الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب وجوب الجهاد
* حديث: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله .. "، الحديث.
متفق عليه من حديث عمر (1) وأبي هريرة (2) وابن عمر (3). وتقدم في "الديات".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: "الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا"، قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "بِرّ الْوَالِدَيْن" قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله".
متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في "التيمم".
2502 -
[6015، 6016]- حديث: "والَّذي نَفْسِي بِيَدِه لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا".
متفق عليه (4) من حديث أنس وسهل بن سعد.
(1) صحيح البخاري (رقم 1399)، وصحيح مسلم (رقم 20).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2946) وصحيح مسلم (رقم 21).
(3)
صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2792، 2794)، وصحيح مسلم (رقم 1881).
[6017]
- ولمسلم (1) عن أبي أيوب الأنصاري.
2503 -
[6018، 6019]- حديث: "لَا هجرةَ بَعْدَ الفتح".
متفق عليه (2) من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة.
[6020]
- وأخرجه النسائي (3) عن صفوان بن أمية.
2504 -
قوله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال.
هذا مستفاد من:
[6021]
- حديث ابن عباس: أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله كنا في عِزٍّ ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلّة. فقال:"إنّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلا تُقَاتِلُنَّ الْيَوْمَ"، فلما حوّله إلى المدينة أمر بالقتال.
أخرجه الحاكم (4) وقال: على شرط البخاري.
2505 -
[6022]- قوله: وتبعه قوم بعد قوم.
ابن سعد (5): أخبرنا الواقدي، عن معمر، عن الزهري قال: دعا رسول الله إلى الإِسلام سرًّا وجهرًا، فاستجاب الله من شاء من أحداث الرّجال وضعفاء النّاس، حتى كثر من آمن به.
(1) صحيح مسلم (رقم 1883).
(2)
صحيح البخاري (رقم 3077، 3080).
(3)
سنن النسائي (رقم 4169).
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 66 - 67، 307).
(5)
الطبقات الكبرى، لابن سعد (1/ 199).
2506 -
قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.
هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.
2507 -
قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.
هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل"، وجزم في "زوائد الروضة" (1): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.
[6023]
- وهذا أخرجه ابن سعد (2) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.
2508 -
قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.
قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.
* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.
تقدم الكلام عليه في "الحج".
(1) روضة الطالبين (10/ 204).
(2)
الطبقات الكبرى (1/ 248).
* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.
تقدم قريبا.
2509 -
قوله: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم (1) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
…
} الآية.
2510 -
[6024]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله:"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
هذا متفق عليه (2) من حديث ابن عباس.
[6025]
- وفي البخاري (3) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.
2511 -
قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.
(1)[ق/627].
(2)
صحيح البخاري (رقم 2825) وصحيح مسلم (رقم 1353).
(3)
صحيح البخاري (رقم 3900)، وهو أيضا في مسلم (رقم 1864).
هو مستفاد من:
[6026]
- حديث عبد الله بن السّعدي رفعه: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوّ".
رواه النسائي (1) وابن حبان (2).
[6027]
- ولأبي داود (3): عن معاوية مرفوعًا: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الشَمْسُ مِن مَغْرِبِهَا".
2512 -
قوله: لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صنمًا قطّ، وورد عنه أنَّه قال صلى الله عليه وسلم:"مَ اكفَر بِاللهِ نَبِيٌّ قَطّ".
أما الأول؛ فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان .... (4).
وأمَّا الثاني؛ فرواه
…
2513 -
قوله: وفي البيان: أنَّه قبل أنَّ يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل عليه السلام.
لم أَرَ هَذَا.
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8707 - 8709).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4866).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2479).
(4)
في هامش الأصل ما نصه: "هنا بياض وفي الذي بعده كما في الأصل".
قلت: لعلّه يُشير إلى ما أخرجه ابن حِبّان (رقم 6272) عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا هَمَمْتُ بِقَبيحٍ مِمَّا يَهُمّ بِه أَهْلُ الجاهليَّةِ إلَّا مَرّتَيْن مِنَ الدَّهْرِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا
…
" فذكره مطوَّلا.
2514 -
[6028]- حديث: "مَن جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَن خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا".
متفق عليه (1) من حديث زيد بن خالد دون قوله: "وماله".
[6029]
- وروى مسلم (2) من حديث أبي سعيد: "أَيّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارجِ".
واستدركه الحاكم (3) فوهم.
2515 -
[6030]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم غزا بدرًا في السنّة الثانية من الهجرة، وأحدًا في الثّالثة، وذات الوقاع في الرّابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة بني النضير في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة.
أما غزوة بدر في الثانية؛ فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم. واتفقوا على أنها كانت في رمضان.
قال ابن عساكر (4): والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي: أنها كانت يوم الإثنين وهو شاذ.
(1) صحيح البخاري (رقم 2843) وصحيح مسلم (رقم 1895).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1896).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 82).
(4)
تاريخ دمشق (3/ 68 - 69).