديث عثمان بن محمَّد، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضا.

وقال البخاري (5). (6): ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.

فهذه علّة أخرى.

2343 -

قوله: لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا؛ لأنّ العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة، وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يُثْبِت إسناده. انتهى.

وكأنه يشير إلى:

[5674]

- حديث أبي إسرائيل، عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله

(1) من "م" و "هـ".

(2)

ذكره عنه الدارقطني في السنن (3/ 111)، وعنه أورده ابن الملقن في البدر الينبر (8/ 514).

(3)

الكامل لابن عدي (6/ 310).

(4)

سنن الدارقطني (4/ 217 - 218).

(5)

[ق/590].

(6)

فيما حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 173).

ص: 2687

- صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما.

رواه أحمد (1) والبيهقي (2) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (3): هذا الحديث ليس له أصل.

[5675]

- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (4) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (5)

الحديث.

قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.

وقال البيهقي (6): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..

[5676]

- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.

فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.

(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 39، 89).

(2)

السنن الكبرى (8/ 126).

(3)

الضعفاء للعقيلي (1/ 76).

(4)

معرفة السنن والآثار (6/ 264).

(5)

في "م": (الفريقين).

(6)

السنن الكبرى (8/ 125).

ص: 2688