الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(83) كتاب العتق
2942 -
[6897]- حديث: "مَنْ أَعْتَق نَسْمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًا مِنْه مِن النَّار حَتَّى فَرْجَه بِفَرْجِهِ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرّقبة (2) بكونها مسلمة.
[6898]
- وأخرجه الحاكم (3) من حديث عقبة بن عامر، وواثلة.
* وأحمد (4) من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة.
وتقدم في "الوصايا".
2943 -
[6899]- قوله: وروي: "مَن أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَ فِدَاءَهُ مِن النَّار".
أحمد (5) من حديث عقبة بن عامر.
2944 -
[6900]- حديث: "أيّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأً مُسْلِمًا كَان فِكَاكهُ مِن النَّارِ" الحديث.
(1) صحيح البخاري (رقم 2517)، وصحيح مسلم (رقم 1509).
(2)
[ق/718].
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 211 - 212).
(4)
مسند الإِمام أحمد (4/ 344، 321، 386).
(5)
مسند الإِمام أحمد (4/ 150).
أبو داود (1) والترمذي (2) من حديث عمرو بن عبسة.
[6901]
- وأحمد (3) والنسائي (4) من حديث أبي موسى.
2945 -
[6902]- حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق".
وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ".
وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه".
وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ".
متفق عليه (5) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.
* حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه".
(1) سنن أبي داود (رقم 3966).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1541).
(3)
مسند الإِمام أحمد (4/ 404).
(4)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4878).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2553)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
مسلم (1)، وتقدم في "خيار المجلس".
2946 -
[6903]- حديث الحسن، عن سمرة:"مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ".
أحمد (2) والأربعة (3).
قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حَمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد.
وقال علي بن المديني: هو حديث منكر.
وقال البخاري (4): لا يصح.
[6904]
- ورواه ابن ماجه (5) والنسائي (6) والترمذي (7) والحاكم (8) من طريق
(1) صحيح مسلم (رقم 1510).
(2)
مسند الإِمام أحمد (5/ 18).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3949)، وسنن الترمذي (رقم 1365) والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 4898)، وسنن ابن ماجه (رقم 2524).
(4)
العلل الكبير (ص 211/ رقم 375)، وعبارته: قال الترمذي: سألت محمدا عن الحديث، فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة، إلا من حديث حماد بن سلمة".
وعبر عن ذلك ابن الملقن في البدر المنير (9/ 708) بقوله: "وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث".
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2525).
(6)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4897).
(7)
سنن الترمذي (رقم 1365).
(8)
مستدرك الحاكم (2/ 214).
ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال النسائي (1): حديث منكر.
وقال الترمذي (2): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.
وقال [البيهقي](3): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
ورد الحاكم هذا (4): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.
وصححه ابن حزم (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7).
2947 -
[6905]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.
قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.
* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.
(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 173).
(2)
سنن الترمذي (3/ 647).
(3)
في النّسخ الخطيّة: "الطبراني"، وكتب في هامش "الأصل":"لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (10/ 289 - 290).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 214).
(5)
المحلى، لابن حزم (9/ 202).
(6)
الأحكام الوسطى (4/ 15).
(7)
بيان الوهم والإيهام (5/ 437).
مسلم (1)، وقد تقدم في "الوصايا"، وكرره المؤلف في هذا الباب.
2948 -
قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.
لم أره.
2949 -
[6906]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.
البيهقي (2) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.
وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.
****
(1) صحيح مسلم (رقم 1668).
(2)
السنن الكبرى (7/ 219).