المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واستدل به على أنّ مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: واستدل به على أنّ مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت

واستدل به على أنّ مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت صلحًا ما احتيج إلى هذا.

‌تنبيه

الرجلان هما الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، كذا ساقه الحاكم (1) في ترجمة "الحارث بن هشام" بسندٍ فيه الواقدي. وكذا رواه الأزرقي (2) عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مُرّة (3)، عن أم هانئ

فذكر الحديث، وفي آخره: وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة، والحارث ابن هشام.

ورواه "الموطأ"(4) و"الصحيحان"(5) وفيه: قاتلٌ (6) رجلًا أجَرَتْه، فلان بن هبيرة.

واسم أم هانئ: فاختة، كذا في الطبراني (7): أنَّه محمد قال لها: مرحبا بفاختة أم هانئ. وادعى الحاكم (8) تواتره.

وقيل: اسمها هند، قاله الشافعي.

وقيل: فاطمة، حكاه ابن الأثير (9).

(1) مستدرك الحاكم (3/ 277 - 278).

(2)

أخبار مكة (2/ 162).

(3)

في "هـ": (هريرة)، وهو تصحيف، وأبو مُرَّة مولى لها.

(4)

موطأ الإِمام مالك (1/ 152).

(5)

تقدم قريبا.

(6)

في هامش "الأصل": "أول الحديث: زعم ابن أمّي وهو علي أنَّه قاتلٌ رجلًا".

(7)

المعجم الكبير (رقم 1013).

(8)

مستدرك الحاكم (4/ 52).

(9)

أسد الغابة (7/ 404/ رقم 7612).

ص: 2946

وقيل: عاتكة، حكاه ابن حبان (1) وأبو موسى.

وقيل: جمانة، حكاه الزبير بن بكار (2).

وقيل: رملة، حكاه ابن البرقي (3). وقيل: إن جمانة أختها، وقيل: ابنتها.

2605 -

[6253]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَنَا بَريءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ".

أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) من حديث جرير، وفيه قصة.

وصحّح البخاري (7) وأبو حاتم (8) وأبو داود والترمذي والدارقطني: إرسالَه إلى قيس بن أبي حازم.

ورواه الطبراني (9) بلفظ المصنف موصولًا.

2606 -

[6254]- حديث عدي بن حاتم: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) الثقات (2/ 440).

(2)

على ما نقله ابن دحية في التنوير، كما في البدر المنير (9/ 162).

(3)

في البدر المنير (9/ 162) حكاه ابن الطلاع عن البرقي.

(4)

سنن أبي داود (رقم 2645).

(5)

سنن الترمذي (رقم 1604).

(6)

لم أجده عنده، ولم يعزه إليه المزي في "أطرافه"، وكذلك لم يخرجه عنه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 162 - 163).

(7)

سنن الترمذي (4/ 155).

(8)

علل ابن أبي حاتم (1/ 314/ رقم 942).

(9)

المعجم الكبير (رقم 2264، 2265).

ص: 2947

"كَأنِي بِالْحِيرَةِ قَدْ فُتِحَت"، فقال رجل: يا رسول الله، هب لي منها جاريةً، فقال:"قَدْ فَعَلْتُ"، فلما فتحت الحيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعطى الجاريةَ الرَّجُلُ، فاشتراها منه بعضُ أقاربها بألف درهم.

ابن حبان (1) والبيهقي (2) من طريق بن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عدي بن حاتم، مطوَّلًا، ورجاله ثقات، لكن قال البيهقي: تفرَّد ابن أبي عمر عن سفيان بهذا، وقال غيره: عنه، عن علي بن زيد بن جدعان.

وقد أنكره أبو حاتم في "العلل"(3).

[6255]

- ورواه البيهقي في "كتاب الدلائل"(4) من حديث خريم بن أوس، وبين أنَّه هو الذي طلب المرأة، واسمها الشّيماء بنت بقيلة.

وهو في "معجم ابن قانع"(5)، والطبراني (6) وأبي نعيم في "المعرفة"(7) مطوَّلًا.

(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6674).

(2)

السنن الكبرى (9/ 136).

(3)

علل ابن أبي حاتم (2/ 397/ رقم 2701).

(4)

دلائل النبوة، للبيهقي (5/ 268).

(5)

لا يوجد في مطبوعته.

(6)

المعجم الكبير (رقم 4168).

(7)

معرفة الصحابة (2/ 984).

ص: 2948

2607 -

[6256]- قوله: روي أنّ ثابت بن قيس بن شَمّاس آمن الزّبير بن باطا يوم قريظة، فلم يَقبله (1)، ثم سأله [فقتله](2).

رواه ابن لهيعة في "المغازي" لعروة (3)، عن أبي الأسود، من طريقه أخرجه البيهقي (4).

2608 -

[6257]- حديث: أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهو قتل مقاتلهم، وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم.

كرره المصنّف وهو في "الصحيحين"(5) من حديث أبي سعيد، وفيه قصة.

[6258]

- ورواه أحمد (6) من حديث اللّيث، عن أبي الزّبير عن جابر.

قوله: فيه سبعة أرقعة -بالقاف- قال الخطابي (7): من قاله بالفاء غَلط.

2609 -

[6259]- حديث بريدة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "وَإنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حكْمِ الله فَلَا

(1) أي لم يقبل الأمان، كما في "هامش الأصل"، وتصحّفت في "هـ" إلى (يقتله).

(2)

تصحّفت في الأصل إلى (فقبله)، والصواب من "م"، ومعناه أنَّ الزبير بن باطا رفض قبول الأمان من ثابت قيس، وطلب منه أن يَقتله ليُلْحِقه بمن قُتل مِن جماعته.

(3)

أي كتاب المغازي لعروة بن الزبير -من هامش "الأصل".

(4)

السنن الكبرى (9/ 66).

(5)

صحيح البخاري (رقم 3043) وصحيح مسلم (رقم 1768).

(6)

مسند الإِمام أحمد (3/ 350).

(7)

إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص 135).

ص: 2949

تُنْزِلْهُم عَلَى حُكْمِ الله، وَلَكِنْ أَنْزِلْهِمْ عَلى حُكْمِكَ؛ فإنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا".

مسلم (1) بهذا وأتم منه.

2610 -

[6260]- قوله: روي: أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرّجال، استوهب ثابت بن قيس الزّبير بن باطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبه له.

البيهقي (2) من طريق عروة بن الزبير مطوّلًا، وفيه: أن الزبير قتله. وذكر ذلك ابن إسحاق، وموسى بن عقبة في "المغازي".

وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرًا كما سبق.

* حديث: أنّ رجلًا أَسَرتْه الصّحابة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمرّ به: إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَسْلَمْتَ وَأَنْت تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كلَّ الْفَلاحِ". ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف.

مسلم (3) عن عمران بن حصين. وقد تقدم في الباب قبله.

(1) صحيح مسلم (رقم 1731).

(2)

السنن الكبرى (9/ 66).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1641).

ص: 2950

* حديث عمران بن حصين: أنّ المشركين أغاروا على سرح (1) المدينة، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأةً

الحديث، وفيه:"لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيةٍ وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ابنُ آدَم".

مسلم، وهو طرف من الحديث الذي قبله.

2611 -

[6261]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَسْلَم عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ".

ابن عدي (2) والبيهقي (3) عن أبي هريرة، وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث، متروك.

وقال أبو حاتم في "العلل"(4): لا أصل له.

قال البيهقي: وإنما يروى هذا (5) عن ابن أبي مليكة، وعن عروة مرسلا.

[6262]

- وروى أحمد (6) من حديث صخر بن العَيْلة: أنّ قوما من بني سليم فرّوا عن أرضهم، حتى جاء الإِسلام فأخذتُها، فأسلموا فخاصموني فيها، فزدها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"إذَا أَسْلَم الرجُلُ فَهُو أَحَقُّ بِأَرْضِه وَمَالِه".

(1) قال ابن حجر: "أي المواشي التي تسرح" -من هامش "الأصل".

(2)

الكامل (7/ 184).

(3)

السنن الكبرى (9/ 113).

(4)

علل ابن أبي حاتم (1/ 203).

(5)

[ق/ 651].

(6)

مسند الإِمام أحمد (4/ 310).

ص: 2951

2612 -

[6263]- حديث: أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر، قال له عمر: تكلّم لا بأس عليك، ثم أراد قتله، فقال أنس: ليس لك إلى قتله سبيل، قلتَ له: تكلم لا بأس.

الشافعي (1): أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فقدمت به على عمر، فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم، قال: كلام حي أو كلام ميت، قال: تكلم لا بأس. فذكر القصّة.

ورواه ابن أبي شيبة (2) ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" والبيهقي (3).

ورويناه في "نسخة إسماعيل بن جعفر" عن حميد بطوله، وعلقه البخاري (4) مختصرًا.

2613 -

[6264]- قوله: يروى في الخبر: "الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَعْتَلِجَانِ" -أي يتدافعان.

البزار (5) والحاكم (6) من حديث عائشة رفعه: "لَا يَنْفَعُ حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ،

(1) مسند الإِمام الشافعي (ص 317).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15249).

(3)

السنن الكبرى (9/ 96) من طريق الفسوي، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه.

(4)

صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.

(5)

كشف الأستار (رقم 2165).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 492 - 493).

ص: 2952

وَالدُّعَاءُ يَنفَعُ -أحسبه قال-: مَا لَمْ يَنْزِلِ الْقَدَر، وَإِنَّ الدّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَتَعَالَجَان إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة".

وفي إسناده زكريا بن منظور، وهو متروك.

[6265]

- ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه. قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[6266]

- وروى الترمذي (1) عن سلمان: "لا يَرُدّ الْقَضَاءَ إلَّا الدُّعَاءَ، ولا يَزِيد في الْعُمُرِ إلَّا البِرّ".

[6267]

- ورواه أحمد (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) عن ثوبان مثله، وزاد:"إنَّ الرجُلَ لَيُحْرَمُ الرزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه".

2614 -

[6268]- حديث ابن مسعود أنَّه قال: إن الله يعلم كلّ لسان، فمن كان منكم أعجميًّا فقال: مَتَرْس؛ فقد آمنتُه.

لم أره عنه، وإنما هو عن عمر، كذا ذكره البخاري (5) تعليقًا، والبيهقي (6) موصولا من حديث أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر، وإذا قال: الرجل للرّجل: لا تخفَ، فقد آمنه، وإذا قال: مَتَرْس (7)، فقد آمنه، فإن الله يعلم الألسنة.

(1) سنن الترمذي (رقم 2139).

(2)

مسند الإِمام أحمد (5/ 277، 280، 282).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 872).

(4)

مستدرك الحاكم (1/ 493).

(5)

صحيح البخاري -كتاب الجزية والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا.

(6)

السنن الكبرى (9/ 96).

(7)

أي لا تخف -كما في هامش "الأصل".

ص: 2953