المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بعث معاذا … وأعله ابن حزم (1) بالانقطاع، وأنّ مسروقًا لم - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: بعث معاذا … وأعله ابن حزم (1) بالانقطاع، وأنّ مسروقًا لم

بعث معاذا

وأعله ابن حزم (1) بالانقطاع، وأنّ مسروقًا لم يلق معاذا، وفيه نظر.

وقال التّرمذي: حديث حسن، وذكر أنّ بعضهم رواه مرسلا، وأنه أصح.

2619 -

[6277]- حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوا به، فَحَقَن دمه، وصالحه على الجزية.

أبو داود (2) والبيهقي (3) من حديث محمَّد بن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدر بن عبد الملك -رجل من كندة- كان ملكا على دومة، وكان نصرانيا

فذكره مطولًا.

[6278]

- ورواه أبو داود (4) من حديث أنس بن مالك، كما ساقه المؤلف مختصرًا.

‌تنبيه

إن ثبت أنَّ أُكَيْدر كان كنديًّا؛ ففيه دليل على أن الجزية لا تختصّ بالعجم من أهل الكتاب؛ لأن أكيدر عربي، كما سبق.

(1) المحلى (6/ 11 - 12).

(2)

إنما رواه من حديث أنس، كما سيذكره المصنف بعد قليل.

(3)

السنن الكبرى (9/ 187).

(4)

سنن أبي داود (رقم 3037).

ص: 2961

2620 -

[6279]- حديث: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله". وقيل: إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة.

قلت: الثّاني هو الصحيح، وهو في البخاري (1) عن ابن عمر.

[6280]

- وفي "الموطأ"(2) عن سعيد بن المسيب.

* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمِّره: "إذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المشْرِكينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ

" الحديث.

مسلم، من حديث بريدة كما تقدم.

* حديث: أنه قاله لمعاذ: "خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينارًا

".

تقدم قريبا.

2621 -

[6281]- قوله: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.

البيهقي (3) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه: أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد:

(1) صحيح البخاري (رقم 2338).

(2)

موطأ الإِمام مالك (2/ 703).

(3)

السنن الكبرى (9/ 195).

ص: 2962

أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه (1) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

2622 -

[6282]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (2): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".

[6283]

- ورواه ابن زنجويه (3) في "الأموال"(4) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

[6284]

- وروى أبو عبيد في "الأموال"(5) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن

(1) السنن الكبرى (9/ 195 - 196).

(2)

كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 66).

(3)

قال ابن حجر -كما في "هامش الأصل"-: "اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة".

(4)

كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم 108).

(5)

كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 194).

ص: 2963

سعيد، عن قتادة، عن شقيق العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لَا تَشتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّة، فإنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعضُهم عن بَعْضٍ.

2623 -

[6285]- حديث عمر: أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

البخاري (1) أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة

فذكره.

وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة؛ فقال في "الحدود"(2): هو مجهول.

وقال في "الجزية"(3): حديثه ثابت.

2624 -

[6286]- حديث: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَب".

مالك في "الموطأ"(4) عن ابن شهاب، فذكره مرسلا. قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج (5) واليقين، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأجلى يهود خيبر.

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك.

(1) صحيح البخاري (رقم 3156، 3157).

(2)

الأم، للشافعي (6/ 139).

(3)

الأم للشافعي (4/ 174).

(4)

موطأ الإِمام مالك (2/ 892 - 893).

(5)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي ما يثلج صدره أي يبرده".

ص: 2964

[6287]

- ورواه مالك أيضا (1) عن إسماعيل بن أبي حكيم: أنّه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبورَ أَنبيائِهِمْ مسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بِأرضِ الْعَرَب".

ووصله صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق في "مسنده".

ورواه عبد الرزاق (2) عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا، وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به، وإلا فإني مُجْلِيكم.

[6288]

- ورواه أحمد في "مسنده"(3) موصولا عن عائشة، فلفظه عنها، قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة.

2625 -

[6289]- حديث: " [لَئِنْ] (4) عِشْتُ إلى قَابلٍ لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرة الْعَرَب".

(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 892).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 9984).

(3)

مسند الإِمام أحمد (6/ 278).

(4)

في الأصل: (إن)، والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2965

أحمد (1) والبيهقي (2) من حديث عمر، وفي آخره: "

حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلّا مُسْلِمًا". وأصله في مسلم (3) دون قوله: "لَئِنْ عِشْتُ إلى قَابلٍ". وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب فعزاه إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله، وبالزيادة التي في آخره، كما أخرجه مسلم.

2626 -

قوله: سئل ابن سُرَيج عما يدَّعونه -يعني يهود خيبر-: أنّ عليا كتب لهم كلتابًا بإسقاطها، فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.

هو كما قال، ثمّ إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنةَ سبعٍ وأربعين وأربعمائة، وصنَّف رئيسُ الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءًا، وكتب له عليه الأئمة أبو الطيّب الطبري، وأبو نصر ابن الصبّاع، ومحمّد بن محمد البيضاوي، ومحمد بن علي الدامغاني، وغيرهم.

قال الرّافعي: وفي "البحر": عن ابن أبي هريرة أنَّه قال: تسقط الجزية عنهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم، وجعلهم بذلك خَوَلًا، ولأنّه قال:"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله"، فآمنهم بذلك. انتهى.

وقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب البحر، وليس كذلك، فقد ذكره الماوردي في "الحاوي"، وقال: لا أعرف أحدا وافق أبا علي ابن أبي هريرة على ذلك.

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 32).

(2)

السنن الكبرى (9/ 209).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1767).

ص: 2966

2627 -

[6290]- حديث ابن عباس: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب".

متفق عليه (1) بلفظ: اشتَدّ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى عند موته بثلاث: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب

" الحديث.

2628 -

[6291]- حديث أبي عبيدة بن الجراح: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجازِ، وَأهْلِ نَجْرَان من جَزِيرَةِ الْعَرَب".

أحمد (2) والبيهقي (3) بلفظ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجَازِ

". والباقي مثله، وهو في "مسند مسدد"، وفي "مسند الحميدي" (4) أيضًا.

2629 -

[6292]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على أن لا يأكلوا الربا، فنقضوا العهد وأكلوه.

أبو داود (5) من حديث ابن عباس: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلّة؛

(1) صحيح البخاري (رقم 3053) وصحيح مسلم (1637).

(2)

مسند الإِمام أحمد (1/ 195 - 196).

(3)

السنن الكبرى (9/ 208).

(4)

مسند الحميدي (رقم 85).

(5)

سنن أبي داود (رقم 3041).

ص: 2967

النّصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين

الحديث، وفي آخره: ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الرِّبا.

قال إسماعيل -وهو السُدِّي راويه عن ابن عباس-: فقد أكلوا الرِّبا- انتهى.

وفي سماع السُدِّي من ابن عباس نظر، لكن له فيه شواهد:

[6293]

- قال ابن أبي شيبة (1): حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مجالد، عن الشعبي: كتب رسول الله إلى أهل نجران وهم نصارى: "إنَّ مَن بَايَعَ مِنْكمْ بالرِّبَا فَلا ذِمَّةَ لَهُ".

[6294]

- وقال أيضًا (2): حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم قال: إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا، قال: وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر فقالوا: أَجِلْنَا، قال: وكان رسول الله قد كتب لهم كتابًا أن لا يجلوا، فاغتنمها عمر فأجلاهم، فندموا، فأتوه فقالوا: أَقِلْنَا، فأبى أن يقيلهم، فلما قام علي أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلّا أقلتنا، فأبى، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر.

2630 -

[6295]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار، وكلانوا ثلاثمائة نفر.

لم أجده.

[6296]

- وقد قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر:

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 18861).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 18863).

ص: 2968

أنَّ قيمة ما أخذ من كل واحدٍ أكثر من دينار. رواه البيهقي (1).

2631 -

[6297]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيْلَة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل، وعلى ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين.

البيهقي (2) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث، به، مرسلا. وزاد: وأن لا يغشوا مسلمًا.

قال: وأخبرنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله: أنّهم كانوا ثلاثمائة.

2632 -

[6298]- قوله: إن الصّحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب.

البيهقي (3) عن الشافعي، قال:(فذكره).

2633 -

[6299]- قوله: يروى في الخبر: أنّ الضيافة ثلاثة أيام.

متفق عليه (4) من حديث أبي شريح أتَمّ منه. وزاد في آخره: "

فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْه".

(1) السنن الكبرى (9/ 195).

(2)

السنن الكبرى (9/ 195).

(3)

السنن الكبرى (في الموضع السابق).

(4)

صحيح البخاري (وقم 6019) وصحيح مسلم (رقم 48).

ص: 2969

وفي الباب

عن جابر، وأبي هريرة، وعائشة، وأبي سعيد، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم.

2634 -

[6300]- حديث: "الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ".

الدارقطني (1) من حديث عائذ المزني، وعلّقه البخاري (2).

[6301]

- ورواه الطبراني في "الصغير"(3) من حديث عمر مطوَّلا في قصة الأعرابي والضّبّ. وإسناده ضعيف جدًّا.

2635 -

[6302]- حديث: "لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَّلامِ

". الحديث.

مسلم (4) عن أبي هريرة.

2636 -

[6303]- حديث: "إذَا لَقِيتمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ".

مسلم (5) عن أبي هريرة في حديث.

(1) سنن الدارقطني (3/ 252).

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه.

(3)

المعجم الصغير (رقم 948).

(4)

صحيح مسلم (رقم 2167).

(5)

صحيح مسلم (رقم 2167).

ص: 2970

ورواه أبو داود (1) بلفظ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في الطرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ".

2637 -

[6304]- حديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ مَلْعونَةٌ".

الدارمي (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث عائشة.

* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين، ولم يؤمنهم.

تقدّم.

2638 -

[6305]- حديث: روي أنّ رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنّه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فأكرموه، ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.

قال إمام الحرمين: هذا محمول على أن الرجل كان كافرًا.

(1) سنن أبي داود (رقم 5205).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2651، 2652).

(3)

سنن أبي داود (رقم 4010).

(4)

سنن الترمذي (رقم 2803).

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 3750).

(6)

مستدرك الحاكم (4/ 288 - 289).

ص: 2971

البغوي في "معجمه" عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلّة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلّة، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كَذَب عَدُوّ اللهِ"، ثمّ أرسل رجلًا فقال:"إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أُرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ"، قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرّقه بالنّار.

قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

وصالح بن حيان ضعفوه، وأمّا يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا، فلم ينفرد به، فقد رواه حجاج بن الشاعر عن زكري ابن عدي، عن علي بن مسهر.

وروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه.

[6306]

- وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفيه قصّة. رواه أحمد (1) والطبراني (2).

[6307]

- ورواه الطبراني (3) من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن الحارث.

وقيل: عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير (4).

(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 371) مختصرا، وليس فيه قصة.

(2)

العجم الكبير (رقم 6215) وفي إسناده هو وأحمد أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف رافضي.

(3)

طرق حديث من كذب علي متعمدا، للطبراني (ص 175/ رقم 178).

(4)

انظر: الموضوعات لابن الجوزي (رقم 43).

ص: 2972

وادّعى الذهبي في "الميزان"(1): أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.

* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.

مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر".

2639 -

[6308]- حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.

البيهقي (2) به (3)، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (4) التقويم باختلاف السعر.

2640 -

[6309]- حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.

البيهقي (5) من طرق مرسلة.

(1) ميزان الاعتدال (2/ 293).

(2)

السنن الكبرى (9/ 196).

(3)

أي بهذا اللفظ -قاله في هامش "الأصل".

(4)

أي وجه الاختلاف -من في هامش "الأصل".

(5)

السنن الكبرى (9/ 196).

ص: 2973

2641 -

[6310]- حديث عمر: أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين.

البيهقي (1) به.

2642 -

[6311]- حديث: يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مرّوا بنا كلّفونا ذبائح الغنم والدجاج، فقال: أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم عليه.

لم أجده (2)، وذكر ابن أبي حاتم (3) من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصعة، عن ابن عباس، من قوله.

2643 -

[6312]- حديث عمر: أنه طلب الجزية من نصارى العرب؛ تنوخ، وبهرا، وبنو تغلب، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض -

(1) السنن الكبرى (9/ 195 - 196).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 239) عن ابن جريج قال: قال موسى: قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر يحدِّث ابن عمر: أنّ أهل الجزية من أهل الشّام أتوا عُمر فقالوا: إنّ المسلمين إذا نزلوا بنا كلَّفونا الغنم والدجاج، فقال عمر: أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك.

وأخرجه كذلك أبو عبيد في الأموال، وابن زنجويه في الأموال أيضًا.

(3)

علل ابن أبي حاتم (2/ 441 - 442/ رقم 2831).

ص: 2974

يعنون الزكاة-، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين، فقالوا: زدنا ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وقال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم، وأبوا المعنى.

الشافعي (1) قال: ذكر حفظة المغازي، وساقوا أحسن سياقه: أن عمر طلب

فذكره إلى قوله: عليهم الصدقة، ولم يذكر قوله: هؤلاء حمقى

إلى آخره.

[6313]

- وقال ابن أبي شيبة (2) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفّاح بن مطر، عن داود بن كُرْدوس، عن عمر: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين. وعلى أن لا ينَصِّروا صغيرًا، وعلى أن لا يُكرِهوا على دين غيرَهم.

قال داود بن كُرْدُوس: فليست لهم ذمة فقد نصّروا.

ورواه البيهقي (3) من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه، وأتم منه.

2644 -

[6314]- حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.

(1) الأم، للشافعي (4/ 281 - 282).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 198).

(3)

السنن الكبرى (9/ 216).

ص: 2975

البيهقي (1) عن محمَّد بن سيرين (2)، عن أنس بن مالك، أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.

[6315]

- وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.

2645 -

[6316]- قوله: وفي رواية: أنّه شرط في الميرة نصف العشر، وشرط العشر في سائر التجارات، قصد بذلك تكثير الميرة.

مالك (3) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر -يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطنيّة العشر من تجاراتهم.

(1) السنن الكبرى (9/ 210).

(2)

صوابه: أنس بن سيرين، ولفظ البيهقي: "عن أنس بن سيرين أخي محمّد بن سيرين، قال:(فذكره)

".

(3)

موطأ الإِمام مالك (1/ 281).

ص: 2976

* قوله: العشر لم يرو فيه حديث، وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة، وإنما العشر عن عمر.

أمَّا الضّيافة؛ فتقدّم الكلام عليها، وكذلك الكلام على العشر.

2646 -

حديث عمر وابن عباس: لا يمكَّن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين، ولا كنيسة ولا صومعة راهب.

[6317]

- أما عمر؛ فرواه البيهقي (1) من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: أن أدِّبوا الخيل، ولا يُرفَعَنَّ بين ظهرانيكم الصليبُ، ولا تجاوِرَنَّكم الخنازير

الحديث.

ورواه مطوَّلًا من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، وفي إسناده ضعف.

وقد أخرجه أيضًا أبو علي محمَّد بن سعيد الحافظ الحراني (2) في "تاريخ الرقة" من هذا الوجه.

[6318]

- وروى ابن عدي (3) عن عمر مرفوعًا: "لا تُبْنَى كَنِيسَةٌ في الإِسلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرُبَ مِنْهَا".

[6319]

- وأمَّا أثر ابن عباس؛ فروى البيهقي (4) عن ابن عباس: كل مصر

(1) السنن الكبرى (9/ 201).

(2)

كان على رأس الثلاثمائة -من هامش "الأصل".

(3)

الكامل، لابن عدي (3/ 362).

(4)

السنن الكبرى (9/ 201).

ص: 2977

مَصَّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير.

وفيه حنش، وهو ضعيف.

2647 -

[6320]- حديث عمر: أنه شرط على أهل الذمّة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكفّ.

أبو عبيد في "كتاب الأموال"(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَزَّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكفّ عرضا، ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا (2) المناطق.

قال أبو عبيد: يعني الزنانير.

ورواه (3) عن عمر بن عبد العزيز، مثله.

* حديث عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمّة بخاتم الرّصاص، وأن يجزّوا نواصيهم، وأن يشدّوا المناطق.

تقدم قبله.

(1) كتاب الأموال، لأبي عبيد (قم 137).

(2)

أي يشدوا -كما في هامش "الأصل".

(3)

كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 139).

ص: 2978

ورواه البيهقي (1) بالزيادة التي في أول هذا مفردة، من طريق الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر

فذكره.

2648 -

[6321]- حديث: أنّ نصرانيًّا استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه.

قال عبد الرزاق (2): عن ابن جريج: أُخبرتُ أنّ أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة.

[6322]

- وروى البيهقي (3) من طريق الشعبي، عن سويد بن غَفَلة، قال: كنّا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشّام، فأتاه نبطي مضروبٌ مُشَجَّجٌ يستعدي، فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟

فذكر القصة. فجاء به، وهو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار، فغشيها، ففعلت به ما ترى، قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب، ثم قال: أيها الناس فُوا بذمّة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له.

2649 -

قوله: قال أبو بكر الفارسي: إن من شَتَم منهم النبي صلى الله عليه وسلم قُتل حدًّا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابنَ خطل.

(1) السنن الكبرى (9/ 202).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 1017).

(3)

السنن الكبرى (9/ 201).

ص: 2979

تقدم حديث ابن خطل، وقد تعقبه ابن عبد البر (1) على من قاله، قال: لأن ابن خطل كان حربيًّا في دار حرب.

****

(1) التمهيد، لابن عبد البر (6/ 167).

ص: 2980